پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج9-ص5

خامسها:لو كان عند شخص درهمان أوأكثر وديعة لواحد ودرهم أو أكثر وديعة لأخر فاختلطا واشتبها وتلف واحد منهما أو أكثر أو تلف الواحد أو الأكثر ثم اشتبها بعد ذلك وكذا غير لدراهم من عروض أو نقود فالذي تقتضيه القواعد أن الاختلاط والاشتباه أن أثر شركة بين المالين لعدم التميز بينهما وعدم إمكان استخراج أحدهما بالقرعة كما كالمائعات الممتزجة والحبوب والدراهم المتماثلة لو قلنا بتحقق الشركة فيها ووقع التلف بعد الاختلاط كان التالف موزعاً على نسبة المالين فلو تلف من قفيزي حنطة لواحد وقفيز لآخر أو قفيز درهمين لواحد ودرهم لأخر لو قلنا بحصول الشركة في امتزاجهما كان لصاحب القفيزين والدرهمين واحد وثلث وثلثا واحد لصاحب القفيز والدرهم وأن لم يؤثر الاختلاط الشركة أو وقع الاختلاط بعد التلف فالطريق إما الصلح الاختياري بينهما أو الجبري بأمر الحاكم عليهما لرفع الشقاق والنزاع وإما القرعة لاستخراج التالف على أسمائهما أو استخراج الموجود لأيهما ألا أنه قد وردت رواية في طريقها من نقل الشيخ إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأفتى بمضمونها المشهور نقلاً بل تحصيلاً فيمن استودعه رجل دينارين وأخر ديناراً فضاع دينار منهما فقال يعطي صاحب الدينارين ديناراً ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين وهي مخالفة للقواعد المتقدمة وليس فيها أن الاختلاط قبل تلف الدينار أو بعده ولا يمكن انطباقها على الإشاعة لمنع الإشاعة فيها بالمزج لإمكان استخراج المجهول بالقرعة ولأن الإشاعة تقضي بالقسمة دينار وثلث لصاحب الدينارين وثلثي دينار لصاحب الدينار كما لا يمكن انطباقها على المعين المجهول لأن حكم القرعة كما قدمناه فلا بد حينئذ إما من طرحها لو تجاسرنا على مخالفة الخبر المشهور فتوى وعملاً أو تنزيلها على الندب و الصلح الاختياري أو الأخذ بخصوص موردها جنساً وعدداً وأن يكون وديعة عند غيرهما لا عند أحدهما إلى غير ذلك إلا ما يعلم تنقيح المناط فيه كالدرهم ونحوه على أن ظاهرها قاض بالصلح القهري على النحو المذكور مطلقاً حتى لو ادعى أحدهما أو كلاهما معرفة ماله وحتى لو حلف عليه أحدهما أو كلاهما وهو مخالف لقواعد الدعوى أيضاً لأن القاعدة تقضي بالقرعة لو حلف كل منهما وللحالف لو حلف أحدهما دون الأخر والتنصيف هنا لا يجري على الأظهر للعلم القطعي بكون الدرهم كله لواحد منهما وأن الأخر أكل للمال بالباطل ولو أقام أحدهما بينة قضي له بها وأن أقاما معاً فالقرعة.

سادسها:لو كان لواحد ثوب أو غيره اشتراه بعشرين أو غيرها ولأخر ثوب أو غيره اشتراه بثلاثين أو غيرها فأشتبه أحدهما بالأخر فأن خيّر أحدهما صاحبه فقد انصفه وألا فأن قلنا أن الاشتباه يوجب الشركة كانا شريكين فيهما بحسب تقويمهما وأن كان الظاهر أن الأعلى قيمة للأعلى ثمناً وأن لم نقل بحصول الشركة عند الاشتباه كما هو الحق فالطريق هو القرعة على استخراج كل منهما لصاحبه إما بالاقتراع على أعيانهما أو على أثمانهما بعد بيعهما إذا تفاوتت الأثمان مع احتمال أن تفاوت أثمانهما بعد بيعهما يورث ظناً بتفاوته عند شرائهما فيكون الكثير ثمناً عند بيعه للكثير ثمناً عند شرائه ولكن في اعتبار هذا الظن وحجيته في هذا المقام إشكال بل منع نعم لو امتزج المالان قبل الشراء على وجه يوجب الشركة فاشترى بهما الثوبين كانت القسمة عند بيعهما على نسبة المالين المشتري بهما فربما تحمل على ذلك الرواية الآمرة ببيع الثوبين المشتبهين إذا اشترى أحدهما بعشرين والأخر بثلاثين وقسمة الثمن أخماساً أو تحمل الاستحباب واعتبار مثل الظن للاحتياط وألا فالأخذ بها تعبداً مع ضعفها ومخالفتها للقواعد من الأمر ببيع الثوبين ومن قسمتهما كذلك مع عدم العلم بأن الأزيد ثمناً عند بيعه للأزيد ثمناً عند شرائه والأنقص للأنقص مشكل جداً نعم قد حكي عن بعض الشهرة على مضمونها ونقل عن بعض صحتها للقواعد والضوابط سنداً فيمكن الأخذ بها في موردها الخاص دون غيره جنساً وعدداً إلا ما علم تنقيح المناط ويرجع في غير موردها للقواعد والضوابط.

تم كتاب الصلح والحمد لله أولاً وأخراً والصلاة

والسلام على اشرف الأنبياء محمد وعترته

السادات النجباء تم التحرير سنة 1323

??

??

??

??

6

أمور في الصلح

1

أنوار الفقاهة (كتاب الصلح)