پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص173

بحث:تسقط القراءة خلف الإمام المرضي في الأوليتين وجوباً إذا كانت جهرية وكان المأموم بحيث تسمع قراءته للأخبار الناهية عنها السالمة عما يصلح للمعارضة بحيث يقوى عليها ويصرفها للكراهة كما حكم بذلك جماعة وهو ضعيف ويجب على المأموم الإنصات أيضاً على الأظهر للأمر به من دون معارض سوى الإجماع المنقول على استحباب الإنصات وهو مصروف إلى غير الفريضة ومقيد بها كما دلت عليه الروايات المعتبرة ولو كان المأموم لا يسمع سوى الهمهمة فالأظهر أيضا وجوب ترك القراءة لصحيح الدال على ذلك ولكن لا يجب الإنصات حينئذ للشك في شمول دليله لمثل هذه الصورة ولو قرأ المأموم بنية القرآنية مطلقاً لا بنية الوظيفة فلا يبعد الجواز والأحوط الترك ولو سمع المأموم بعض القراءة دون بعض قوي القول بوجوب ترك القراءة في الجميع واحتمل جوازها فيما لم يسمعه فقط ولو كان المأموم لا يسمع شيئاً من قراءة الإمام في الجهرية ولا من همهمة استحب له القراءة بنية الوظيفة جمعاً بين الصحاح الدال بعضها على التخير بين القراءة وعدمها والآخر الأمر بالقراءة في هذه الصورة وأقرب المحامل في الباب إرادة الاستحباب بذلك يضعف القول بالإباحة حملاً للأوامر عليها لورودها بعد توهم الحضر لأن الحمل على الإباحة مما يبعد في مثل هذه المقامات المتعلقة بالعبادات ولأن استعمال الطلب في المندوبات بلغ في الكثرة حتى لا يعد في المجازات ولأن التسامح في أدلة السنن مما يقضي به والاحتياط أيضاً يقضي به لدفع شبهة القول بالوجوب والقول بالحرمة والكراهة ضعيف جداً لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وأما المأموم في الأوليتين من الاخفاتية فيقوى القول بكراهة القراءة له وفاقاً للأشهر للأخبار الناهية عن القراءة له المحمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين المجوزة كقوله (() في الخبر:(وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه)وضعف سنده منجبر بفتوى الأشهر وفي الصحيح عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به قال:(إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس) ويحمل نفي البأس عن القراءة على التحريم وفي غيره فيمن صلى خلف الإمام الأولى والعصر قال:(لا ينبغي أن يقرأ) وللعمومات الآمرة بالقراءة ندباً أو وجوباً أو جوازاً خرج من كونه مكروهاً فيبقى الجواز وفي الكل نظر لعدم تسليم انجبار الضعف بالأشهر ما لم يكن هو المشهور وغير شاذ ولو سلم انجباره فلا نسلم وصوله إلى حد معارضته للصحيح من الأخبار ولإجمال الصحيح بين إرادة الأوليتين أو الأخيرتين ومن إرادة التخيير للإمام أو المأموم وبين إرادة السكوت الحقيقي أو ما قابل القراءة فلا يصلح شاهداً وكذا إجمال الخبر الثاني بين الأوليتين وإجمال لا ينبغي فيه وترديده بين الكراهة والتحريم لأن العمومات مخصوصة فالقول بالتحريم أقوى وعموم الوارد ولا يخصص بالمورد ولو لم يسمع المأموم فمن يقتدي به قراءة الإمام لصممهم أو لعارض نفساني لا لبعد وحيلولة صفوف وشبهها أو خفت الإمام ساهياً أو غافلاً أو مضطراً فالأحوط ترك القراءة وإن قوي القول بجوازها لإطلاق ما لم يسمع.

بحث:وأما أخيرتا المأموم مع الإمام إذا لم مسبوقاً فالأظهر الأشهر وجوب أحد الأمرين عليه القراءة والتسبيح والتسبيح أفضل للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك خلافاً لابن ادريس حيث أسقطهم معاً ولا مستند له سوى الأخبار الدالة على سقوط القراءة عن المأموم على وجه الإطلاق وإن التسبيح بدله فإذا سقط البدل وهو ضعيف لانصراف الأخبار لما يتعين فيه القراءة من الركعات وهي الركعتان اللأوليتان وخلافاً ليعض المتأخرين حيث حرم القراءة دون التسبيح مطلقاً لما قدمنا أو في خصوص الجهرية ولما ورد في الصحيح من النهي عن القراءة في أوليتي الجهرية والأمر بالانصات وكذا في جزئها وفيها (والأخيرتان تبع للأوليتين) وفي خصوص الإخفاتية لما ورد في الصحيح عن النهي عن القراءة خلف الإمام في الإخفاتية وهو شامل للأوليتين والأخيرتين والكل ضعيف لقرب حمل الأول على مرجوحية القراءة ورجحانية التسبيح على القراءة أو تحريمها بقرينة الأخبار المتكثرة الدالة على ذلك مطلقاً وظهور الثاني في الأوليتين في الإخفاتية لأنه هو محط البيان في الأخبار والسؤال والجواب وخلافاً لمن خير بين القراءة والتسبيح والسكوت وإن الأفضل الأول فالاول كابن حمزة وهو ضعيف لعدم المستند وما ورد في صحيح ابن يقطين في الركعتين اللتين يصمت بهما الإمام يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به قال:(إن تقرأ فلا بأس وإن صمت فلا بأس) محتمل لإرادة الأوليتين أو محمول على التقية.

بحث:تجب متابعة المأموم للإمام ما دام مأموماً عازماً على الجماعة والاقتداء بأفعاله إحماعاً منقولاً بل محصلاً وللنبوي المشهور (إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فإسجدوا) وفي رواية (فإذا كبر فكبروا) وللأخبار المتضمنة لفظ القدوة والإمامة والمأمومية فإنها ظاهرة في إرادة معنى زائد على مجرد الإجتماع وهو ما كان مشتملاً على مقتدى به ومقتدي وإمامية ومأمومية وإتباع وعدم مخالفة وإن يفعل لأنه فعل في وقت فعله وإن اشتركا في وجوب الفعل وإرادته منهما من الشارع وهذا كله ظاهر إنما الشأن في مقامات أخر: