انوار الفقاهة-ج8-ص155
بحث:لو سها المأموم والإمام وجب عليهما الإتيان بموجب السهو وكذا لو اختص المأموم بالسهو وجب عليه الإتيان بموجبه دون الإمام خلافاً للشيخ (() حيث ذهب إلى عدم لزوم الإتيان بموجبه للمأموم وهو ضعيف سواء أراد بموجبه ما يشمل تدارك المنسي في محله ولو كان ركناً أو قضاء السجدة والتشهد وسجدتي السهو أو ما يخص الأخيرين أو ما يخص الآخر كما قواه جماعة وهو لا يخلو من قوة ولو اختص الإمام بالسهو اختص بموجبه ولا يسري للمأموم خلافاً له أيضاً حيث أوجب ذلك لوجوب المتابعة ولرواية عامة ولظاهر موثقة عمار والكل ضعيف لا يعارض الأصول المعتضدة بفتوى المشهور مع موافقتها للعامة واحتمال رواية عمار الاشتراك في السهو نعم سقوط السهو عن المأموم بالنسبة لسجدتي السهو لا يخلو القول به من قوة لنقل الإجماع على السقوط ولرواية عمر عن النبي ((): (ليس عليك خلف الإمام سهو) ولرواية عمار وفيها (ليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه) ولما ورد مما ضاهى ذلك ولحسنة حفص (ولا على من خلف الإمام سهو) وكذا صحيحة علي بن جعفر ومرسلة يونس ولرواية الرضا ((): (أن الإمام يحمل أوهام من خلفه) ومع ذلك فلا يصلح جميع ذلك لمعارضته الأخبار المتقدمة الموافقة لفتوى المشهور والاحتياط ولما ورد من إن الإمام لا يضمن شيئاً في الأخبار المتكثرة وللخبرين الآمرين بسجود السهو للمأموم وفي صحيحتهما لمن قال أقيموا صفوفكم وظاهرها أنه مأموم مع أن تلك الأخبار موافقة لفتوى العامة سيما أخبار ضمان الإمام وقد تحمل أخبار ضمان الإمام على ضمان القراءة وغيرها على غيرها أو تحمل أخبار الضمان على وجوب الرجوع إليه عند الشك وأخبار عدم الضمان على عدم الرجوع إليه عند السهو أو تحمل أخبار الضمان على القبول إذا وقعت صحيحة ظاهراً وأخبار عدم الضمان على وقوعها غير صحيحة وأما نفي السهو عن المأموم في الروايات فالأظهر إرادة الشك كما فهم المشهور لا أقل من الإجمال لعدم حصول الظن بإرادة المعنى الحقيقي من جهة السياق وفتوى المشهور وكذا لفظ الأوهام فان الأظهر إرادة الشك منه أو ما يشتمل الظن فلا شاهد فيه وقد تحمل الرواية على إرادة أن الأمام بنية المأموم غالباً على سهوه أو خطئه فهو حاصل لها مؤدا له ذلك أو يراد أن الإمام يحمل السهو عن غير الأركان بمعنى أن الساهي يثاب ثواب الفاعل من بركة الجماعة وثوابها ويراد أن الإمام تحمل ما إرادة المأموم من الأركان وغيرها لأجل المتابعة عند السهو.
بحث: يرجع الإمام إلى المأموم وبالعكس عند الشك في الركعات وسائر الأفعال لعموم الأدلة ولو كان أحدهما كثير الشك رجع الأخير ولا يجري عليه حكم كثير الشك لقوة دليل الرجوع ولو كان بين الأدلة عموم من وجه.
بحث:لا حكم للشك مع الكثرة للأخبار والإجماع والمفهوم منها ومن كلام الأصحاب هو البناء على الصحة لو وقع الشك بين الصحة والفساد والبناء على وقوعه لو وقع شك في وقوعه وعدمه والبناء على الأكثر لو وقع الشك بين الأقل والأكثر وارتفاع حكم الشك من وجوب التلاقي في المحل ووجوب سجدتي السهو في مقامهما ووجوب ركعات الاحتياط على وجه العزيمة لا الرخصة كما هو الظاهر من الأخبار خلافاً لمن حكم بالرخصة ولمن حكم بالتخيير بين البناء على الأقل والأكثر وهو مخالف لخصوص الموثق الآمر بترك الركوع والسجود في محلهما لكثير الشك والظاهر الأخبار الآمرة أيضاً لأن المفهوم من الأخبار أن إلغاء حكم الشك إنما هو لدفع وسواس الشيطان ودفع حبائله لأنه معتاد لما عدد من التخفيف على المكلف وليس له والأول لا يجامع جواز البناء على الأقل ولو كثر شكه في أنه يشك أم لا كان ككثير الشك بنفس الفعل ولو اختص شكه في مكان خاص اختص حكم الكثرة به ولو اختص شكه بالشيء بعد الفراغ منه أو ذهاب وقته لم يسر إلى غيره ولو اختص بعمل لم يسر إلى عمل آخر ولا يتفاوت في كثير الشك بين تعلق الشك بنفس العمل أو في أجزائه وهل يجب نصب العلائم للحفظ من باب المقدمة لكثير الشك أم لا الظاهر عدم الوجوب لإطلاق الأخبار وما ورد من الأمر بعد الحصر وبالضبط بالخاتم وغير ذلك محمول على الرخصة لعدم مقاومة الإطلاق الأخبار وكلام الأخيار وكذا لا يجب نصب العلائم لمن علم تطرق الشك في صلاته ولو كان مفسداً على الأظهر ولو قيل بالوجوب فيمن شك فيه بأصل الفعل كان قوياً لأن تركه من أصله مشكل والرجوع إليه أشكل.