انوار الفقاهة-ج8-ص162
بحث:لا قضاء على الصغير ولا على المجنون ولا على الحائض والنفساء لما ذكرنا وللإجماع أيضاً ولا فرق بين المجنون الحاصل بسبب من المكلف وغيره وكذا الحيض لإطلاق الأدلة ومفهوم ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ومفهوم وصف وصف ضعيف لا يعارض عمومات الأدلة وكذا لا قضاء على المغمى عليه لما ذكرناه وللصحاح المستفيضة المؤيدة بفتوى المشهور وهي بإطلاقها شاملة لما كان بالاختيار من المكلف أو بسبب سماوي والمفهوم المتقدم ضعيف لا يعارض إطلاق الأدلة نعم الأحوط القضاء على المغمى عليه بالاختيار لشبهة المفهوم المتقدم ولما نسب إلى فتوى الأصحاب بحيث يشعر بدعوى الإجماع وهناك أقوال أخر مستندة إلى الأخبار بحيث لا تعارض ما قدمناه من الأخبار فحملها على الاستحباب أو على اختلاف مراتبه أو على التقية أو طرحها أولى وفي النصوص ما يشهد بحملها على الاستحباب لأن فيها إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك فظهر أن القول يوجب القضاء عليه مطلقاً أو قضاءاً مدة شهر وقضاء ثلاثة أيام أو قضاء يوم الإفاقة فيه وليلتها إن أفاق فيها ضعيف هو وما بعده.
بحث:السكران لا قضاء عليه إذا لم يكن باختياره ويظهر من طائفة من الأصحاب ايجاب القضاء عليه مطلقاً وليس عليه دليل ولو كان السكر باختياره فالأقوى وجوب القضاء تبعاً للمشهور بل ربما يدعى الإجماع عليه محصلاً وهو المخصص للقاعدة المتقدمة فيكون حكمه حكم النوم والأحوط القضاء على السكران مطلقاً وعلى النائم ولو كان خارجاً عن المعتاد على الأظهر.
بحث:يجب القضاء على الجاهل المتفطن للقاعدة والاجماع ويجب على الجاهل الساذج أيضا للاجماع والأخبار.
بحث يجب القضاء على الكافر مطلقا لعموم الأدلة خرج من ذلك الكافر الأصلي غير المرتد وغير المتثبت بالإسلام فإنه يسقط عنه القضاء بعد ثبوته عليه لطفاً للأخبار والإجماع وبقي ما عداه مشمول للقاعدة إلا أن يكون مخالفاً ذا مذهب فعمل العمل على مذهبه صحيحاً ولم يتركه ولم يعمل على مذهبنا فإن الأقوى أيضاً سقوط القضاء عنه بعد ثبوته عليه لطفاً وكرماً ما عدا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وتدل على جميع ذلك الأخبار وفتوى مشهور الأصحاب ويحتمل القول بصحة عبادة غير الكافر الأصلي لو فعلت على مذهبه وأسلم بعد ذلك فيكون الإسلام شرطاً مؤخراً كما أن الكفر مانع متأخر بالنسبة إلى المقيد حين إسلامه فينكشف بكفره فساد ما تقدم من عبادته ولا بأس بالقول تغضياً عن شبهة القول بالاحتياط هذا كله في غير المرتد فإن كان غير فطري وجب عليه القضاء لعموم الأدلة عند فطرته وإن كان فطرياً فإن قلنا بقبول توبته باطناً وظاهراً فكذلك وإن قلنا بقبولها باطناً فقط لا ظاهراً جمعاً بين ما جاء من قبول التوبة من الله من فضله ورحمته ومن شبهة لزوم تكليف ما لا يطاق بحمل الأول على الظاهر وحمل الثاني على الباطن فيجب عليه أيضاً القضاء باطناً ويصح منه وإن قلنا بعدم قبولها باطناً وظاهراً فيجب عليه القضاء حينئذ ولا يصح منه لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار وخير الأمور أوسطها.