انوار الفقاهة-ج8-ص164
بحث:لو اختلف القاضي والمقضي عنه في حكم الصلاة كانت العبرة بحال القاضي كما لو قضت المرأة عن الرجل ويجزي في القضاء أحكام القاضي من الجهر والاخفات والستر وغيرها وكذا لو قضت الصبية والمملوكة عن الغير والعبرة بالنسبة للأحوال الطارئة على القاضي من فضله أو عن غيره من جهة الاختيار والاضطرار بحال القضاء من عجز أو اضطرار واختيار وقيام وقعود وستر فلو فاتته صلاة المختار وكان في زمن القضاء مضطراً أجزأه صلاة المضطر ولو انعكس الحال ففاته صلاة الاضطرار وجب عليه عند الاختيار صلاة المختار وما تعلق بالأجزاء والصفات أو الأعداد فالعبرة فيه بحال الفوات فتقضى القصرية قصراً وعكسها عكسها لعموم الدليل وما كان في الأماكن الأربعة تخير فيهما والأحوط تعين القصر لا غير في مكان التخيير وتقضى الجهرية جهراً وعكسها عكسها.