انوار الفقاهة-ج9-ص4
رابعها:لو كان درهمان أو أكثر بيد رجلين أو أكثر أو كان غير درهمين كثوبين أو عبدين أو غيرهما أو أكثر بيد رجلين أو أكثر فأدعى واحد من الرجال أو أكثر جميع ما تحت أيديهما وأدعى واحد أخر أو أكثر واحداً معيناً مما في أيديهما أو أكثر وأقر بأن الباقي لمدعي الكل واحداً أو أكثر فالقاعدة تقضي بأن ما أقربه الأخر للأخر وما ادعاه لنفسه أن كان معيناً واحداً أو متعدداً فهو بينه وبين من أدعى الكل بالمناصفة أن كانوا اثنين وأن كانوا ثلاثة فهو بينهم أثلاثاً وهكذا أو ذلك لخروج المقر به عن حكم يد المقر بالإقرار فتبقى الدعوى على الباقي ولما كانت أيديهما متساوية قسم بينهما بموجب اليد لاقتضائها التساوي في الملكية هذا أن كان مدعي البعض ادعاه معيناً وأن ادعاه مشاعاً احتمل كونه كذلك لأن إقراره قد رفع حكم يده عما أقر به وبقيت الدعوى بينهما في المشاع الباقي فيقسم بينهما بموجب اليد وللخبر الوارد فيمن ادعى درهمين وادعى الأخر أحدهما أن لمدعي الدرهمين درهما ونصف ولمدعي الدرهم نصفه لإقراره بأن الواحد لمدعي الواحد وهو ظاهر في المشاع دون المعين واحتمل كونه بأجمعه لمدعيه وربما ادعى أنه لا خلاف فيه في باب الدعاوى وأن القاعدة تقضي به لاقتضاء اليد التسوية والإقرار مثبت لموجبها لا رافع له لأن المقر إنما أقر للأخر بما اقتضته يده من التنصيف أو غيره على وجه الإشاعة بخلاف المعين فأن الإقرار به ليس تقريراً لموجب اليد لأن اليد لا تقضي بالتنصيف على جهة التعين وإنما تقتضيه على جهة الإشاعة فالإقرار بالمعين لا يمكن أن يكون تقريراً لموجب اليد وهذا الأخير أقوى وعليه فلا بد من حمل الرواية على المعين أو الأخذ بها في خصوص الدرهمين لا غيرهما ولا الأزيد وفي خصوص الرجلين دون غيرهما إلا ما علم التسرية إليه بتفتح المناط القطعي وشبهه أن التداعي لو كان على ما في يد أحدهما فأن القول قوله إلا مع بينة الآخر ولو كان على ما ليس في أيديهما ولا في يد غيرهما فأنه يرجع به إلى قواعد الدعاوى مع قيام البينة وعدمها ومع تساوي البينتين وعدمه ومع حلف كل واحد منهما وعدمه ومع تصديق من في يده لأحدهما وعدمه ويجيء مع احتمال التعارض القرعة واحتمال التنصيف واحتمال الترجيح ومع التساوي فالقرعة إلى غير ذلك ثم أن ظاهر الرواية وفتاوى الكثير من الفقهاء أن الحكم بتصنيف ما ادعى عليه حكم شرعي تقضي به اليد ويكون من قبيل الصلح القهري فلا يحتاج إلى طلب البينة منهما ولا إلى اليمين من أحدهما أو منهما نعم للحاكم ذلك فيحكم بالبينة مع قيامها لأحدهما ومع تعارضهما يحكم بها كالحكم في باب الدعاوى ويحكم باليمين من أحدهما مع نكول الأخر ومع عدم نكوله وتقابل اليمينين يحكم فيهما أيضاً ما يحكم به في باب الدعاوى مع احتمال أنه ليس للحاكم ذلك بل هو صلح قهري لا تجري عليه أحكام الدعاوى ولكن يقتصر فيه على ما في الرواية أو ما عليه أنه كذلك بتنقيح المناط.