پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص151

ثامنها:أن يشك في نفس السهو كأن يشك في أنه سها أم لا والأظهر رجوعه إلى الشك في أصل الفعل بحسب كونه في المحل أو كونه متجاوزاً عنه وليس له خصوصية وإن ظهر من إطلاقهم خلاف ذلك،

تاسعها:أن يسهو عما أوجبه السهو من قضاء الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو والأظهر وجوب الإتيان بهما في المحل وكذلك لو سها عما ذكره بعد أن سها عنه فأراد تداركه فإنه يجري عليه من الأحكام ما يجري على نفس السهو عن الفعل.

عاشرها:أن يسهو عن أنه سها من دون ملاحظة ما أوجبه السهو والحكم فيه مثل من عما أوجبه الشك ويرجع إليه وبالجملة فيما عدا صورة تعلق الشك في أعداد ركعات الاحتياط أو أجزائها أو أعداد سجود السهو أو أجزائه كله يقوى فيه إن إرجاعه للقواعد والضوابط وعدم إجراء الرواية الخاصة فيها لأنها مجملة أو كالمجملة فلا تصح لتخصيص العمومات المتقدمة.

بحث:لو شك المأموم رجع إلى يقين الإمام في جميع الصلاة وفي جميع أفراد الشكوك مطلقاً وكذا العكس للأخبار وكلام الأخيار وكذا يرجع الشاك إلى الظان على الأظهر لتنزيل الظن منزلة اليقين وأما رجوع الظان منهم إلى المتيقن فلا يخلو من إشكال إذا يستفيد الراجع زيادة ظن من الرجوع إليه والأحوط الرجوع إليه ثم الإعادة ولا فرق في الإمام بين الذكر والأنثى والحر والعبد والعدل والفاسق والكبير والصغير إن كان مأموماً معتداً بقول لإطلاق الأخبار ولو تكثر المأمومون فاختلفوا مع الإمام ومع بعضهم بعضاً في اليقين والشك والظن كانت لها صور:

الأولى:يقين الإمام مع ظن المأموم ويقوى هنا القول برجوع الظان إلى المتيقن لما ورد أن الإمام يحمل أوهام من خلفه وما ورد من وجوب متابعة المأموم للإمام خرج اليقين وبقى الظن وما ورد من نفي السهو عن المأموم والوهم يطلق على الظن والسهو ويطلق على الشك الشامل للتردد بين الطرفين والظن وفي كل هذه الأدلة نظر لعدم شمول ما دل على وجوب المتابعة لهذا المقام وللشك في شمول الوهم والسهو لمثل الظن ولم تتحقق شهرة محققة في المقام كي يعتمد عليها فالأحوط الرجوع ثم الإعادة حينئذ.