انوار الفقاهة-ج8-ص144
بحث:من شك بين الاثنين والثلاث بعد سلامة الاوليتين من الشك بحيث ان لم يتم الاوليتين يعود للشك في الاولى بين الواحدة و الاثنتين و للشك الذي هو فيها بين الثانية و الثالثة ويتحقق الفراغ من الأوليتين برفع الرأس من السجدة الأخيرة قطعاً وهل يتحقق بإكمالها قبل الرفع أم لا يقوى ذلك لأن الرفع من السجود الأخير لا يبعد أنه مقدمه لتحصيل ما بعد السجود من الأعمال وأما ما تحققه بعد الفراغ من الركوع أو في الدخول في السجود أو ما بين السجدتين فلم يتحقق والاحتياط يقضي بخلافها وكذا ظاهر المشهور وحسنة زرارة يدلان على خلافها بل تدل الحسنة على شرطية المتلبس بالركعة الثالثة في الصحة وأما شرطية الفراغ من ذكر السجود فلا يبعد أنه كذلك بالنسبة إلى الذكر ويقوى عدمها بالنسبة إلى الساهي ولو قام ناسياً للسجدة فرجع إليها فشك بين الاثنين والثلاث بطلت صلاته على الأظهر وكذا لو شك فيهما ورجع إليها بعد القيام لو أوجبنا الرجوع إلى السجدة المشكوك فيها بعد القيام على الأظهر ويحتمل أنه فراغ والرجوع حكم تعبدي وحكم هذا الشك البناء على الأكثر لما ورد في المعتبرة أن الشك بعد سلامة الأوليتين يوجب البناء على الأكثر وإن هذه قاعدة وأصل وقال أبو عبد الله ((): (أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر) وغيرهما من الروايات نظيرهما وهي معتضدة بالشهرة عملاً وفتوىً وبالروايات الخاصة في مقامات الشكوك الخاصة فلا يعارض فيها ما ورد في الموثق (إذا شككت فابن على اليقين) قلت: هذا أصل قال: (نعم) وفي الصحيح في السهو يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلاة كلها لعدم قابليتها للمعارضة ومع احتمال حملها على إرادة البناء على الأكثر والاحيتاط من اليقين لأن العمل بالاحتياط أكل مع البناء على الأكثر عمل باليقين ويشعر به قوله (() في الصحيح: (ويحتاط بالصلاة كلها) وما ورد في صحيحة علي بن يقطين عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنين أو ثلاث قال: (يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداً خفيفاً) محمول على التقية لمخالفة مفهومها الأخبار وكلام الأخيار وكذا ما ورد في رواية سهل رجل لا يدري ثلاثاً أم اثنين قال: (يبني على النقصان ويأخذ بالجزم) محمول على التقية أو على إرادة البناء على عدم الزيادة لأن من بنى على الأكثر فقد قطع بعدم زيادة صلاته فإذا أكملها فقد قطع بعدم النقصان وكذا لا يبعد حمل اليقين والجزم على ذلك ويدل أيضاً على حكم هذا الشك من البناء على الأكثر خصوص حسنة زرارة قلت رجل لا يدري أثنين صلى أم ثلاثاً قال: (إن أدخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه وسلم) بناء على أن معناها كما هو الظاهر انه إذا دخله الشك فيما مضى من الركعات بين الاثنين و الثلاث بعد دخوله في الثالثة المرددة بين أن تكون ثالثة أو رابعة مضى فيها وجعلها رابعة ثم صلى الأخرى وهي الاحتياطية وكلامهم يكشف بعضه عن بعض ولو فهمنا من المضي في الثالثة البناء على تثليثها ومن الأمر بالصلاة إلى الأخرى إتمامها رابعة كانت دليلاً لمن يوجب البناء على الأقل كما نسب للمرتضى (() لكنه مخالف للمشهور والأخبار المتكثرة الدالة على ما قدمناه ونقل عن ابن بابويه بطلان الصلاة في الشك بين الاثنين والثلاثة الصحيح في رجل لم يدرِ ركعتين صلى أم ثلاث قال: (يعيد) وهو متروك أو محمول على الشك قبل إكمال الأوليتين ودرج بعضهم بطلان الصلاة في الشك بينهما قبل الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع استناداً لمفهوم الرواية ويجب في هذا الشك الاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً مخيراً وفاقاً للمشهور ونقل عن العماني تواتر الأخبار بذلك ونقل عليه الإجماع والتخيير في الصورة الثانية وهي من شك بين الثلاث والأربع يشعر به هاهنا لتقاربهما مصداقاً وتلازمهما غالبا بالنسبة إلى ما مضى وإلى ما كان متلبساً به المصلي من الركعات والأحوط القيام هنا في ركعة الاحتياط لتيقنه من الأخبار والقواعد ومن نسي سجدة فقام للثالثة فشك بين الثلاث والاثنين بطلت صلاته سواء كان تركه السجدة لاحقاً للشك أو كان سابقاً ولو استدام النسيان إلى أن حصل الشك فيبني على الثلاث وركع المرددة بين الثالثة والرابعة قوي القول بصحة شكه إذا تذكر السجدة بين الركوع ويحتمل بطلان الصلاة لتعلق الشك قبل تمام الأوليتين ولكن الأول أقوى لتمام ركعة الساهي.