پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص138

بحث:لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسيان شيء ولم يدر بوحدته وتعدده وركنيته وعدمها وتقدمه وتأخره بنى على الصحة لأصالة الصحة ولقوله ((): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) ولم يعلم أنه منها وقوله ((): (لا يعيد الصلاة فقيه) والأحوط الإعادة ليقين الفراغ ولو نسي شيئاً مرددا بين الركن وغيره ولو كان مما يوجب القضاء بنى على الصحة أيضاً وقضاه واحتاط بالأعادة ولو نسي شيئاً مردداً بين ما يوجب القضاء وعدمه بنى انه على ما يوجب واحتاط بالقضاء ولو نسي شيئين ودار بين لأنهما من ركعة أو ركعتين بنى على أنهما من ركعة أخيرة لأصل تأخر السهو إلى حين العلم إلا إذا استلزم الحكم بأنهما من ركعة الفساد فيرجح جانب الصحة كمن نسي سجدتين ولم يدر بأنهما من ركعة أو ركعتين واو نسي شيئاً دار الآمر بين تأخره وتقدمه حكم بأنه المتأخر عن إشكال ولو احتمل أن المنسي هو المتأخر مع بقاء محله أتى به لدخوله تحت الشك في محل ولا شيء عليه ولو دار المنسي بين أشياء متعددة وكان محل التدارك باق بالنسبة إليها أتى بها كمن دار أمره بين نسيان السجدة الأخيرة أو التشهد بعد القيام للثالثة وإن بنى على المتأخر لأن رجوعه للمتأخر يكون في محل المتقدم فيكون شكاً في المحل وإن لم يكن كذلك قوي القول بالبناء على المتأخر والأحوط إعادة الجميع ولو دار الفائت بين ركن وغيره أعاد الجميع وقوي احتياطاً الإعادة ولو علم أنه نسي ركناً فلم يدر مما سبق أو مما محله باق بنى على الثاني وأتى به للشك فيه في المحل ولو علم أنه نسي ركناً فلم يدر أنه من سابقه أو لاحقه حكم بأنه من اللاحقة وقضاها والأحوط قضاهما جميعاً ولو لم يدر أنه من نافلة أو فريضة احتمل الحكم بأنه من النافلة والأقوى الإعادة ولو صلى فركع فهوى إلى السجود فنسي فقام فقرأ وهوى إلى الركوع فنسيه احتسبت له أولى ولو فعل مثل ذلك مراراً كثيرة ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فلا يبعد صحة صلاته لكن الأظهر بطلانها لمحو الصورة ولا بد من الإعادة ومثل ذلك ما لو صلى فهوى إلى الركوع فنسيه ثم هوى إلى السجود فنسيه ثم قام وقرأ وفعل كالأول مراراً أربعاً أو خمساً فذكر بعد ذلك فركع فلا يبعد الصحة واحتساب ركوعه الأول الركعات لكن البطلان أوجه لما ذكرنا.

بحث:يجب قضاء التشهد مطلقاً للأخبار ويسجد له سجدتي السهو للأخبار والإجماع المنقول ولا فرق بين التشهد الأول والأخير لإطلاق الأمر بالقضاء عليه مطلقاً تخلل المنافي والحدث بينه وبين الصلاة أم لا لإطلاق الأخبار وإن كان الأحوط الإعادة مع تخلل الحدث وكذلك الصلاة على محمد وآله لعموم وجوب قضاء ما فات من الصلاة وإن خرج أكثر مما دخل لأن فتوى المشهور يقوى الظن بشموله لها لإطلاق التشهد عليها فيشملها ما دل على قضائه لأن الأصل تسوية الكل والأبعاض في الحكم ما لم يكن الحكم على الكلية بنفسها ولأن الخروج من العهدة في الصلاة موقوف على قضائها ويجب الخروج من العهدة ويجب قضاء السجدة المنسية إذا فات محلها بعد الصلاة للأخبار والإجماع المنقول والمشهور خلافاً لمن أبطل بنسيانها الصلاة ولمن أبطل به الصلاة إذا كان النسيان في الأوليتين خلافاً لمن أوجب قضاءها في ثالثة المنسي فيها من الركعات إن كانت من الأول وفي الرابعة إن كانت من الثانية ويجب لها سجدتا السهو على الأشهرالأحوط و القول بعدم الوجوب قوة لخلو الأخبار البيانية عنها ومع تخلل الحدث بينها وبين الصلاة فالأحوط الإعادة.

بحث:من قام فركع قبل حصول القيام قوي القول ببطلان صلاته لدخوله في الركن الركوعي بعد فوات القيامي الذي عنه يركع والأحوط الإتمام ثم الإعادة ومن ركع بعد القيام قبل حصول الاستقرار والاطمئنان به ناسياً مضى ولا شيء عليه ومن هوى بفعل السجود حتى وصل إلى محل الراكع ولم ينوه الركوع رجع منتصباً لعدم تشخص الركوع بغير نية فالأقوى الصحة والأحوط الإتمام ثم الإعادة وكذا من هوى لحاجة حتى وصل إلى محل الركوع ولم ينو الركوع فإن الأقوى في هذه الصورة الرجوع إلى القيام و الركوع وإن نوى الركوع عند وصوله إليه أشكل الحال فيهما والأحوط حينئذ الرجوع إلى القيام والإتمام ثم الإعادة ومن ركع فنسي الرفع فهوى للسجود رجع منتصباً ما لم يسجد فإن سجد فلا شيء عليه وإن نسي الاستقرار والطمأنينة عند الرفع من الركوع قوي القول بوجوب الرجوع أيضاً ما لم يسجد والأحوط الرجوع والإتمام والإعادة من هوى للركوع فنسي فتجاوزه عاد منحنياً إن لم يتحقق منه مسمى الركوع وإن تحقق منه ذلك لكنه فاته الاطمئنان والذكر قام احتمال الوجهين والأحوط الرجوع متقوساً والإتمام ثم الإعادة.