انوار الفقاهة-ج8-ص176
سادسها:من أخل بالمتابعة عمداً مع عزمه على الجماعة والمأمومية فيقدم على الإمام ركن أو غيره تعدد أو اتحد فهل تفسد صلاته لتعلق النهي بها واتحاد المنهي عنه بطبيعة المأمور به فيكون واجباً وجوباً شرطياً تابعاً للأمر بها المستلزم لفسادها لامتناع إجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا تفسد لمنع اتحاد المنهي عنه بالمأمور به لكن المنهي عنه أمراً خارجاً وعدم تسليم كون الفرد الواحد من الطبيعتين معاً كي يتحتم القول بالفساد والأمر بالرجوع في الروايات المشعرة بصحة الصلاة أو القدوة الشاملة لصورة العمد والسهو ولئن خصصناها بالسجود فالاستناد حينئذ لرواية غياث فإنها لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة ومع ذلك فالحكم بأن الإخلال بالمتابعة أمر خارجي منهي عنه غير متحد بأفعال الصلاة مشكل فالأقوى الفساد وإن خالف المشهور وعلى تقدير الصحة فهل تنفسخ القدوة والجماعة أم لا يبعد عدم انفساخها استصحاباً لانعقادها إلا إذا تقدم المأموم عمداً بأفعال كثيرة كركعة تامة أو ركعتين فإن الأظهر انفساخ القدوة حينئذ لعدم تحصيل صدق الاقتداء عرفاً.
سابعها:لا يجوز للعامد إذا سبق في الأركان الرجوع إلى الإمام بل يجب عليه الانتظار إلى أن يلحقه الإمام فلو رجعت بطلت صلاته لزيادة الركن منه ويدل على ذلك رواية غياث الناهية عن رجوع المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام وهي وإن كانت شاملة لحالتي العمد والسهو إلا أن فتوى المشهور بالفرق إذا انضمت إلى الأخبار الآمرة بالرجوع مطلقاً تكون قرينة على إرادة العمد منها ولأن زيادة الفعل مطلقاً بل الركن في العمد أسوء من زيادته في السهو وهذا الجمع أحسن من حمل الأخبار الدالة على الرجوع على الاستحباب لقلة من احتمله من الأصحاب وأولى من القول بوجوب الرجوع في حالة العمد أيضاً تقديماً للأخبار الآمرة بالرجوع بإطلاقها على رواية غياث والظاهر من الروايات الآمرة بالرجوع ورودها مورد السهو لقلة وقوع العمد يومئذ والسؤال عنه وتقرير الإمام (() في الجواب وعدم الانكار عليهم من جهة المعصية لعدم المتابعة ظاهر في وقوع التقدم فيها سهواً لكن ليس في رواية غياث ما يدل على صحة الصلاة أو بطلانها ولا صحة القدوة وانفساخها وإن كانت لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة لعدم التعرض للبطلان سؤالاً وجواباً.
بحث:من تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام عمداً فلا جماعة له وتصح صلاته على الأظهر وإن تقدم ناسياً فكذلك ويجب عليه الاستمرار على صلاته منفرداً ومن كبر مطمئناً باللحوق والإمام غير راكع فلم يلحق الإمام لزحام أو لسهو وشبهها أتى بما سبقه به الإمام ولحقه وإن كان الإمام راكعاً فسبق المأموم برفع رأسه فلا يجوز له ذلك لانكشاف عدم صحة القدوة بنفس هذه الركعة لعدم إمكان اللحوق بالإمام بها ويقوى هناك وجوه:
أحدها:الانتظارقائماً فيدخل معه في الركعة المستقبلة إن ابقيت له لبقاء القدوة في أصل الصلاة.ثانيها:أن ينفرد ويعمل عمل المنفرد بصلاته.ثالثها:أن يعدل بصلاته إلى النافلة مع نية الانفراد. رابعها:أن يقطع صلاته ويجددها بعد العدول إلى الفعل أو مطلقاً لانفساخ القدوة في الأولى فكذا في غيرها.خامسها:التخير بين جميع هذه الصور لدخول كل صورة تحت ضابطة شرعية.