پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص145

بحث:من شك بين الثلاث والأربع بعد ركوعه أو في ركوعه أو في سجوده أو بعد تمام سجوده أو في قيامه للركعة المرددة بين الأربع والخمس بعد أن يهدم فإنه في ذلك كله يبني على الأكثر وهو الأربع ويحتاط مخيراً بين ركعة قيامية و ركعتين جلوسية للأخبار الصحيحة الدالة على البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين جلوسيتين والمرسل المخير بفتوى الأصحاب وعملهم وبأصالة القيام المخير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً المؤيدة بالإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة وقيل بالتخيير هنا بين البناء على الأكثر والاحتياط وبين البناء على الأقل والإتمام جمعاً بين ما تقدم وبين صحيحة زرارة فيمن لم يدر في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء وللروايات الدالة على جواز البناء على الأقل وجنح إليه طائفة من المتأخرين وهو ضعيف لضعف ما دل على البناء عليه عموماً وضعف دلالة هذه الرواية خصوصاً لجواز إرادة الركعة المفصولة الاحتياطية منها كما فهمه المشهور ودلت عليه أكثر الروايات فإنه أكثرها فيها الأمر بركعة وركعتين من دون ذكر الفصل بينهما بالتسليم نعم قد يظهر في كثير منها بحسب القرائن من وجود قراءة الفاتحة والأمر بالجلوس فيهما أو التخيير بين القيام والجلوس وغير ذلك كونها مفصولة وقد لا يظهر في بعضها وما لم يظهر فيه ذلك ينزل على الفصل لا على الوصل بقرينة أخبار البناء على الأكثر فإنها لازمة لذلك وكذا لفظ الاحتياط وفهم المشهور مما يقويه ويؤيده واستدلال الأصحاب قديماً وحديثاً بهذه الروايات على كون الركعة مفصولة يساعده فلا إشكال في الحكم ولا شبهة ونقل عن الجعفي وابن أبي عقيل وجوب الركعتين الجلوسية للأخبار الآمرة بها وهو ضعيف وفي بعض الروايات ما يخالف ما قدمناه كما روي عن محمد بن مسلم في صورة الشك بين الثلاث والأربع (أنه يقوم ويتم ومع ذلك يحتاط بركعتين جالساً) وهذا لا قائل به والأمر في ذلك سهل لعدم ثبوت هذه الرواية عن الإمام (() فلعلها فتواه وروي في الموثق أنه رأى في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم وبين نفسه وهو محمول حصول الشك ولا يراد منها الظن كما يتراءى عن ظاهرها لمخالفتها حينئذ الأخبار والإجماع على كفاية الظن بالأخيرتين ومن المتأخرين من حمل الرواية على البرزخ بين الفصل والوصل وكأنه لمكان الاخفات أعاذنا الله تعالى من هذا البرزخ الذي لا محصل له.

بحث:من شك بين الاثنين وبعد إحراز الاثنتين ولو في قيام مردد بين خمس وثلاث فيهدم عنه فإنه يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين قائماً للأخبار وللمشهور بين الأصحاب وقيل بالتخيير بين ذلك والإعادة لرواية محمد بن مسلم على الظاهر فيمن لا يدري صلى ركعتين أو أربعاً قال يعيد وهو قول متروك وروايته لا تصلح لمقاومة ما قدمناه وقيل بالتخيير بين البناء على الأكثر والاحتياط والبناء على الأقل استناداً لظاهر جملة من الروايات الآمرة فيها بركعتين من دون قرينة الفصل ومن دون الأمر بالبناء على الأكثر فاستظهر منها إرادة البناء على ذلك وأيدها بالروايات الدالة على البناء على الأقل وهذا كله ضعيف لما قدمناه من ترجيح روايات البناء على الأقل كثر ومن فهم الفصل من الروايات الخالية من قراءته لفهم المشهور ولسوق أكثر الأخبار بذلك فيرتفع حكم الظهور وينعكس الحال لا أقل يكون بينهما وبين الإطلاق والتقييد والإجمال والتبين فيحكم المبني على المجمل والمقيد على المطلق وأما الأمر بسجدتي السهو هاهنا في بعض الأخبار فلا قائل به من يعتد به فهي إما محمولة على التقية والوصل في الركعات أو تحمل على الاستحباب أو تطرح.