انوار الفقاهة-ج8-ص158
شك ثلاث مرات في محل واحد أو أعمال متلاحقة من دون فاصلة حكم عليه أهل العرف بكثرة الشك فيكون شكه الرابع لا حكم له بل ولا يبعد أن لا يبقى حكم الشك الثالث لأنه هو الذي صدق به الوصف وحينئذ فما نقل عن ابن إدريس وابن حمزة من الاكتفاء بالسهو ثلاث مرات قوي في النظر ولا بأس به وعلى المعنى الأول للرواية أو يكون زواله تقلبه جداً يسلب أهل العرف عنه وصف الكثرة ويحتمل أن يكون زواله بسلامة ثلاث صلوات أو غيرها عن الشك فتكون الرواية تجديداً لكثره وتحديداُ لزوالها وعلى الوجه الثاني أيضاً يحتمل الوجهان ويحتمل أيضاً ثالث أن حده الأول هو وقوع الشك في كل ثلاث أولية ثم يستمر ويكون حده بحسب الانقطاع والزوال بسلامة ثلاث أو اثنتين فيها أو واحدة ولكنه بعيد جداً وقد يقال أن المراد بالكثرة المرتين فما فوق بقرينة قوله ((): (لا تعودوا الخبيث لأنفسكم) والعادة تثبت بالمرتين ويؤيد ذلك قوله ((): (ولا إعادة على الإعادة) لكنه بعيد عن ظاهر الفقاهة والفقهاء.
بحث:من شك في النافلة تخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر والظاهر أنه إجماعي في عدد الركعات وما ورد في الأخبار من إبطال الشك في ركعة الوتر متروك او محمول على الوتر المنذورة ولو شك في أفعالها ولو تعلق الشك في أفعالها قوي القول بإلحاقه بالركعات في حكم التخيير للأولية واحتمل وجوب المضي وعدم التدارك أخذاً بالصحيح النافي للسهو في النافلة والمراد منه الشك خصوصاً أو ما يعمه ويعم السهو واحتمل وجوب التدارك للأصل والعموم وغاية ما خرج منها الركعات ويبقى الباقي وعموم الرواية مشكوك فيه وهذا أحوط وأما السهو فيها فالأقوى وجوب التلاقي ما دام في المحل وأما القضاء للأجزاء المنسية ووجوب سجدتي السهو فالأقوى عدمها للصحيح المتقدم والأحوط قضاء الأجزاء المنسية فيها ولو زاد في النافلة ركناً أو ركعة لم تبطل للصحيح ولظهور أخبار البطلان في الزيادة في الفريضة دون النافلة.
القول في سجدتي السهو: