انوار الفقاهة-ج8-ص180
بحث:لا يجوز أن يؤم القاعد القائم للمشهور المستفيض عن النبي ((): (لا يؤمن أحد بعدي جالساً) وللإجماع المنقول وفتوى الأصحاب والأقوى إلحاق جميع المراتب فيه تنقيحاً للمناط والمقوى لا يؤمن المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج للأحياء والظاهر أنه لفقد الاستقرار بل يقوى إلحاق كل ناقص وكامل به فلا يؤم الناقص الكامل من جهة أفعال الصلاة الاختيارية والاضطرارية ويجوز اقتداء المتساويين بعض ببعضهم فيؤم الجالس الجالس والمضطجع المضطجع ويدل على ذلك صلاة العراة جلوساً والعمومات أيضاً تقضي بالصحة ولا يؤم الموف اللسان السليم كالأخرس والألثغ وهو لا يبين الكلام التام والفاء فاء وهو لا يحسن تأدية الحرفين أو هو الذي يتعثر بكلامه فلا يستطيع الإتيان به على حدة أو هو ما يكرر الحرف لتحصيل حرف آخر ولا يبعد الجواز على هذا التفسير لإتيانه بالحروف تامة واغتفار الزيادة له كل ذلك للإجماع المنقول والشهرة المحصلة ولأن الإمام ضامن لقراءة من خلفه ولفحوى منع ائتمام الناقص بالكامل المفهوم من الروايات سوى اللحن فعن بعض أصحابنا إجازة الاقتداء المتقن باللاحن مطلقاً أو إذا لم يغير المعنى وهو ضعيف ويجوز أن يؤم المساوي للمساوي في جميع هذه المراتب ولا يؤم الامر للقارئ والامر والامر من لا يحسن القراءة لعدم كثرة مخالطة أهل اللسان كالعجم والعبيد وغيرهم للإجماع المنقول والشهرة المحصلة ويجوز أن يومي الأمي مثله إذا تساويا في قدر ما لا يحسناه عدداً أو وصفاً ومكاناً وإن تقاوما وزاد الإمام لم يجز الائتمام ولو تفاوتا وتأخر ما أجهله الإمام عما جهله المأموم فلا يبعد جواز الائتمام به إلى أن يصل إليه فيفرد وأما ائتمام المنكسي بالعاري إذا صلى قائمين مومئين أو جالسين لأحد العوارض فلا بأس به من حيث العري والكسوة وكذا ائتمام المتوضئ بالمتيمم والرافع للحدث بالمبيح أو جامع للشرائط بفاقد بعضها لأن الكمال والنقصان بالنسبة إلى الأجزاء وليس القصر من النواقض في الشرع بل هو من الأحكام الأولية.
بحث:يقوم إمام الأصل فيقدم صاحب الإمارة من الإمام الأصلي وإلا فيقدم صاحب المنزل مالكاً كان للعين أو المنفعة او مستعيراً وإلا فيقدم الراتب للمسجد وفاقاً للمشهور بين الأصحاب وإلا فالهاشمي وتقدمهم يستحب لأنفسهم ويستحب لغيرهم تقديمهم وينبغي أن لا يتقدم عليهم غيرهم وإذا تشاحوا قدم المأمون اولئك على غيرهم والأظهر عدم حرمة التقدم عليهم مع المشاحة وعدم استئذانهم وعدم الاعتداد بمنعهم سوى إمام الأصل فإنه محرمة مشاحته ومزاحمته ومع أمره فالأمر إليه ولو أذن صاحب الإمارة ومن بعده جاز التقدم عليهم لأن حقهم من الحقوق الأدبية لا من الفضائل الذاتية وكذا لو تأخر أحدهم حتى ضاق وقت الفضيلة سقط حقه كما يظهر من كثير من الأخبار ولو تشاح الأئمة على وجه لا يؤدي بهم إلى الفسق قدم من يختاره المأمون فإن تشاح المأمون قدم الإقراء وهو الأجود قراءة وإتقاناً لمخارج الحروف والأعرف بعلم القراءة فالأفقه فالأقدم هجرة وهو الآن من سبق إلى طلب العلم وسكن الأمصار لمعرفة دينه فالأسن فالأصح ويحتمل ترجيح الأفقه على جميع هذه المراتب لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولشدة الوثوق بصحة صلاته والوثوق بعلاج العوارض من شك وسهو وغير ذلك ويحتمل تقديم الأفقه عدل الأورع في جميع هذه المراتب لزيادة الوثوق به ويحتمل تأخيره عن الأفقه ويحتمل تساويهما ولكن المشهور على ما ذكرناه أولاً والأقوى في النظر تقديم الأفقه حتى إدعى بعضهم حرمة التقدم عليه تمسكاً بالعقل والنقل كتاباً وسنةً.