انوار الفقاهة-ج8-ص159
بحث:سجدتي السهو على كل من تكلم ناسياً في صلاته وإن تعمد الكلام أو من سها عن كلامه وإن ذكر عن صلاته أو من زعم الفراغ من صلاته فتعمد الكلام وفاقاً للمشهور وخلافاً لنادر وللأخبار والإجماع المنقول وما ورد من الأخبار بأنه لا شيء عليه مخصوص بغير سجدتي السهو أو مطرح أو محمول على عدم الإعادة أو الإثم وتجب السجدتان أيضاً على من سلم ساهياً بغير محله للإجماع المنقول والأخبار الموافقة لفتوى المشهور والمؤيدة بفهم الجمهور سواء كان السلام مع الجلوس أو مع القيام وسواء كان بنية تسليم الصلاة أو غيره ما لم يكن بنية الدعاء لا بنية التحية ولو كان السلام بنية الدعاء والقرآن مجردة فلا بأس به خلافاً لجماعة حيث استضعفوا الدليل وركنوا لبعض الأخبار القائلة بالتخصيص والتأويل وتجب سجدتا السهو أيضاً على من شك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة للأخبار الموافقة لفتوى المشهور من الأخيار ويلحق به الشك حالة القيام فيهدم فيجب حينئذ أربع سجدات وكذا الشك حالة السجود والأحوط إلحاق جميع أقسام الشك بين الأربع والخمس بالشك الواقع بعد رفع الرأس من السجود الأخير إن صححناه وتجب السجدتان أيضاً على ناسي التشهد والسجدة بعد قضائها للأخبار عموماً فيها وخصوصاً في الأول المؤيدة بفتوى مشهور الأصحاب ويقوى بوجوبها للقيام موضع السجود وبالعكس للأخبار الدالة عليهما ولكنها غير سليمة من المعارض المؤيد بالأصل فاحتمال الندب أيضاً لا يخلو من قوة ويندبان لكل زيادة ونقيصة لبعض الأخبار المحمولة على الاستحباب لوجود المعارض الأقوى جمعاً بينهما ولخلو الأخبار البيانية وما ورد من الصحاح بوجوبهما على من شك في الزيادة والنقصان لا يكون دليلاً على وجوبهما هنا لأولوية العلم بالزيادة والنقصان على صورة الشك لأن روايات الأصل لا نقول بها فلا يثبت ما تفرع عليها ولئن سلمناها منعنا الأولوية القطعية لعدم ثبوتها وغيرها قياس لا نقول به ولا يتفاوت الحال على القول بالوجوب أو الندب بين الركعات والأفعال وإن قوي القول بتخصيصها بالشك والركعات في تسوية الحكم لزيادة المستحب ونقصه إشكال أظهره العدم ويندبان بأن للشك في كل زيادة ونقيصة سواء كانت ركعات أو أفعال للأخبار الدالة على ذلك المحمولة على الندب جمعاً بينها وبين معارضها المتقدم عليها لاعتضاده بالأصل وفتوى المشهور وخلو الأخبار المتقدمة في مقام البيان عن ذلك ويندبان أيضاً لمن شك بين الثلاث والأربع فذهب وهمه إلى الأربع لحسنة الحلبي وموثقة عمار المحمولتين على الندب لقوة المعارض وتغضياً عن شبهة خلاف الصدوق (() وبالجملة فالأصل وجملة من الأخبار الدالة على أن حفظ سهوه فأتمه ليس عليه سجدتا السهو لا يخرج عنهما إلا ما يقوى عليهما.
بحث:سجدتا السهو بعد الخروج من الصلاة بالتسليم سواء كانتا لزيادة أو نقيصة وفاقاً للمشهور وللأخبار ومنقولي الإجماع خلافاً لمن أوجبهما قبل التسليم مطلقاً و إذا كانت النقيصة للصحيح في الثاني ولرواية أبي الجارود في الأول وهما ضعيفان لإعراض الأصحاب عنهما وموافقتها لمذهب العامة فحملها على التقية أولى والجمع بينهما بالتخير ضعيف أيضاً ويجب فيهما تشهد وتسليم وفاقاً للمشهور للأخبار ومنقول الإجماع ويكفي في السلام صيغة السلام عليكم لأنه هو المنصرف إليه اللفظ ويكفي في التشهد الشهادتان فقط لقوله (() في الصحيح: (وتشهد خفيفاً) والظاهر من الخفيف ذلك أو يراد بالخفيف ما يقابل التشهد الجامع للمستحبات لإطلاقه عليه ولقوله (() التشهد الذي فاتك ولا يبعد الأول لفهم المشهور وهل الخفة عزيمة أو رخصة لا يبعد الثاني لشبهه بالأمر بعد الحضر لكن الأول أحوط وهل تجب الصلاة على محمد وآله فيها أم لا يحتمل الثاني لخلو الأخبار البيانية عنها ولكن الأقوى الوجوب لعموم أوامر الصلاة عليه ولظهور إطلاق التشهد على ما يشملها في الأخبار والعرف ولما ورد في بعض الروايات (ثم تشهد التشهد الذي فاتك) وهو ظاهر في المماثلة حتى في الصلاة على محمد وآله لإرادتها معه منه.