انوار الفقاهة-ج8-ص163
بحث:فاقد الطهورين لا يجب عليه القضاء لعدم وجوب الأداء عليه فيشك في صدق الفوت عليه ودعوى ثبوت الأداء وإن لم يكن على وجه الوجوب لعموم (الصلاة خير موضوع) وإن الصلاة لا تسقط بحال لا يخلو من إشكال لعدم شمول العموم لمثل هذه الصورة المفقود فيها شرط الصحة بالكتاب والسنة فيكون الآتي بها مشرعاً ولظهور إن لم يكن شرطاً في الوجوب ابتداءاً لكنه شرط عند عدم القدرة عليه لأن كل شرط للوجود عند عدم القدرة عليه يعود شرط للوجوب وعلى ذلك فالأحوط القضاء على فاقد الطهورين إذا كان الفقدان باختياره قبل الوقت بل الأحوط القضاء مطلقاً بل الأداء والقضاء معاً.
بحث:يجب القضاء على نحو ما فات من القضاء كماً وكيفاً وترتيباً مع العلم بالترتيب فلا بد أن يقدم السابقة على اللاحقة بالنسبة للنوم الواحد لا التعدد لعموم التشبيه في قوله (() لأن التشبيه إذا لم يكن له فرد ظاهر أفاد العموم وللأخبار الآمرة بالبدء بأوليهن عند الفوات وللاحتياط وللشك في الفراغ بدونه وللإجماع المنقول والشهرة المحصلة وأما مع الجهل بالترتيب فيقوى القول بسقوطه لانصراف تلك الأدلة للعالم وللزوم العسر والحرج معه ولكن الأحوط الترتيب ما لم يود للمشقة العرفية المنفية بالكتاب والسنة ويجب نية الفوائت الأولى فالأولى ولا يجوز عكس الترتيب ولا الإطلاق في النية عند العلم بالفوائت والأحوط العمل على الظن في الترتيب إذا حصل ظن به ويجب على من فاته ظهر وعصر من يومين أن يصلي ظهرين عصرين او بالعكس فلو انضم إليهما المغرب صلاهما قبل المغرب وبعدها فتكون سبعة فلو انضم عشاء صلاها قبلها وبعدها فتكون خمسة عشر فلو انضم اليها صبح صلى الجميع قبلها أو بعدها فتكون إحدى وثلاثين وقد يحصل الترتيب بالتكرار لما فات على أي كان بمقدار الفوائت إلا واحداً ثم يختمه بما ابتدأ به فيحصله حينئذ الترتيب في الثالثة عشر فريضة وفي الرابعة بإحدى وعشرين وهكذا القياس فتأمل وهل تترتب غير الفرائض الخمس من الفوائت بعضها مع بعض وبعضها مع الفرائض الأخر يحتمل العدم لانصراف الأدلة إلى الفرائض اليومية وخلو الأخبار في مقام البيان من حكم غيرها ولعدم وجوب ترتيبها في الأداء فكذا في القضاء ولا يلاحظ في القضاء الاتفاق في الوقوع.