انوار الفقاهة-ج8-ص166
بحث:على القول بالمضايقة في القضاء إنما يختص بأن القضاء عن نفسه وأما القضاء عن غيره كقضاء الولي وكذا الأجير فلا دليل على مضايقته إلا إذا اقتضى عقد الإجارة الفور ولو اجتمع القضاء عن نفسه مع القضاء عن غيره قدم القضاء عن نفسه على القول بفوريته دون غيره وبطل القضاء عن غيره لو قدمه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وأما الرواتب أداءً وقضاءً وكذا غير الرواتب فالأظهر بطلانها على القول بالمضايقة لمن عليه قضاء عن نفسه مع احتمال تجويز أهل المضايقة لها للأخبار الخاصة وسيما إذا كانا معاً قضاءً وسيما إذا كانت النافلة المقضية نافلة فريضة مقضية وسيما لو كانت نافلة الفجر بالخصوص لورود الصحاح بها ولكنه بعيد وكذا الأحوط تركها لمن عليه قضاء عن غيره واجباً وعلى القول بالمواسعة فالأظهر جواز فعلها أداءً وقضاءً لمن كان عليه قضاء عن نفسه أو عن غيره وإن كان الأحوط ترك التطوع لمن كان عليه فائتة عن نفسه ودونه في الاحتياط لمن عليه فائتة عن غيره أصالة وإجارة وشبهها لأنه قد يقال بالمواسعة المحضة وعدم وجوب الفورية بالقضاء ومع ذلك يقال بحرمة التطوع لمن عليه فائتة للأخبار الصحيحة الدالة على النهي عن التطوع قبل أداء الفريضة المؤيدة بفتوى المشهور والإجماع المنقول لكن الأقوى عدم حرمة التطوع لمن عليه ذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك في نافلة الفجر مع فريضتها ولا قائل بالفرق بين فريضة الفجر وغيرها والعمومات الدالة على الأمر بالنوافل مطلقاً في كل وقت سيما أخبار الرواتب المتكثرة فتحمل الأخبار الناهية على الكراهة والآمرة بالفريضة على الاستحباب واشتمال الأخبار الصحيحة على نوم النبي (() لا يقدح فيها لأن الشهيد (() قال:(لم أر راد لهذه الأخبار) من حيث توهم القدح بالصحة به ومع ذلك فالاحتياط شديد لأن العمومات ليست مسوقة لبيان الشرائط أو الموانع والمعارضات وأخبار نوم النبي (() وإن يقدح بعصمة النبي (() لكنه يقدح بعلو شأنه وعظيم منزلته وقول الشهيد بعدم رؤية راد لها يدل على العدم كيف وقد ردها الشيخ المفيد (() في رسالته وجعل حكم النوم كحكم السهو هذا كله فيمن تمكن من أداء الفريضة وأما من لم يتمكن فالظاهر أنه لا إشكال في جواز التطوع لأن المفهوم من الأخبار الناهية كون النهي بحرمة الفريضة والحث عليها ومتى عدم التمكن فلا حرمة ولا احترام.
بحث:فائتة غير الفرائض الخمس يقوى إلحاقها بها في وجوب الفورية والترتيب بينهما وبين حاضرة الخمس وبين بعضها مع بعض مع ترتب أسبابها لعموم كثير من الأدلة ويحتمل عدم الإلحاق لانصراف الأدلة لليومية سيما مع بعضها بعض وقد تقدم وفائتة الفرائض الخمس تقدم على حاضرة غيرها بناء على المضايقة وفائتة الفرائض الخمس مع حاضرة غيرها لا ترتيب بينهما ويحتمل تقديم فائتة الفرائض الخمس بناء على المضايقة.
بحث:لا يجب ترتيب الفوائت عن غيره إذا قضى الولي عن الميت أو المستأجر ولو علم بالترتيب فيجوز أن يقضيا مرتباً ويجوز عكس الترتيب إن يطلقا ويجوز أن يوقع القضاء دفعة واحدة إذا تعدد الولي وتعدد المستأجر كل ذلك لعموم الأدلة الدالة على تعدد الولي وتعدد المستأجر كل ذلك لعموم الأدلة الدالة على بناء الأحياء عن الأموات من دون بيان للترتيب وما دل على وجوب الترتيب بين الفوائت فهو خاص بالحي لظهوره فيه فلا يسري لغيره فلو عكس الولي الترتيب بين فريضة اليوم الواحدة وبين فرائض الأيام المتعددة فنوى الأخير أو لا جاز على الأظهر وكذا المستأجر ما لم ينصرف عقد الإجارة لنحو خاص.