پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص143

بحث:من شك في الحمد وهو في السورة مضى لثبوت الغيرية وترتب آثارها عليهما خلافاً لمن جعل القراءة فعلاً واحداً ومن شك في الآتية السابقة وهو في اللاحقة أعاد على الأقوى لعدم انصراف الغير به إليها وعدم تيقن دخوله في قوله ((): (وكلما شككت فيه مما قد مضى فإمضه) للشك في صدق المضي عليه وأما ما دل ورد في صحيحة زرارة من قوله في القراءة وقد ركع لا دلالة فيه على وجوب الرجوع إلى الحمد وهو في الصلاة ولا إلى الأبعاض مع دخوله في البعض الآخر لضعف مفهومه ولكونه من كلام السائل ومن شك في الركوع وقد استتم قائماً بعد علمه أنه هو في الجملة فرفع من ذلك الهوي مضى أيضاً على الأظهر والأحوط الإعادة على الركوع وأعاد الصلاة ومن شك في الركوع وقد هوى أيضاً للسجود بنية أنه للسجود مضى أيضاً على الأقوى ولو لم يكن بنيته أعاد الركوع ومن شك في الركوع وهو في السجود مضى ومن شك في السجود مطلقاً وقد أخذ بالنهوض أو قام مضى على الأقوى ومن شك في السجود مطلقاً وقد أخذ بالتشهد مضى على الأقوى ومن شك في التشهد وقد قام أو نهض مضى ومن شك في الشهادتين وهو في الصلاة على النبي ( مضى ومن شك فيها وهو في التسليم مضى ومن شك في القراءة وهو في القنوت مضى ومن شك في تسبيح الركوع والسجود وهو في الصلاة على محمد وآله (() مضى والأحوط الإعادة ومن شك في القراءة أو القنوت وقد كبر للسجود قوي القول بالمضي والأحوط الإعادة على الركوع ومن شك في السجود بعد أن جلس جلسة الاستراحة بتلك النية قوي القول بالمضي والأحوط الإعادة وذهب بعضهم إلى وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه حالة التشهد لرواية عبد الرحمن فيمن شك في السجود قبل أن يستوي قائماً قال: (يسجد) وهو يشمل الشك حالة التشهد وهو ضعيف لظهور الرواية فيمن قام بعد سجوده وبعضهم إلى وجوب العود إلى التشهد ما لم يستكمل القيام استناداً إلى عدم حصول الغيرية وبعضهم إلى وجوب العود إلى السجود والتشهد بعد استكمال القيام قبل الركوع استناداً إلى ما ورد الأمر بإعادة السجود لمن شك فيه وهو ضعيف لتخصيصه بما قدمنا وبعضهم إلى وجوب العود على القراءة وإن قنت استناداً إلى ما دل على وجوب العود إلى القراءة ما لم يركع فيشمل حالة وهو ضعيف لضعف المفهوم وظهور الرواية في الركعة الأولى.

بحث:الشك في عدد الأوليتين من الرباعية مفسد وكذا من لم يدرِ كم صلى خلافاً لابن بابويه على ما نقل عنه من أن الشك كذلك يبني فيه على الأقل تمسكاً بروايات كثيرة دالة على البناء على الأقل لكنها شهادة متروكة محمولة على التقية وابن بابويه قد خالفها وأفتى بالبطلان في كمية المعروفة وإن كان العمد بها لازماً فلتحمل على النافلة واحتمل التخيير بين الاستئناف والبناء على الأقل جمعاً بين الأخبار ولا وجه له وقد ورد في بعض الروايات وجوب البناء على الأكثر أيضاً وهو متروك وقد وردت أخبار مضطربة في شكوك متعددة مبطلة للصلاة عندنا مصححة للصلاة على أنحاء مختلفة رواها ابن بابويه وغيره ولا عامل بها إلا من شذ وندر والإعراض عنها أجمل.