انوار الفقاهة-ج8-ص140
بحث:من شك في عدد ركعات الفريضة الثنائية والثلاثية بالأصل أو بالعارض كالمنذورة ولو وترا زيادة علم فعل القدر المأمور به وشك في الزائد أو نقصاناً كأن علم بفعل ركعة وشك فيما زاد عليها بطلت صلاته للأخبار والإجماع والاحتياط وما جاء من الروايات بخلاف ذلك متروك مهجور أو منزل على التقية ولو ظن بعد الشك بعدد خاص قوي القول بالصحة لقوله ((): (المرء متعبد بظنه) وللزوم العسر والحرج لولا الأخذ به ولقوله ((): (إن كنت لم تدركهم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة) وللخبر النبوي المؤيد بفتوى المشهور وعملهم (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينتظر أخرى ذلك إلى الصواب فليبين عليه) ولظهور لفظ الشك في متساوي الطرفين أما على وجه الحقيقة العرفية العامة أو على أنه أظهر فساداً القدر المشترك اللفظي فيحمل جميع ما جاء من الأمر بالإعادة لمن شك على من تساوى عنده الفعل والترك وكذا تحمل الأخبار الآمرة بالإعادة لمن لم يدرك كم صلى على صورة تساوي الفعل والترك عنده وكذا يحمل ما جاء من الأمر بحفظها أو ابقائها على ما يشمل الظن واليقين وهو إطلاق متعارفاً ولئن منعنا ذلك الحمل كله قلنا بين الأدلة عموم وخصوص مطلقاً فيخصص لفظ لا يدري ولفظ من شك بصورة تساوي الطرفين.
بحث: الأصل في إجزاء الصلاة عند الشك بصحته وفساده بعد وقوعه أو عند الشك في وقوعه الحكم بالصحة في الأول لأصالة الصحة وعدم الوقوع في الثاني فيجب الإتيان به ثانياً وبذلك تصح الصلاة ويخرج المكلف عن عهدة التكليف وقد يقال أن الأصل عند الشك بطلان الصلاة أما لأنه بنفسه مانع للشك في مانعيته وما شك في مانعيته مانع وأما لأن الخروج من العهدة يقتضي الإتيان العمل خالياً عن الزيادة والنقيصة على وجه العلم ومع الإتيان في المشكوك في الإتيان بعد ترك المشكوك في صحته وفساده لأصلي العدم والصحة لا يقضيان بالعلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه لاحتمال الزيادة والنقصان فلا يخرج المكلف من العهدة حينئذ لكنه لا يخلو من نظر وتأمل لأن الشك في المانعية إذا لم يكن معتبراً لا عبرة به ولا اعتبار هنا بعروض الشك في جميع الأحوال على الأظهر ولأن الخروج من العهدة بالأصل الشرعي منزلة العلم على الأقوى في سائر المقامات فعلى ما ذكرناه فوجوب الإتيان فيه في محله على وفق القاعدة والبناء على صحة المشكوك في صحته بعد الفراغ منه على القاعدة ووجوب الإتيان بالمظنون عدم الإتيان به على القاعدة وأما البناء على الإتيان بالمظنون منه في الركعتين الأخيرتين فللدليل وكذا الأوليتين على الأظهر وكذا في أجزائهما على الأقوى لفهم الأولوية ولأنه إذا ثبت التعبدية به في الكل وهو الركعات ثبت التعبد به بالنسبة إلى أجزائها بحسب المفهوم ولعموم الرواية السابقة المؤيدة وللعسر والحرج وكذا البناء على الأكثر في الشك في الأخيرتين مع الاحتياط فللروايات وكذا الحكم بالاتيان بالمشكوك في الإتيان به بعد تجاوز محله والدخول فإنه للدليل وكذا التخيير في النافلة بين الأقل والأكثر وكذا الحكم ببطلان الصلاة فيمن شك في الزيادة كم صلى وكذا الحكم ببطلان الصلاة فيمن شك في الزيادة على الركعات المفروضة بعد إحرازها وغير ذلك.