پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص154

بحث:ورد في الصحيح (ولا على الإعادة إعادة)وظاهره أن ما وجب فيه الإعادة تحلل لا يعاد ولو حصل فيه الخلل الأول أو غيره لاستلزامه تخصيص الأخبار المتكثرة المقطوع بالعمل بها في الأحكام المتقدمة بهذه الرواية المتروك العمل على ظاهرها الشبهة بالمجمل نعم قد يؤخذ بها فيما أعيد احتياط فإنه لا يشرع إعادته أيضاً احتياطاً خوفاً من مداخل الشيطان فيه سواء أعيد احتياطاً على وجه الاستحباب أو أمر بإتمامه ثم إعادته على وجه الإيجاب أو يؤخذ به من مقام كثرة الشك كما إذا شك في الأوليتين فأعاد ثم شك فأعاد ثم إنه لا إعادة في الثالثة أو الرابعة وقد يحمل على كثرة السهو كمن سها عن ركن فأعاد ثم سها فأعاد ثم سها فأعاد فإنه لا إعادة في الرابعة ولكنه بعيد ولا نقول وقد يحتمل على أن المعاد استحباباً كمن صلى منفرداً فإنه يعيد جماعة ولا يشرع له الإعادة بعد ذلك ولا بأس بالقول بمضمونه.