انوار الفقاهة-ج8-ص139
بحث:يجب قضاء التشهد مطلقاً للأخبار المنجبرة بفتوى الأصحاب وقضاء السجدة لو لم يأتِ بها مطلقاً أو لم يضع جبهته على الأرض وإن وضعها على غيرها على الأظهر للأخبار بقضائها والمتبادر منها شرعاً ما حصل وضعه على الأرض وكذا لو لم ينحنِ الانحناء الخاص المعهود من معناه عند أهل الشرع فإنه يجب قضاءها ويجب سجود السهو للأول للأخبار وفتوى الأصحاب وللثاني على الأظهر أيضاً لبعض عمومات قضاء ما فات من الصلاة وللإجماع المنقول المنجبر بالشهرة المحصلة المنقولة.
بحث: يراد بقولهم إن زيادة الركن ونقصانه مفسدة و ان محل تدارك المنسي ما بين الركنين وان الركن يصح تداركه ما لم يدخل في ركن آخر وإن من فاته واجب من واجبات الركن تداركه ما لم يخرج منه هو الركن الصحيح شرعاً وإن قلنا بوضع أسماء العبادات للصحيح ولا يراد به الصحيح لولا الزيادة أيضاً لعدم إمكان الصحيح في الزيادة بل وفي نقصان واجب من واجباته أو شرط من شرائطه بل يراد به المسمى الأعم من الصحيح والفاسد والجامع للشرائط والفاقد ولو مجاز بقرينة فهم الفقهاء ذلك لاتفاقهم على إبطال زيادة الركوع وإن لم يجتمع فيه شرائط الصحة وكذا السجود إذا حصل مسمى وضع الجبهة على الأرض والانحناء الخاص ولتصريحهم يمضي محل الركن إذا أتى بمسماه وإن لم تجتمع فيه الشرائط وإن من أتى بركن غير صحيح عمداً فسدت صلاته ومن أتى بجزء آخر فاسداً عمداً قام الوجهان من الصحة والبطلان ولا يبعد الصحة وإن من نسي ركناً ودخل في آخر وإن لم يأتِ بشرائطه فسدت صلاته وإن من نسي سجدة قضاها إذا لم يأت بها أصلاً ولو أتى بها غير جامعة للشرائط نسياناً فرفع فلا قضاء عليه فالأمر بالأركان ينصرف للصحيح وأما الاجتزاء بها في السهو وكذا لا فساد بها في العمد والسهو يدور مدار تحقق الطبيعة الشرعية ويكون استعمالها بهذا المعنى في الأخبار وكلام الأخيار.
بحث:يجب قضاء أبعاض التشهد مطلقاً على الأظهر ولو نقص ما ليس بكلام قضاه بما يكمل به الكلام على الأقوى وفي وجوب سجود السهو لها بحث والاحتياط يقضي به.
القول في أحكام الشك والسهو في الصلاة: