پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص152

الثانية:ظن الإمام مع يقين المأموم باتفاق منهم وقد يقوى القول برجوع الامام إليهم كما نسب إلى الأصحاب لشمول نفي السهو عن المأموم الشامل للظن ولعدم القول بالفرق بين الصورة الأولى وهذه في الدليلين نظر للشك في الشمول بل الظن بعدمه في الأول لأن عدم القول بالفرق ليس قولاً بعدمه والأحوط الرجوع والاحتياط بالإعادة.

الثالثة:اختلافهم في الظن ولا يرجع أحدهما للآخر إذا اتفق المأمومون لأن كلاً منهم متعبداً بظنه واحتمال وجوب رجوع المأموم تعبداً لوجوب متابعته ضعيف.

الخامسة:يقين الإمام مع اختلاف ظن المأمومين والأظهر عمل كل على رأيه ويقينه ويحتمل هنا تخيره بالرجوع إلى من شاء منهم ويحتمل وجوب الإعادة على الإمام لقوله ((): (فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم الإعادة) في الاحتياط والأخذ بالجزم.

السادسة:اختلاف الإمام والمأمومون بالظن واختلاف بعضهم مع بعض والأظهر هنا رجوع كل منهم إلى ظنه ويحتمل وجوب الإعادة على الإمام لاختلاف من خلفه كما في الرواية.

السابعة:شك المأمومين متفقين مع يقين الإمام ولا شك في رجوعهم إليه.

الثامنة:شك الإمام مع يقين المأمومين متفقين ولا شك في رجوعه إليهم.

التاسعة:شك المأمومين مع ظن الإمام ويقوى القول بوجوب رجوعهم إليه.

العاشرة:شك الإمام مع ظن المأمومين باتفاق منهم ويقوى أيضاً وجوب الرجوع إليهم.

الحادية عشر:شك الإمام مع اختلاف المأمومين في اليقين والأظهر وجوب العمل على الإمام بشكه لعدم جواز الرجوع إليهما معاً وعدم جواز الرجوع لأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح ووجوب عمل كل من المأمومين بيقينه ويحتمل التخيير له بالرجوع لأيهما شاء أخذ بالعمومات ويحتمل الترجيح بالأكثرية والأعدلية ويحتمل القرعة وهما ضعيفان ويحتمل وجوب الإعادة عليه فقط للرواية واحتمال وجوب الإعادة عليهم أيضاً للرواية لا وجه له لعدم قابلية هذه الرواية لتخصيص العمومات ولو استفاد الإمام ظن من قول أحدهم رجع إلى ظنه.

الثانية عشر:شك الإمام مع يقين بعض المأمومين وظن بعضهم والأقوى رجوع كل إلى حكم نفسه ويحتمل وجوب رجوع الإمام إلى المتيقن وانفراد حكم الظان ويحتمل وجوب الإعادة على الإمام وعلى المأموم الظان.

الثالثة عشر:شك الإمام مع اختلاف المأمومين بالظن والأظهر رجوع كل حكم إلى نفسه ويحتمل وجوب الإعادة على الكل ويحتمل التخيير للإمام في الرجوع إلى من شاء منهم.

الرابعة عشر:شك الإمام مع اختلاف المأمومين بالشك واليقين والأظهر رجوع الإمام للمتيقن ورجوع الشاك للإمام ويحتمل وجوب الإعادة على الشاك للمرسلة.