انوار الفقاهة-ج8-ص160
بحث:ويجب فيها عند السجود وقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويجوز عوض السلام اللهم صلِ على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم ويجوز حذف الواو ويجوز إثبات الواو قيل السلام عليك أيها النبي والأولى المحافظة على صورة الأوليتين كما ورد في الصحيح وذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب شيء فيهما استناداً للأصل وللأخبار البيانية الخالية عن ذكر شيء فيهما ولخصوص رواية عمار وفيها (وليس عليه أن يسبح فيهما) والكل ضعيف لانقطاع الأصل بالاحتياط وبما ذكر لعدم دلالة خلو الأخبار البيانية على العدم لا يساقها مساق إيجابها لا مساق بيان كيفيتها وما ورد في بعضها من بيان بعض الأحكام إنما وقع استطراد ولضعف مقاومة رواية عمار لما ورد من الصحيح الموافق للاحتياط وفتوى المشهور في وجوب ما قدمناه على أن روايته نافية للتسبيح ونحن نقول بموجبها فلا تصلح دليلاً لنفي ما قلناه وما يتخيل من ظاهر الصحيح أن الإمام قالها بعد سهوه وهو لا يصح فيكون مضعفاً له ضعيف إذ لا دليل على ذلك من ظاهره لاحتمال القولية والفعلية وهما كفرسي رهان.
بحث:لا يجب فيهما تكبير والاستحباب لا بأس به للرواية وأما وضع الجبهة على الأرض والسجود على سبعة أعظم والمساواة بين الموقف والمسجد فالأقوى وجوبها لانصراف لفظ السجود في لسان الشارع لهذه جميعاً إن لم يكن موضوعاً لها اللفظ ولما ورد بقول مطلق (إن السجود على سبعة أعظم) ولما ورد (إن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فلا ينبغي للساجد أن يضع جبهته على معبود أهل الدنيا) واحتمال أن يراد بها بسجود الصلاة فقط لظهور الأخبار في إرادته يعيد وهل يجب فيهما الاستقرار أم لا الأقوى الوجوب لانصراف الأمر للفرد الظاهر منه وهل يجب فيهما الطهارة من حدث أو خبث والاستقبال والساتر وترك جميع منافيات الصلاة من كلام وفعل كثير وقهقهة وأكل وشرب وغيرهما أو لا يجب لا أرى دليلاً على ذلك إلا أن الاحتياط يقضي به لإشعار النصوص الآمرة بهما بعد الصلاة فوراً بإرادة بقاء المكلف على حالة الصلاة ولاحتمال أن السجود من الحقائق الشرعية شيء منه أو شرطية أو مانعية جعلناه جزاء أو شرطاً أو مانعاً ويجب مقارنة النية للسجود أو للتكبير على وجه.
بحث:يجب الإتيان بالسجدتين فوراً بعد الصلاة بعدية عرفية كما يشعر به الأخبار الآمرة بها بعد الصلاة بلفظ بعد أو بلفظ لا تعقب وباقترانه بإلغاء الظاهرة في التعقيب ويحرم الإتيان بالمنافيات قبلهما أيضاً كما تشعر به رواية الأمر بهما بعد السلام وقبل الكلام ولا خصوصية له على الظاهر ولو لم يأت بها فوراً أثم ووجب عليه الإتيان بعد كما في غيرها من الفوريات ولا يضرنا خيرها ولا عدم الإتيان بها عمداً أو سهواً وفاقاً للمشهور وخلاف لنادر ودعوى أن الصلاة اسم للصحيح فيشك في اشتراط وصلها بها أم لا وفي اشتراط الصلاة في الإتيان دعوى ضعيفة لعدم حصول الشك المعتبر في المقام كما تشعر به الأخبار وكلمات الأعلام ويدل عليه جملة من تلك الأحكام ما ورد في الموثق عمن سها في الصلاة فنسى السجدتين قال يسجدهما حين ذكر.