پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص172

بحث:لا يجوز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذي عن يمينه ويساره في وجه قوي بما يسمى بعداً كثيراً بحيث يخرج به صاحبه عن العادة في وقوف أهل الجمائع من أئمة ومأمومين على الأشهر الأظهر اقتصاراً على المتيقن من الأدلة المشتملة على لفظ الجماعة أو على المتيقن من إطلاقات موقف المأموم من الخلف واليمين واليسار لانصرافها للمعهود المتكرر يداً عن يد ولما فهمه منها المشهور فيضعف الظن بإرادة الإطلاق من حيث هو هو ولما نقل عليه الإجماع من غير واحد من إخلال البعض الكثير وللإجماع على إرادة بعد خاص من إطلاقات الأدلة ولم يتنبه الشارع فوجب الرجوع به إلى العرف لأنه هو المرجع في ذلك فظهر بذلك ضعف ما نسب جوازه الشيخ (() من تقديره بثلاثمئة ذراع وكذا ما نسب إليه من تقديره بما يمنع من مشاهدة الإمام والإقتداء بأفعاله لأن منطوق الأول ومفهوم الثاني يجامعان البعد الخارج عن عادة مواقف الأئمة والمأمومين الممنوع منه قطعاً فلا يجوز الأخذ بها والاعتماد عليها وذهب جماعة إلى تحديد البعد بما لايتخطى للصحيح الظاهر في إرادة ما لايتخطى لبعده لا لحيلولته ولا لعلوه وهو محتمل لإرادة ما لا يمكن تخطيه لبعده أو لإرادة ما لا يتخطى عادة من الخطى المتعارفة للمسير وعلى كلا التقديرين فهو محتمل لإرادة احتسابه من مسجد المصلي إلى موقف الإمام أو المأموم المتقدم أو من كان على اليمين أو اليسار في وجه قوي ولإرادة احتسابه من موقف المصلي إلى موقفيهما كما يشعر به قوله في الصحيح وينبغي أن تكون الصفوف متواصلة وتشعر به رواية أخرى وحمل الرواية على الاستحباب أقرب إلى الصواب لمعارضتها للإطلاقات الدالة على موقف المأموم من الخلف واليمين المعتضدة بفتوى المشهور والموافقة لسهولة مشروعية الجماعة واستبعاد تحديد البعد بذلك لعدم تيسره غالباً ويمكن إرجاع القول بالتحديد بما لا يتخطى بناء على احتسابه من مسجد المصلي إلى موقف الإمام أو المأموم المتقدم أو من على أحد الجانبين إلى القول بتحديده بما يخرج به عن العادة كما اخترناه لقوة احتمال توافقهما في العرف وتصادف معناهما سيما على تفسير ما لا يتخطى بعدم إمكان تخطيه لا ما كان لا يتخطى عادة فإن تصادقهما في العرف قريب في النظر وبهذا كان الأحوط حينئذٍ عدم البعد بما لا يمكن تخطيه مما بين المسجد والموقف ودونه في الاحتياط عدم البعد بما لا يعتاد تخطيه ودونهما احتساب المسافة من الموقف إلى الموقف على كلا الوجهين وأحدهما أدنى من الآخر في الاحتياط وهذا كله مع عدم اتصال الصفوف فلو تواصلت الصفوف جاز البعد إلى ما لا منتهى إليه بحيث كان الاقتداء ممكناً بالإمام وكذا يفتقر في الأعلى البعد فوق ما لا يتخطى قطعاً كما أشعرت بذلك الموثقة أيضاً والأظهر اعتصام الصف المستطيل على ما تقدمه من الصفوف بمن على أحد جانبيه إذا لم يكن بينه بعد يخرج به عن العادة كما تشعر به الأخبار ولولا ذلك لما صحت صلاة الصف الأول المستطيل لأنهم في غاية البعد عن الإمام من طرفيه اليمين واليسار ولا قائل بذلك ولا يجب الترتيب في لحوق الإمام بالصلاة فيجوز للصف المتأخر النية والتكبير قبل ما تقدمه إذا كان من تقدمه على هيئة المصلي أو على هيئة المعرضين للسيرة القطعية ولزوم العسر والحرج ولا جواز ذلك ولا يخل تخلل المميزين في الصفوف لمشروعية عباداتهم ويخل بها تخلل الأطفال والمجانين والمعلوم بفساد صلاته وهل هذا الشرط في الابتداء أو في الاستدامة الظاهر أنه شرط فيهما فلو حصل البعد في الأثناء قهراً وأمكن القرب مضت القدوة على الأظهر إذا لم يستلزم فعلاً منافياً وإن لم يمكن القرب ووجب الانفراد انفسخت القدوة مع احتمال انفساخ القدوة دفعة أمكن القرب أم لم يمكن ولو قصر المتقدمون وأتوا صلاتهم وانفردوا فإن لم يتفرقوا وبقوا على صورة المأمومين كما إذا أرادوا صلاة أخرى فلا يبعد القول بعدم انفساخ القدوة والأقوى ما ذكرناه وإن تفرقوا انفسخت القدوة وهل هو شرط علمي أو وجودي الأظهر الثاني فلو صلى غافلاً أو جاهلاً بالموضوع لاشتباه أو نحوه فتبين أن لا جماعة فالأظهر صحة صلاته حينئذ إذا لم يفت منه شيء من أجزائها وشرائطها عند نية الجماعة كصلاة المسبوق بالأوليتين في الاخفاتية وكذا لو كانت القراءة لتنزيل الفائت منه منزلة الفائت سهو على وجه قوي فيفتقر لذلك نعم لو فعل ما يقضي بالبطلان في جميع الأحوال لولا الجماعة كزيادة الركن لتحصيلها قوي القول بالبطلان قطعاً.