انوار الفقاهة-ج8-ص137
بحث:لو كان المنسي ركناً عاد إليه ما لم يدخل في ركن ولو كان مسمى السجود ولم يأت بالثانية خلافاً لبعض المتأخرين ولا بد فيه من وضعها على الأرض فلا يكفي الانحناء بذلك القدر والوضع مطلقاً على الأظهر محافظاً على الترتيب ولو كان المنسي ركناً في ركن كالقيام في تكبيرة الإحرام وفي النية لو قلنا بركنيتها أو كان المنسي نفس النية أو نفس تكبيرة الإحرام فسدت صلاته ووجب عليه استقبالها ووجوب تدارك السجدة لأولوية تداركهما من تداركها ولأن المضي لا قائل به والبطلان بمجرد النسيان ضعيف لا دليل عليه وقوله ((): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس…) والسجود منها ظاهر في نقصانها أصلاً واستصحاب الصحة أيضاً يقضي بالصحة ووجوب الإعادة ولو نسي الركوع فإن سجد بطلت صلاته وإن ذكر قبل وصوله إلى الأرض فإن كان نسيان الركوع من حين الهوي بحيث وقع الهوي بقصد السجود أو لا وصوله إلى محل الركوع فتجاوز عاد منحنياً إن لم يتقوس تقوس الركوع قام وجهان المضي لإتيانه بمسمى الركن فلا يعود إليه ولبقاء محله فيعود وهو الأوجه والأحوط الإعادة.