پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص157

بحث:كثير السهو لا يلحق بكثير الشك كما يظهر من عبائر الجماعة بل تجري جميع أحكام السهو على كثير السهو وقليله حتى سجدتي السهو على الأظهر لنقل الإجماع على أن من فاته ركعة أو ركن من صلاته عادها وإن من ذكر شيئاً في المجمل تلافاه وظاهر الإجماع شموله لهذه الصورة أو تخصيصه بها ولأن الأخبار المتقدمة الدالة على جملة أحكام السهو حتى سجدتي السهو لا تخصها هذه الأخبار لاختصاص جملة منها بكثير الشك فلا يسري إلى كثير السهو إلا بضميمة أن السهو من الشيطان لقوله تعالى: (وَمَا أَنْسَانِيه إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ(، وإن إلغاء حكم الشك إنما كان تخفيفاً على المكلف لدفع وساوسه ووقع إعتياده ولإرادة الشارع عصيانه بترك ما شك فيه كي لا يعود وهذا مشترك بين السهو والشك بين وهو قياس لعدم إطلاق العلة في الأخبار لظهورها في الشك لقوله (() لم يعد إليه الشك وما أطلق فيها مبني عليه لظهور عمل الشيطان في كثير الشك ولو سلم إطلاقها فمفهومها هنا ضعيف ولأن جملة منها وإن ذكر فيها بلفظ السهو الشامل له وللشك على وجه الحقيقة أو عموم المجاز أو عموم الاشتراك أو المختص به على وجه الحقيقة أو على أنه أظهر فردي المشترك أو أظهر فردي القدر المشترك لكنه لا بد أن يراد منه في هذا المقام خصوص الشك ولا يراد منه خصوص السهو أو الإثم منهما للاتفاق على إرادة الشك ولا يراد منه خصوص السهو أو الأعم منهما للاتفاق على إرادة الشك منه في هذا المقام فيختص به ولا يراد منه كلا المعنيين للزوم استعمال المشترك في معنييه أو المعنى الحقيقي والمجازي في معنييه كذلك أو استعمالها في عموم الاشتراك أو المجاز وكله بعيد أو غير جائز واحتمال وضعه للقدر المشترك بينهما فيكون مستعملاً حقيقةً فيهما بعيد عن العرف واللغة فتحمل الأخبار التي فيها لفظ السهو كقوله ((): (إذا كثر عليك السهو فإمضِ على صلاتك) وغيره على خصوص الشك لا غير والحكم بسقوط سجدتي السهو فقط من أحكام السهو دفعاً للحرج وتنزيلاً للأخبار الدالة على سقوط حكم السهو عليها لعدم ايجاب السهو غيرها لأن التدارك في المحل والبطلان بترك الركن وغيرهما من الأحكام قضى دليلها لا نفس السهو وفيه نظر ظاهر لورود النقض عليه بقضاء الأجزاء المنسية ولأن ليس في الأخبار نفي السهو عمن كثر سهوه كي يحتمل ذلك بل فيه الأمر بالمضي على الصلاة وهو لا يدل على نفي سجدتي السهو لأن محلهما بعد ذلك فالأظهر حينئذ إجراء الأحكام على كثير السهو كقليله حتى سجدتي السهو والأحوط الإعادة بعد ذلك.

بحث:يعرف كثير الشك بعرض نفسه على عامة الناس أو أغلبهم ووجد أنها مخالفة لهم أو بإخبار عدلين أو شياع ومرجعه إلى ما يصدقون عليه في العرف أنه كثير الشك لأن العرف هو المرجع في معرفة مصاديق الألفاظ العرفية إذا لم يكن لها حقائق شرعية ويزول عنه بعد اتصافه بعرض نفسه على عامة الناس أو أغلبهم ووجد أنها موافقة لهم أو شبهها بشهادة عدلين أو شياع بزوال الوصف ومع الشك في الابتداء فالأصل عدم تحقق وصف الكثرة في الاستدامة فالأصل بقائه وما ورد في الصحيح (إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو) كاشف عن العرف لا مثبت لحكم جديد لأن لفظ ثلاث نكرة فإما أن يراد أن مجموعها ظرف للشك بمعنى أي ثلاث كانت لا يعلم فمجموعها مدة يحكم العرف بحصول الكثرة فيها بمعنى أن الرجل إذا استمر أياماً ومدة بقرينة فعل المضارع لا تسلم له أفعال ثلاث بدون شك كان كثير الشك فهذا لا يمانع المعنى العرفي بل يؤكده أو يراد جميعها بمعنى أن يسهو في كل ثلاث متواليات من ركعات أو صلوات أو غيرها أو يراد فيه أن يسهو في واحد ثلاث مرات متواليات بأن يشك فيه ثم يذكره فيشك فيه ثم يذكره فيشك أيضاً وهكذا أو يشك فيه ثلاث مرات متواليات عند تكرره كذلك هذا أيضاً لا يمانع العرف لأن من