انوار الفقاهة-ج8-ص186
بحث:يجوز لمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع أو في سجوده الأول أو في سجوده الثاني وجلوسه للاستراحة للتشهد الأول أو جلوسه للتشهد الأخير الاقتداء به ومتابعته في فعله تحصيلاً للأجر ولا يجوز له أن يعتد بها ركعة من غير إشكال وإنما الكلام في أنه يجب عليه تجديد النية والتكبير للافتتاح والإتمام إن بقي للإمام ركعة والانفراد بصلاته إن لم يبق أم لا الأقوى وجوب التجديد في الصور الثلاث الأول دون الأخيرة وإذا جلس معه تخير بين أن يتشهد معه وبين أن يترك الشهادة كل ذلك للأخبار الدالة على مشروعية القدوة بعد رفع رأس الإمام المؤيدة بالشهرة المحققة ففي الخبر (إذا استقبل الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فأسجد معه ولا تعتد بها ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة) وفي الصحيح متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال:(إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة في صلاته) والأخبار الدالة على متابعته في أفعاله بعد الاقتداء به زيادة على ما تقدم الموثق في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد في التشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال:(لا يتقدم ولا يتأخر ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) والنبوي (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فأسجدوا ولا تعتدوها شيئاً إلى غير ذلك وحينئذ فما يظهر من العلامة (() من التوقف في استحباب الدخول مع بعد رفع رأسه من الركوع استناداً للصحيح الناهي عن الرجل في تلك الحال ضعيف لا يعارض ما ذكرناه ويحتمل الحمل على النهي عند الدخول المعتد في احتسابه ركوعاً كما يظهر من الروايات الأخر وكما يظهر من انتهاء الاقتصار على إدراك الفضيلة بإدراك السجود الأخير دون ما بعده لمفهوم ضعيف لا يعارض ما قدمناه وكذلك ظهر ضعف الأخبار الأخر الناهية عن المتابعة في السجود بعد التكبير والاقتداء كالخبر (إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت في مكانك حتى يرفع رأسه) والناهية عن الجلوس أيضاً كالموثق قيمن أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال:(يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) فلا بد من إطراحها وتقديم تلك عليها وحملها على التخيير كما تخيله بعضهم فرع المكافأة وليس فليس وأما وجوب تجديد التكبير في الصور الأولية واستئناف الصلاة فهو الموافق لقواعد الشغل والمطابق لما دل على إبطال الزيادة في المكتوبة من غير معارض دال على الصحة والاستمرار سوى الاستصحاب وهو مقطوع بما ذكرناه والنهي عن الاعتداد بالركعة المفهوم منه الاعتداد بالصلاة وهو مفهوم ضعيف من منطوق ضعيف لاحتمال إرادة عدم الاعتداد بالصلاة في ضمير منه فيقوم الإجمال ويسقط الاستدلال وأما في الصور الأخيرة فالظاهر عدم وجوب التجديد لظاهر الموثق المتقدم وللاستصحاب ولعدم تحقق زيادة مبطلة من ركن أو سجود سوى الجلوس وهو مأمور به للمتابعة في المسبوق أو التشهد إذا أتى به وهو ركن وبركة ولكن الأحوط إعادة التكبير للأمر به في المقطوعة ولعدم تيقن الفراغ بالتكبير الأول والأحوط منه أن لا يدخل المصلي مع الإمام في جميع هذه الأحوال المتقدمة.
القول في صلاة الخوف:
بحث:صلاة الخوف حضراً أو سفراً على الأظهر الأشهر لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ( ولا يراد بالضرب السفر الشرعي لمجازيته ولعدم الفائدة بتقيده بالخوف بل يراد بالضرب مجرد الخروج من الأهل وتعليق الحكم عليه لخروجه مخرج الغالب من أن الخائف لا يخاف إلا عند خروجه من أهله وإلا فالضرب وغيره سيان وهذا أولى من حمل ضرب الأرض على السفر الشرعي وإخراج التعليق بالخوف مخرج الغالب لأن السفر مظنة الخوف لا يستلزم هذا مجازين دون الأول ولكن في الأخبار ما يدل على أن المراد بالضرب هو السفر الشرعي وحينئذ يسقط الاستدلال بالآية الشريفة ولقوله تعالى: (فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ( إلى آخره فإن إطلاقها يشمل الحضر والسفر ولا يخصها سياقها في السفر لأن السياق لا يخصص وللصحيح صلاة الخوف صلاة السفر يقصران جميعاً قال:(نعم وصلاة الخوف حق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه) وظاهر قصر الكمية والعدد لا الكيفية فقط كما قد يتخيل والصحيح الآخر (إذا حالت الخيل تضطرب بالسيوف إجزاء التكبيرتان) وإطلاقها شامل للجماعة والفرادى فالقول بالتقصير في صلاة الخوف سفراً وحضراً كالقول بأنها مقصورة حضراً جماعة لا فرادى ضعيفان لا يلتفت إليهما كما لا يلتفت إلى ما قاله بعض من تسريه القصر إلى الركعة الواحدة في بعض الأحوال استناداً بظاهر بعض الصحاح المهجورة الغير معمول عليها عند الإمامية.