پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص150

بحث:ورد في الصحيح (ولا على السهو سهو) وفي المرسل (ولا سهو في سهو) وأفتى الفقهاء بمضمونها لكن لا يخلو المراد منهما من إجمال لإطلاق السهو على السهو مشتركاً لفظياً أو معنوياً أو مجازاً مشهوراً وعلى الأمر منه فيقوم احتمال إرادة الشك في المقامين واحتمال إرادة السهو فيهما واحتمال إرادة الأول والثاني في الثاني واحتمال إرادة العكس فهذه أربعة وعلى تقديرها فلا بد من إضمار الشيء فيهما لعدم إرادة نفي الذات في الأول وعدم إرادة النفي عن الذات في الثاني فلا بد من إضمار الحكم أو أثر أو علاج في الأول أو إضمار موجب بكسر الجيم أو فتحها في الثاني فيضمان إلى الأول فتترقى الصور إلى ثمان وقد ترجح إرادة الأعم من اللفظين معاً بنى على أن السهو موضوع للقدر المشترك بين السهو والشك لتقديم القدر المشترك على الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي فتعود الصور إلى صورتين بحسب تقدير الموجب بالكسر أو الموجب بالفتح ويعود الإجمال إلى هاتين الصورتين ولكن لم يثبت وضع لفظ السهو للأعم من معناه المعروف ومن الشك بل العرف على خلافه بل لم يثبت الاشتراك اللفظي بينهما أيضاً ولو ثبت فاستعمال المشترك اللفظي في عموم الاشتراك من المجازات البعيدة والذي يظهر أن إطلاق السهو على الشك أو على الأعم منه ومنه مجاز شائع في العرف وفي الروايات ولكنه يحتاج عند إرادته إلى قرينة لأن شيوعه وشهرته لم تبلغ حداً بحيث يكتفي بها في الحمل على المعنى المجازي من دون قرينة ولم تظهر من هذه الروايات قرينة على إرادة معنى الشك أو المعنى الأعم بحيث توجب صرف اللفظ إليهما فلم يبق إلا إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ وكان بمقتضى القاعدة وجوب حمل اللفظين عليه وإن بقى الإجمال في تقدير الموجب بالكسر أو الموجب بالفتح إلا أن الأصحاب أعرضوا عن تناول المعنى الحقيقي والحمل عليه في هذا المقام ولئن قالوا به ففي بعض موارده واجبات السهو دون سائرها والقواعد والاحتياط الخاصة أيضاً مما نزل الحمل على المعنى الحقيقي وليس له مقاومة تخصيصها أجمع فإذا لم يبق ظن بإدارة المعنى الحقيقي ولم تدل قرينة على المعنى المجازي عاد مجملاً أيضاً إلا أن يدعي أن قرينة المعنى الشك وأولويته وأظهريته من بين المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي ويؤيد ذلك ما نقل عن المنتهى من فهم الأصحاب حيث نسب إليهم فهم معنى الشك من اللفظين وفهم تقدير الموجب بالفتح لتمثيله له بالشك في الركعات الاحتياطية وكذا يظهر من المعتبر وعلل بلزوم الحرج لولا سقوط حكمه ولأن الاحتياط شرع لإزالة السهو فلا يكون سبباً لزيادته ولا يبعد صحة هذه الدعوى والبناء عليها لما ذكرناه ولكن في الجملة لعدم لزوم طرح الرواية وهي معمول عليها في الجملة فحينئذٍ قبل تعلق الشك بركعات الاحتياط عدداً لم تبطل لأنها ثنائية ويبني على الأكثر على الأقل كما تخيله بعضهم لأن المفهوم من البناء حكم الشك فيها هو البناء على الأكثر لأن البناء على الأقل وكذا لو تعلق بها أجزاء لم يعيد لو كان في المحل وكذا لو شك في عدد سجدتي السهو لمن شك بين الأربعة والخمس أو مطلقاً ولو كان من واجببات السهو كما نقل عن الأصحاب وينبغي البحث في أمور:

أحدها:أن يقع الشك في أصل الإتيان بركعة الاحتياط وعدمه والأظهر لزوم الإتيان به.

ثانيها:أن يقع شك بين موجب الاحتياط هل هو ركعتان من قيام أو ركعة من قيام أو ركعة من جلوس والأظهر هنا وإن كان من الشك في موجب الشك الإتيان بالكل من باب المقدمة والإعادة من رأس.

ثالثها:الشك في موجب السهو بمعنى الإتيان به أم لا كان شك في الإتيان بسجدتي السهو أو الإتيان بالأجزاء المنسية بعد الصلاة والأظهر هنا لزوم الإتيان به أيضاً على القاعدة.

رابعها:أن يشك والإتيان بما سهى عنه قطعاً وهو في المحل والأظهر لزوم الإتيان به.

خامسها:أن يشك في أجزاء السجدة المنسية أو أجزاء الأجزاء المنسية وهو في المحل والأظهر لزوم الإتيان به أيضاً للقاعدة.

سادسها:أن يشك في موجب الشك بالكسر وذلك كأن يشك أنه شك أم لا والأظهر أنه إن أعاد شكه إلى الشك في أصل الفعل وهو في المحل أعاد وإن تجاوز المحل لم يعد وكذلك إن شك أنه الآن شاك أو ظان أو عالم ولو شك فيما شك فيه فإن عاد إلى شك آخر ودخل تحته كان شك إن شكه الحاصل قبل تعلق الشك به هل كان بين الاثنين والثلاثة أو الثلاثة والأربع عاد إلى أنه شاك بين الاثنين والثلاثة أو الثلاثة والأربعة عاد إلى أنه شاك بين الاثنين والثلاثة وجرى عليه الحكم المتعلق به وإن لم يدخل تحت شك آخر فإن دار بين شك صحيح ومفسد وكان في المحل أفسد كان شكه أنه بين الواحدة أو الاثنتين أو بين الاثنتين أو الثلاثة فإن تجاوز المحل بنى على الصحة.

سابعها:أن يسهو عن موجب الشك كأن سها عن ركعات الاحتياط من أصلها أو سها عن أجزائها وهو في المحل والأظهر وجوب الإتيان بما سها عنه وكذلك لو سهى عن الإتيان بما شك فيه من المحل وكان بمحل السهو فالأظهر لزوم الإتيان بجميع ذلك على وفق القاعدة ولو شك في الركن في المحل فسها عن إعادته حتى دخل في ركن آخر قوي القول ببطلان الصلاة والأحوط الإتمام ثم الإعادة.