پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص171

بحث:يشترط أن لا يكون بين الإمام والمأموم بعضاً مع بعض بالنسبة للمتقدم والمتأخر من الصفوف حائل يمنع المشاهدة من جدار أو سترة في جميع أحوال الصلاة للإجماع المنقول والرواية الصحيحة والشهرة المحققة فلا إشكال في أصل الحكم وإنما الإشكال في أمور منها الحائل الذي يرى من خلفه لرقته كالدقيق من الثياب أو لصفائه كالزجاج والأظهر فيه المنع إن لم يشملها لفظ السترة والجدار في الصحيح المانع من الصلاة خلف السترة والجدار ولا يشملهما لفظ ما لا يتخطى في الصحيح المانع للصلاة إذا كان بين الإمام أو بين الصف الذي يتقدمه قدر ما لا يتخطى لظهور أن المراد بما لا يتخطى هو ما لا يتخطى لبعده مسافة لا ما لا يتخطى الحجية ومنعه أو لعلوه بقرينة ذكر السترة والجدار بعد ذلك ولكن إجمال الجماعة وحصول الشك في صحة مثل هذه الكيفية المعتاد عدمها مما يوجب المنع ومنها الحائل الذي يكون في بعض أحوال الصلاة وذلك بعض كأن يكون حائلاً عند الجلوس دون القيام أو بالعكس والأظهر صحة الصلاة معه وعدم الإعتداد به إلا إذا كانت الصلاة جلوسية وهي حائل عند الجلوس أو قيامية فقط إلا وهو حائل عند القيام أو اضطجاعية وهو حائل عند الاضطجاع فإنه يكون مانعاً من الإتمام والأحوط تجنب الحائل الذي لا يظهر منه إلا عند سجود المأموم وانخفاضه ومنها الشبابيك والمقامر المخرقة المانعة من الاستطراق والأظهر صحة الصلاة خلفها ولو قل تخريمها حتى انتهى إلى خرم واحد وفاقاً للمشهور وتمسكاً بإطلاق ما جاء من الصلاة خلف الإمام وما جاء من الصلاة عن يمينه فإنه شامل للمصلي خلف شبابيك ونحوها إذا لم يكن مصمتة وخلاف للخلاف مستدلاً بالإجماع ولا وجه له لثبوت عدمه وبالصحيح إما يمنعه من الصلاة إذا كان بين الإمام والمأموم وبين من تقدمه قدر ما لا يتخطى أو لمنعه للصلاة خلف القاصر ولا وجه لها لظهور الأول في البعد وظهور الثاني في المقامير الغير مخرقة بقرينة سياق الخبر إلا أن سياقها يقضي بأن ذكرها وقع لا يراد المتوهم على غير الحكم بمانعية الستر والجدار ولو كانت مخرمة لم تكن واحد منها والأحوط ترك الائتمام خلف الشبابيك مطلقاً ومنها أنه لو حصل ستر أو جدار بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين بالنسبة لمتقدم الصفوف ومتأخرها ولكن مع ذلك يتصل المأموم يميناً وشمالاً ويشاهد يميناً ويساراً لمن يشاهد الإمام أو لمن يشاهده أو لمن يشاهد المشاهد أو لمن يشاهد مشاهد المشاهد فالأظهر الصحة وفاقاً لظاهر المشهور فتوىً وعملاً ولظاهر الصحيح (لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً) ولظاهر الصحيح الآخر حيث أنه قال:(إلا فكان بحيال الباب) بعد منعه من الصلاة مع حيلولة الستر والجدار بين الصفوف والظاهر منه إرادة الصف وهو ما عدا من يقابل الباب فإنه لا يشاهد الإمام ولا يشاهد المأمومين المتقدمين وإنما يشاهده من على يمينهم أو على يسارهم من المشاهدين وقد استثناه بأجمعه من المنع فدل على صحة صلاة جميع الصف فعلى ما ذكرناه تصح صلاة الصف المتأخر لو استطال حتى زاد على المتقدم لاعتصامه بمن على يمينه وشماله ولو لم يقابله إلا الجدار وكذا تصح صلاة الجناح الزائد الداخل في قبة من قباب المسجد أو في بناء بابه إذا كان متصلاً بمن على يمينه أو شماله وكذا المصلي خلف الاسطوانة إذا اتصل به من على يمينه وشماله وكذا المصلي في الصف الأول لو دخل الإمام في محراب لا يراه سوى من خلفه والباقون لا يرون الإمام ولا يتقدمهم أحد فإن الجناحين من يمين الرائي للإمام ويساره تصح صلواتهم لاتصالهم به ومشاهدتهم له واشتراط هذا الشرط بالنية للرجل دون المرأة فإن صلاتها تنعقد جماعة مع الحائل وبدونه إذا كان الإمام رجلاً فإن كان امرأة فالأظهر إجراء حكم الرجل عليها.

بحث:هل هذا الشرط وكذا ما بعده علمي أو وجودي الأظهر انه وجودي لأنه الأصل في الشرائط وكذا ما بعده علمي أو وجودي الأظهر أنه وجودي لأنه الأصل في الشرائط وهل هو في الابتداء أو الاستدامة الأظهر أنه شرط لهما معاً.

بحث:لا يجوز للمأموم أن يأتم بمن هو أعلى منه تسمياً للموثق وغيره المنجبر بفتوى المشهور والإجماع المنقول والأصل والقاعدة يقضيان به أيضاً أو ما كان كالمتسم كأن كانت به فصول وحدود قليلة بعضها فوق بعض وربما أشعرت الموثقة بالمنع منه في قوله:(يقطع سيل قبة) والعلو التسريحي لا بأس به لعدم دليل على منعه ولظهور الرواية في غيره ولأن إطلاقات الصلاة خلف الإمام وعن يمينه يشمله قطعاً ولتصريح الموثق به وهل المراد بالعلو ما يعتد به في العرف وتجري عليه أحكامه أم لا يتخطى السنن أو ما كان قدر شبر أو ما كان قدر أربع أصابع مضمومة أو ما ارتفع مطلقاً ولو يسيراً وجوه أقواها أن المراد به ما يعتد به في العرف بالنسبة لترتيب أحكام الصلاة وأحكامه لا مجرد صدق الاسم والماهية لفهم المشهور ولأن المتيقن من تقييد إطلاقات الأدلة الدالة على بيان وقوف المأموم خلف الإمام وعن يمينه ويلحق بهذا قدر البشر على الأظهر لأن العرف يعده علواً ويعتد به ولنقل الإجماع عليه وظهور موثقة عمار على بعض النسخ والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة أو إصبع طولاً ويجوز الائتمام بالأسفل منه مطلقاً للرواية والفتوى من المشهور وللإطلاقات في الموقف إلا إذا استلزم بعداً مفرطاً فالأظهر منعه وما دل على وجوب تساوي الموقفين كرواية صفوان ضعيف لا يعارض ما قدمناه كضعف فتوى الشيخ بكراهة كون الإمام عالياً لا بتحريمه استضعافاً والدليل الحرمة واستناداً لرواية عامية وللإجماع وضعف استضعافه قوي وروايته ضعيفة وإجماعه لم يثبت.