پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص170

بحث:الجماعة خلف المخالف على نحو جماعتنا بل يراد بها المعنى اللغوي وأصل الاجتماع وإن لحقتها أحكام جديدة من الاستحباب وجواز قطع القراءة لإدراكه والالتزام بمتابعته وإن فاتت بعض أجزاء أو أوصاف واجبة كجهر في مقامة ومستحبة من المصلي كأذان وإقامة ونحوهما واستلزام وضع واجب في غير موضعه كالتشهد حال القيام والصلاة معهم مستحبة لمن كان له مندوحة ولمن لم يكن على الأظهر ولا تجب الإعادة على من صلى خلف إمامهم وإن استلزم فوات ما ذكرنا وبهذا يفارقون باقي الملل فإن الصلاة خلف أئمتها إذا استلزمت ترك واجب فسدت ووجبت الإعادة والأفضل للمصلي معهم أن يصلي قبل ذلك في البيت ثم يعيدها معهم نفلاً وقد دلت على جميع ذلك الأخبار وكلام الأخيار.

بحث:تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يكبر للركوع سواء وقع منه التكبير بالفعل أم لم يقع من غير خلاف والأخبار الدالة على خصوص التكبير محمولة على الفائت عن وقوعه من الإمام وقد دلت أيضاً بإدراكه هاوياً للركوع وراكعاً مستحباً أم لا كان فرغ منه أو نسيه للأخبار المعتضدة بفتوى مشهور الأصحاب وعملهم خلافاً لمن منع من ذلك تمسكاً بأخبار دلت على أن من لا يدرك تكبيرة الركوع فلا يعتد بتلك الركعة وهي وإن كانت صحيحة الإسناد لكنها ليست محلاً للاعتماد لمعارضتها الأخبار المؤيدة بالمشهور والإجماع المنقول فتضعف عن مقاومتها فتحمل على الكراهة لتأدية ذلك إلى الاستعمال وتشويش البال وعدم الإقبال في غير ما وجبت الجماعة فيه وما وجبت فيه قدم الواجب على المكروه أو يحمل على إرادة الإدراك في المسجد لها بمعنى سماعه لها لا الدخول في الصلاة قبل فعل الإمام لها ويكون منزلاً منزلة الغالب من أن من لم يدركها في المسجد لا يلحق على ركوع الإمام وعلى ما اخترناه فلو رفع الإمام رأسه لكن لم يتجاوز رفعه محل الراكع قوي جواز اللحوق به لانصراف الأخبار المعلقة للإدراك على ما قبل الرفع إلى الرفع التام أو إلى ما كان ابتداؤه من آخر محل قوس الراكع لأن ما قبله بحكم العدم ومع ذلك فالأحوط هنا الترك ولا يشترط إدراك ذكر الإمام ولا تسبيحه منه ولا ذكر المأموم ولا تسبيحه واحدة منه قبل رفع رأس الإمام كما ينقل عن العلامة لإطلاق الأخبار ولا دليل على ما قال سوى رواية ضعيفة السند والمتن والدلالة لا تصلح مقيدة لما ذكرناه ويكفي الظن باللحوق للمأموم لو رأى الإمام راكعاً بل يجوز له وإن لم يحصل ظن إذا سكنت نفسه بنية المأمومية للاستصحاب وعدم السكون والتزلزل كما يقع لكثير فالأحوط عدم الدخول ولو دخل المأموم فركع فشك في تقديم ركوعه على رفع الإمام وعدمه تعارض الأصلان ويعضد أصالة تأخر لحوق استصحاب شغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني ويعضد أصالة تأخر رفع الإمام أصالة صحة عمله المتقدم ووقوع الشك في عمل بعد الفراغ منه أو الفراغ من الابتداء به وهذا قوي ويمكن الرجوع لجهل التاريخ وعلمه لكن لا يعارض أصل الصحة على الأظهر.