پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص201

ثانيهما:صلاة فريضة تامة بنية أنها للإقامة لم يعدل في أثناء تلك الصلاة وكانت تلك الفريضة قابلة للقصر والإتمام لظاهر الإجماع المنقول والشهرة المحصلة وصحيحة أبي ولاد فيها (إن كنت دخلت المدينة وصليت فيها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها) وظاهرها والمتيقن منها كظاهر إطلاقات المشهور أن الأمر دائر مدار الصلاة دون الصوم ابتداء أو إلى ما بعد الزوال أو يوماً تاماً على الأقوى ومدار الفريضة فلا تكفي النافلة ومدار وقوعها فعلاً فلا يكفي الخطاب بها ولو استقر في الذمة قضاها تماماً على وجه لصورة الأمر به نعم لو قضاها تماماً قبل العدول قوي إلحاقها بإتمامها أداءاً ومدار وقوعها للإقامة فلا يكفي وقوعها سهواً أو عصياناً أو لأنه من أماكن التخير وإن كانت الرواية في المدينة ويراد منها مدينة الرسول (() لظهور إرادة الإتمام للإقامة لا لأجل التخير فيها ومدار وقوع صلاة تامة تقبل التمام والقصر فلا يكفي الصبح والمغرب ومدار إتمامها قبل العدول فلو عدل في أثنائها لم تحتسب بل إما أن تبطل لانكشاف بقائه مسافراً وقد صلى تماماً وأما أن تصح للنهي عن إبطال العمل لكن لا تؤثر في حكم التمام لما بعدها خلافاً للعلامة حيث استوجه وجوب الإتمام والتأثير لحكم التمام لكن الأحوط هاهنا وفي كثير مما تقدم الجمع بين القصر والتمام ويشتد في الأخير ولو عدل قبل قضاء الأجزاء المنسية إذا وجبت عليه أو الركعات الاحتياطية قوي إلحاقها بالتامة والأحوط الجمع سيما في الأخير وحكم بعض الأصحاب بخلاف ما قدمنا من لزوم الإتمام على من نوى إقامة وعدل عنها في الأثناء من غير صلاة فريضة بتمام ما دام غير قاصداً للمسافر استناداً لإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر ومن إلحاق الصوم الواجب في الحضر بالصلاة تماماً مطلقاً استناداً إلى صحة الصوم للمسافر بعده كما دلت عليه صحاح الأخبار بنا على الكشاف بطلانه لأنه صوم في سفر كما وقد تخيل وحينئذ فإما أن تنقطع الإقامة حينئذ ويعود إلى السفر وهو باطل لاستلزامه الصوم في السفر أو تبقى فيبقى أثرها وهو المطلوب ومن إلحاق ترك الصلاة بالصلاة تحقيقاً استناداً أو تنزيلاً لاستقرارها في الذمة منزلة فعلها ومن إلحاق النافلة الغير مشروعة في السفر بالفريضة استناداً لمساواتها في التأثير ومن إلحاق التمام نسياناً أو لداع آخر غير الإقامة بل لداعي الإقامة استناداً لإطلاق الرواية ومن إلحاق المبتدئ بصلاته على وجه التمام وإن عدل في أثنائها مطلقاً على قول أو بعد الثالثة على آخر بالمقيم للصلاة تماماً قبل العدول ومن عدم إلحاق من صلى ابتدأ قصراً ثم عن له الإقامة فأتمها ركعتين حينئذ بالمصلي تماماً من أول وهلة في انقطاع حكم الإقامة به وغير ذلك كله ضعيف المبنى والمستند يظهر لك ضعفه بالتأمل فيما قدمناه من إطلاق الفتوى والرواية.