پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص148

وإذ قرنت هذه التسعة في صور الشك المتقدمة الإحدى عشر بلغت تسعاً وتسعين مسألة وكل شيء من هذه إن كان منصوصاً أو رجع إلى شك بسيط منصوص صح وإلا بطل لأن الأصل البطلان في الشك والبناء على الأقل لا نرضيه ودليله ضعيف لا يعول عليه في ذلك فلو دخلت السادسة في الشك بجميع صور الثنائية والثلاثية والرباعية البالغة خمس عشرة صورة في أي حال من أحوالها التسعة التي لو ضربت فيها بلغت مائة وخمس وثلاثون كانت جميع تلك الصور باطلة ما عدا المنصوص منها او يرجع الى شك منصوص فلا عبرة به حتى لو كان منحلاً إلى منصوصين ومركباً منهما فإنه أيضاً لا عبرة به جزماً لأن المركب من الداخلين كالمركب من الداخل والخارج خارج لكونه غير منصوص فعلى ما ذكرناه لو شك بين الاثنين والأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجود بطلت صلاته وإن اشتمل على منصوصين وكذا لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد رفع رأسه وكذا لو شك بين الأربع والخمس فالضابطه أن كل شك لم يقم عليه دليل مبطلاً للصلاة للشك في التأدية بعد العلم بشغل الذمة بالصلاة والفراغ بأصل عدم الزيادة وأصالة البناء على الأقل لأخبار وجوب البناء على الأقل غير معلوم لضعف الأخبار وانقطاع الأصل وعموم (لا تبطلوا أعمالكم) و(لا يعيد الصلاة فقيه) وأصالة صحة فعل المسلم واستصحاب صحة الصلاة كل ذلك لا يعارض القاعدة المشهورة فتوى وعملاً بل ربما يدعى الإجماع عليها ومع ذلك فالأحوط في غير المنصوص البناء على الأقل وإجراء حكم الشك بين الأربع والخمس إلى ما فوقها والإتيان بسجدتي السهو كما يظهر من بعض الأصحاب وبعض أخبار الباب ولا فرق بين أن يكون شكاً بسيطاً كالشك بين الأربع فما زاد على الخمس إلى أن يصل إلى العشرات فما فوقها أو مركباً كأن يشك بين الأربع والخمس والست والسبع وغير ذلك من التركيبات الثنائية والثلاثية والرباعية وهكذا ولا فرق بين أن يكون أحد أركان الشك الأربعة أو يكون غير الأربعة من الاثنين والثلاثة ولا فرق بين أن يكون متعلقاً بما مضى ابتداءاً أو يكون متعلقاً بما تلبس به من الركعات ابتداءاً ثم ينتقل منه إلى مضي ولا فرق حينئذ بين أن يكون من المجال التسعة المتقدمة المذكورة فإن الأقوى في جميع ذلك بطلان الصلاة من رأس والأحوط البناء على الأقل والإعادة لازمة على كل حال.

بحث:ركعة الاحتياط صلاة وكما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته هو جزء وشرط ومانع والمفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب وقاعدة الشك أن لها حكم الوصل في الصلاة لأنها مكملة مع النقيصة كما تشعر به الأخبار ولأنها مأمور بها على سبيل التعقيب في بعض الأخبار والحدث وعدم الطهارة ينافيه وكذا تخلل المنافيات وتأخيرها إلى ما بعد الوقت وللأمر بسجود السهو للكلام قبلها وهو دليل الجزئية وللشك في صحة الصلاة وصحتها مع تخلل المنافي بينها وبين الصلاة ولها مع ذلك كما يفهم من الأخبار وكلام الأخيار والفصل والصلاة الخارجية فيجب الخروج بالتسليم قبلها كما في الأخبار وتكبيرة الإحرام لها لأنها وافتتاحها التكبير ولإشعار بعض الروايات به كرواية زيد الشحام وكذا النية وكذا الفاتحة ولا صلاة إلا بها ولو ورد بعض الأخبار بها ولصيرورتها نافلة لو تبين التمام ولا صلاة إلا بها والقول بجواز نقل التسبيح عوض الفاتحة لأنها بدل في الأخيرتين المخير فيهما بينهما والبدل مساوي للمبدل منه في الأحكام ضعيف لمخالفته لظواهر الأخبار وقواعد الاحتياط في مقام الشك والأحوط إجراء حكم الوصل للأجزاء المنسية فلا يجوز فعل المنافي قبلها وإجراء حكم البطلان عليها لو تخلل المنافي قبلها وعدم جواز تأخيرها إلى فوات الوقت وجماعة حكموا بإجراء حكم الوصل إليها على سبيل القطع والبت وهو لا يخلو من إشكال نعم الأحوط ذلك.

بحث:لو ذكر المصلي النقصان بعد فعل الاحتياط ثم عمله ولا شيء مطلقاً بجميع الصور على الأظهر كما يظهر من الأخبار وكلام الأخيار لقاعدة الإجزاء في مثل هذه المقامات ولو ذكره قبل التلبس به بعد البناء على الأكثر لم يتلبس ووجب عليه الإتمام للقواعد المعلومة ولأن أخبار الاحتياط خاص في استمرار الشك إلى حين عملها ويجري عليه أحكام السهو ما يجري على المصلي ولو ذكره قبل النقصان في أثناء العمل وكان العمل مطابقاً كما إذا كان الشك بين الثلاث والأربع وتلبس بركعة قائماً فالأقوى الصحة والمضي في الركعة الاحتياطية لظاهر الأمر والأحوط الإعادة لأن المتيقن صحته من الأخبار ما إذا استمر الشك أو بان الخطأ بعد الصلاة الاحتياطية وإن كان العمل غير مطابق كالشاك بين الاثنين والثلاث والأربع وقد تلبس بركعتين قائماً فذكر أنها ثلاثة فهناك وجوه: