انوار الفقاهة-ج10-ص2
أحدها:تعيين المنوي لتحقيق انه نواه بنوعه أو بلا زمه الخاص الدال عليه إذا كان المنوي قدراً مشتركاً وكان المحلل صالحاََ لوقوع اكثر من فرد فيه كمن عليه صيام نذر وإجارة وقضاء وصلاة كذلك فلو نوى المطلق أو المردد بطل إلا فيما دل عليه الدليل كمن فاتته فريضة مردده بين رباعيات والظاهر انه يكفي في التعيين إذا لم يعرف النوع ذكر الخاصة كان ينوي الإتيان بما فاته أو بما اشتغلت ذمته به إذا كان المأتي يأتي على جميع الوجوه المحتملة لان يكون هو الفائت هل يكفي كون المنوي متعين بالواقع لعدم قبول المحل غيره عن تعين النوع الخاص فيكفي حينئذٍ نية الجنس وينصرف قهراً إلى النوع الخاص أم لا يكفي وجهان أحوطهما التفصيل بأنه أن انحلت نية الجنس مع القربة إلى نية النوع ضمناً اكتفى بها عن نية النوع وان لم تنحل لم يكف لان الظاهر من أدلة النية إرادة الشارع تعيين المنوي وتمييزه عن الاشتراك الذهني سواء كان المحل صالحاً لوقوع جميع المشتركات معه أو لم يكن صالحاً لغيره فعلى ذلك فمن نوى الصوم ولم يعين الرمضانية في شهر رمضان فان كان عالماً بدخوله وحصوله انحلت نيته إلى نيته وكفى ذلك وكذا لو نوى صوم ما أمر به في هذا اليوم ولا إشكال فيهما وإلا فالأحوط الحكم ببطلان عمله كما إذا وقع منه العمل جاهلاً بدخول الشهر فنوى صوم أياماً فصادف دخوله أما لو نوى الخلاف كان نوى قضاء شهر آخر فان كان عالماً بدخول الشهر فلا يبعد الصحة ووقوع نية الخلاف لغواً لتغليب نية القربة عليها ولو كان جاهلاً زاعماً انه غيره كرجب وشبهه فنواه قضاء فالأظهر بحسب القواعد الحكم ببطلان صومه لو لا ما يظهر من فتوى الفحول والإجماع المنقول على صحته ووقوعه عن رمضان إذا صدرت منه النية جهلاً بالشهر نعم لو نوى صوم ما أمر به في هذا اليوم ولكنه اشتبه بالأشهر فزعم انه رجب وان هذا صوم مندوب صح عمله وغلب هنا حكم الإشارة على الاسم وكذا نوى صوم هذا اليوم المأمور به فيه لم يحتج بعد إلى تعيين النوع من رمضانية أو نذرية معينة لان ذلك نوع تعيين ويمكن أن ينزل على هذا الكلام الفقهاء وإجماعاتهم على عدم وجوب التعيين في شهر رمضان وأجزاء نية غيره جهلاً عنه معللين ذلك بأنه لا يقبل غيره فينصرف المنوي إليهم ولكنهم اختلفوا في النذر المعين انه هل يساويه لمكان التعليل أو ينفرد عنه لمكان والعارضية واتفقوا على وجوب التعيين في النذر المطلق وشبهه ولكنه بعيد ويرد عليهم أن الأصالة والعارضية لا تصلح فارقاً فان كان المراد بعدم القبول لغيره عقلاً فهو ممنوع فيهما وان كان شرعاً فهو جار فيهما وان النذر المطلق مع خلو المكلف عن صوم واجب غيره ولا يقبل الزمان شرعاً غيره فينبغي أيضا عدم وجوب التعيين فيه فلا مندوحة حينئذٍ إلا أن يحمل قولهم بعدم وجوب التعيين في شهر رمضان إلى أن نية الصوم المأمور به في أيامه نوع يقين له فيعود البحث بينهم في إمكان اتصاف النذرين بذلك الوصف وعدمه فالظاهر إمكان ذلك وعلى ذلك فيكون الأقوى إجراء هذا الحكم إلى النذر المعين أو المطلق لو اتصفا بتلك الصفة.
ثانيها:استمرارها نفسها أو استمرار حكمها بمعنى عدم غيبوبتها عن الخيال بالمرة بحيث لا يبقى للناوي شعور أصلاً وعدم نية ما ينافيها من رياء أو نية إفطار أو تردد أو نقل نوع إلى نوع آخر كان يعدل مما نواه إلى غيره وهكذا وذلك لان الاستدامة عمل كالابتداء فتفتقر إلى ما يفتقر إليه الانتقال نعم الذي يظهر من فتاوى الفقهاء ومن السيرة ومن كثير من الأخبار في حصر المفطرات أن الشارع في خطر من الصوم سهل في أمر النية في الصوم فلا ينقضها غيبوبة النية أصلا بنسيان أو نوم أو بنية قطع أو قاطع سواء أعاد الى نقضها أم لا أو تردد لشبهة عرضت له أو غير شبهة مضى زمان عليه مع ذلك أم لم يمضِ وان كان الأحوط القضاء في الثلاثة مع مضي زمان يعتد به وعدم كون التردد لشبهة.
ثالثها:الجزم بها عند الابتداء جزماً حقيقياً أو جزماً صورياً على تقدير عدم المانع أو فقدان الشرط أو ظن بهما من حيض أو سفر أو مرض ونية الصوم على تقدير السلامة غير الترديد بها على التقديرين.