انوار الفقاهة-ج8-ص161
بحث:لو تعدد موجب سجدتي السهو واختلف أجناسه وجب تعددهما لأصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما يقتضيه ظاهر الخطاب وإن اتحدت أجناسه فإن اختلفت محلها عرفاً وتباعدت كان حكمها كالأول لظاهر الإطلاق وشموله للكل وفرق ابن إدريس بين مختلف الجنس ومتحده فلم يوجب التعدد في الثاني لإطلاق الدليل في كل واحد وهو ضعيف وإن كانت في محل واحد وأن كثر ككلام في محل واحد ويخرج عما ذكرناه التعود المقارن للتشهد أو التسليم فإن الظاهر الإجتزاء بسجود واحد بهما معاً لظاهر الأخبار وما ورد من أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك شيء واحد لا نقول بظاهره بل هو الى الإجمال أقرب مع ضعف سنده والصحيح فيه أجزاك غسل واحد والتعليل في صحيح أخر لأنهما حرمتان اجتمعتا على ما نحن فيه بوجه لاختصاصها بالجنابة فلا بد أن يحمل على تزاحم الحقوق وعدم إمكان تلافيها لضيق وقت وشبهه.
بحث:يجب تقديم الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية على سجدتي السهو لشبهة الجزئية والاحتياطية ولو تعدد موضعهما فالأظهر عدم وجوب الترتيب فيهما على نحو الترتيب المنسي عنه فلو عكس لم يكن عليه باس والاحوط الترتيب وربما قيل بتقديم ما تقدم سببها ما لم يكن سببها من الاجزاء المنسية فانه تيقن إلحاق سجده فيهما وفيه نظر والإظهر أن تعين المسهو عنه مع التعدد شرط فلو أتى بهما لا بينته الخلاف فسدتا ومع الاتحاد يكفي في النية إلإطلاق.
القول في أحكام القضاء:
بحث:وجوب القضاء لا يقضي به وجوب الأداء بل يحتاج إلى أمر جديد نعم وجوب القضاء يستلزم ثبوت الأداء ووقوع الخطاب به إلا ما دل الدليل على خلافه ولا يتفاوت بينما يكون سبب ارتفاعه لعدم وجود مسببه أو لانتفاء شرطه أو بحصول مانعه كالصغر والجنون والحيض والنفاس والإغماء والنوم الخارق للعادة والسكر الغالب وفقدان الطهورين وعموم من فاتته فريضة لا يشمل ما ذكرناه لأنا وإن عممنا الفريضة وعممنا اسم الموصول وعممنا الفوت لكنا لا نفهم من الفوت إلا ذهاب الشيء ممن كانت له قابليته فعله فلم يفعله تهاوناً أو لعجز أو لغير ذلك من الدواعي فمن له تلك القابلية لفقدان شرط أو لوجود مانع لا يصدق عليه الفوت على أنا نمنع عموم الفوت لعدم الدليل عليه فيبقى مطلقاً وأظهر أفراده هو الذهاب ممن له قابلية التكليف فحينئذ وجوب القضاء على النائم نوما معتاداً أو على الساهي والسكران اختياراً وعلى الغافل قضى به الدليل من الإجماع والأخبار تدل أيضاً على عدم وجوب القضاء على من لم يحرز الشرط أو فاجأه المانع لما ورد من الأخبار حتى صار أصلاً ثانياً إن كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر وإن ما غلب الله تعالى عليه فلا شيء عليه فمفهوم الأول ومنطوق الثاني يدلان على سقوط القضاء عما ذكرنا.