انوار الفقاهة-ج8-ص168
بحث:تقضى الصلاة الواجبة عن الميت إذا فاتته وكذا المستحبة من الرواتب وغيرها على سبيل النيابة او على فعلها لنفسه وإهداء الثواب للميت من غير إشكال للأخبار وللإجماع وأما إهداء الصلاة الواجبة الأدائية له فالأظهر عدم جوازها لعدم انصراف الأدلة الدالة على جواز الصلاة عن الميت وإنها تدخل في قبره وأنه ينتفع بها وغير ذلك لهذه الصورة والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليل ويؤيده عدم انصراف الأدلة الدالة على جواز الصلاة عن الميت لمثل هذه الصورة وعدم فهم الأصحاب وهجرهم للعمل بها وعدم ظهور هذه الصورة وشيوعها وما ورد من حكاية صفوان لا تصلح شاهداً لإمكان إرادة القضاء منها ولعدم حجية فعله ويجوز القضاء عن الميت من غير الولي مع وجوده متبرعاً واستئجار من متبرع واستئجار من الولي واستئجار من وصي الميت لو اوصى بها كل ذلك لعمومات الادلة الدالة على جواز النيابة والدالة على صحة الاجارة على ما يعود نفعه للأجير والإجماع المنعقد على القاعدتين معاً وعدم ظهور هذا الحكم في الأزمنة السابقة وعدم شيوعه لا يقدح فيه لأن كثيراً من العبادات اشتهرت في آخر الأوقات إما لقلة احتياج المتقدمين أو لحدة فطنة المتأخرين وخيال إن الاستئجار ينافي نية القربة خيال فاسد يكذبه الوجدان ولو لم يكن للميت ولم يوص بها من الثلث لم يجب إخراجها من صلب التركة كما وجب في العبادات المالية لعدم دليل عليه نعم الأحوط الإيصاء بها ولو كان للميت ولي وجب عليه القضاء بنفسه وجاز أن يلتمس غيره وأن يستأجره على الأظهر لعدم فهم اشتراط المباشرة وفهم إرادة مجرد إيجادها في الوجود ويراد بالولي الولي الأكبر بالنسبة إلى أبيه وإن أطلق في
الأخبار لفظ الولي لكن تخصيصه بالولد إنما كان لفهم الأصحاب ولا يتفاوت الحال بينهما إذا كان الفوات لعذر أو عمداً ولا بين ما إذا كان العذر نسياناً أو مرضاً أو غيرهما لإطلاق الدليل ولا يبعد إلحاق الأم بالأب في وجوب القضاء عنه لاشتراكهما في الحقيقة وشدة العلاقة وأكثرية إحسان الأم ولإطلاق أكثر الأخبار بلفظ الميت وما فيه بلفظ الرجل مذكور في السؤال فلعل الواقعة فيه لا الخصوصية فيه والظاهر عدم اشتراط كماله حال الوفاة فلو كمل الولي بعد الوفاة تعلق به وجوب القضاء والأحوط للولي وللمستأجر عن الميت المبادرة للقضاء لأن الأمر للفور ولم يفهم للمطالبة بالتأدية فيكون بمنزلة غريم مطالب والأحوط للولي القضاء بنفسه وكذا للأجير إذا لم يفهم اشتراط المباشرة ولو فهم وجب عليه ذلك ولو كان الولي لا يحسن القراءة وكان عاجزاً فلا يبعد وجوب الاستئجار عليه ولا يحمل ولي الولي ما فات عن الولي من صلاة تحملها عن أبيه وأمه على الأظهر لانصراف الأدلة لغير هذه الصورة والأصل البراءة وإذا استأجر عن الميت بالصلاة فهل تفرغ ذمة الولي بالاستئجار أو بالتأدية وجهان والأقوى الثاني والأظهر إلحاق الصوم في وجوب قضائه بالصلاة للأخبار الدالة على ذلك.
القول في صلاة الجماعة: