پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص167

بحث:لو فاتته ما لم يعلم قدره قوي القول بإجزاء ما يعلم شغل ذمته به للأصل لأن الدائر بين الأقل والأكثر يحكم فيه بالأقل وبشغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني ليس ن موارده الشك في التكليف بين الأقل والأكثر كما يخيل بل مورده التكليف بالمجمل أصالةً وعارضاً وما يقال من أن الشك في عدد الفوائت يؤول إلى الشك في تأدية الحواضر السابقة والأصل عدمه فيحكم بأكثرية عدم التأدية ويلزمها وجوب الوفاء بالقضاء حتى يعلم الإتيان بما فات أداء وقضاء منظور فيه فإن القضاء إنما يجيء بخطاب جديد والمتيقن منه معلوم الفوات وأصالة عدم التأدية بعد خروج الوقت غير معتبره لأنه من قبيل الشك بعد الفراغ كما أشعرت به الروايات ففي الخبر (وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي وقت كان) والأحوط أن يقضي من فاته ما لم يعلم قدره إلى أن يغلب على ظنه الوفاء وفاقاً للمشهور ولإشعار ما جاء في النوافل به فيمن فاتته النوافل لا يدري قدرها من كثرتها قال (():(فليصلِ حتى لا يدري كم صلى من كثرتها) والقول بوجوب القضاء حتى يحصل العلم بالفراغ استناداً إلى استصحاب الشغل لا وجه له وضعفه ظاهر مما قدمناه.

بحث:من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها وجب عليه قضاء الجميع من باب المقدمة للزوم اليقين بالنسبة بحسب الإمكان في وجه قوي والشك في إجزاء الإطلاق فيها والترديد والاختلاف أوصافها بحسب الجهر والاخفات في مقام الاختلاف وغاية ما خرج من هذه القاعدة ما لو نسي صلاة من الخمس حضراً فإن النص والإجماع المنقول المؤيدين بالشهرة بالإجزاء ثنائية وثلاثية ورباعية مطلقة ينويها عما في ذمته فالقول بذلك متعين خلافاً لنادر من أصحابنا وعلى ما اخترناه فالإجتزاء بذلك رخصة أو عزيمة والأقوى الثاني لظاهر الأخبار وكلام الأخيار وهل تجزي نية الترديد في الرباعية بين الثلاث أو لا الظاهر عدم إجزائها وهل يسري الحكم للرباعية الفائتة المفردة عن احتمال الصبح والمغرب أو لا يسري يقوى السريان والأحوط العدم وهل يسري الحكم لفائتة اليوم من المسافر فيأتي بثلاثية وباثنين مطلقة بين الأربع وباثنين معينة للصبح وباثنين مطلقاً بين الثلاث أم لا يسري والأحوط العدم وهل يسري الحكم للفريضتين من يوم فيأتي رباعيتين مطلقة ومعينة أو مطلقتين أم لا يسري والأحوط العدم وهكذا الحكم على ما زاد كمن فاتته خمس في خمسة أيام يحتمل رباعيتها كلها أو أربع في أربع أو غير ذلك نعم لا فرق في الحكم بين الناسي والعامد من فقد شرطاً أو تركها كلها بتنقيح المناط.

بحث:العبرة في القصر والإتمام بزمان استقرار الفوت لا زمان الأداء فلو وجبت عليه قصراً فدخل البلد ففاته وجب الإتمام في القضاء ولو وجبت عليه تماماً فسافر في الوقت وجب عليه التقصير في القضاء وفاقاً للمشهور وتشعر به الأخبار خلافاً لبعض أصحابنا تمسكاً برواية ضعيفة سنداً ودلالة لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه.