پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص146

بحث:من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأكثر وأتى بركعتين قياميتين ثم ركعتين جلوسيتين وفاقاً للمشهور ولا يبني على الأقل والقائل به هنا نادر من أصحابنا فلا يلتفت إليه ويقوى القول بوجوب ركعة قيامية وركعتين جلوسيتين لموافقته للاعتبار لأنه إن كانت الصلاة اثنتين انضما لإتمامها وإن كانت ثلاثاً اجتزأ بواحدة منهما وللصحيح عن أبي إبراهيم عن أبيه عمن لا يدري أثنين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً فصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو وإن اضطرب متنه وسنده وروي في بعض النسخ على ما يوافق المشهور لا يبعد القول به لصحته وموافقته للفقه الرضوي والاعتبار لكن إعراض لمشهور عنه وإفتاؤهم بمرسل ابن أبي عمير الذي هو بمنزلة الصحيح مما يقدم الصحيح عليه ويقوى الظن به دونه والاحتياط غير خفي بالتخير بين الركعة والركعتين جمعاً بين الروايتين ضعيف لا قائل به والأظهر على ما ذكرناه الاقتصار على اليقين من وجوب تقديم القيامتين على الجلوسيتين وعدم اعتناء القيامية عنهما كما في النص الدال على الحكم فالقول بالتخير بين الجلوسيتين وواحدة قائماً أو القول بوجوب الواحدة قائماً أو القول بالتخيير في تقديم أيهما شاء أو القول بتعيين تقديم الجلوسيتين كلها ضعيفة بلا مستند سوى الاعتبار ولا يصلح دليلاً على الحكم.

بحث:من شك بين الخمس والأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير بنى على الأربع ولا يبني على الأكثر في هذا المقام لاستلزامه الفساد بل يبني على الأقل ويتم الصلاة ويسجد السهو كل ذلك للأخبار المعتبرة المشهورة فتوى ورواية خلافاً للصدوق (() حيث أوجب الاحتياط هنا بركعتين جالساً كما في الفقه الرضوي ورواية أبي أسامة وهما ضعيفان لا يصلحان لمعارضة ما قدمنا والشاك بين الأربع والخمس فيما مضى من ركعتاه إن وقع شكه ما بين رفع رأسه من السجود الأخير إلى ما قبل ركوعه في المرددة بين الخمس والست هدم وصح شكه وإن دخل في الركوع وما بعده بطلت صلاته لتردده فيما بعده بين الخمس والست وإن تعلق الشك بين الأربع والخمس بما في يده من الركعات فإن كان ما بين رفع الرأس من سجوده الأخير إلى ما قبل التلبس ركوع المرددة ما بين الأربع والخمس هدم ورجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فتشمله أدلة ذلك الشك ويسجد للسهو لمكان زيادة القيام وإن كان بعد التلبس بالركوع أو بعد الرفع منه أو ما بينه وبين السجود أو في الأول أو بعد الرفع منه أشكل الحال لتردده بين الزيادة والنقيصة وللشك في شمول دليل الشك بين الأربع والخمس والأحوط الإتمام وإدخاله في حكم الشك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس وسجود السهو والإعادة وإن وقع في السجود الأخير قبل الذكر أو بعده فالأقوى دخوله في حكم الشك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس لتمام الركعة بالسجود الثاني كما هو الأظهر أو لتنزيل فوات معظمها منزلة الفراغ منها حتى أن ذلك يجزي في السجود الأول أو بين السجدتين على وجه.

بحث:من شك فيما بيده من الركعة أنها ثالثة أو خامسة وكان قبل الركوع هدم ورجع شكه ما بين الاثنين والأربع وكذا من شك بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنين والثلاث والأربع وكذا لو شك فيما بيده بين الخمس والست قبل الركوع فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس وفي الجميع يسجد للسهو ويعمل عمل تلك الشكوك المتقدمة.

بحث:صور الشك المرددة بين الثنائي ستة: