پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص135

بحث:لو صلى بجلد ما لا يؤكل لحمه أو بالحرير جهلاً بالحكم أو بالموضوع أو نسيان بطلت صلاته لظهور الشرطية في الشرائط الواقعية والمشروط عدم عند عدم شرطه ولو صلى بجلد ميتة كذلك أعاد إلا إذا أخذه من مسلم أو من سوق المسلمين فتبين بعد ذلك أنه ميتة فإن الأقوى والأظهرصحة الصلاة كما يظهر من الأخبار وكلام الأبرار وكشف الحال أن يقال إن الأصل في الجلود وما شابهها من لحم ونحوه عدم التذكية والحكم بأنه ميتة إلا أن يقوم دليل على الخلاف وهذا الأصل مستنبط من الأخبار وكلام الأبرار ومن فحاوي السائلين من قديم الأعصار للأئمة الأطهار (() فلا تجوز الصلاة في جلد ميتة إلا مع العلم بالتذكية أو ما يقوم مقامه وفي موثقة ابن بكير (إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح) وفي آخر (لاتصلِ إلا فيما كان منه ذكياً) ولا يجوز استعماله في غير الصلاة أيضاً وبحكم تنجيسه لضعف القول بالفصل بين الصلاة وغيرها ولأن أصل عدم التذكية يتضمن أصولاً عديدة من أصالة عدم فري الأوداج وعدم الاستقبال وعدم باقي الشرائط فلا يعارضه أصالة عدم موته حتف أنفه بل هي أقوى منه وهي واردة على أصل الطهارة الشرعي وهو كل شيء لك طاهر فتحكم عليه لأن هذه الأصول بمنزلة العلم منقطة ولا يضرنا أن هذه الأصول مثبتة للوازمها الشرعية ونريد بقولنا الأصول تكون مثبتة للوازم عرفية يقضي الأصل بعدمها ودعوى أن أصالة عدم التذكية يعارض أصالة عدم الموت حتف الأنف فيتساقطان ويبقى استصحاب طهارة الجلد خال عن المعارض لأن الاستصحاب لا يقطعه الاحتمال المردد بين أمرين من جهة الاجمال بل يقطعه اليقين مردودة أولاً بأن استصحاب طهارة الجلد إن كان ما دام متصلاً بالحيوان الحي فقد تغير موضوعه وإن كان مطلقاً فباطل لأن هذل الجلد كان حكمه لو انفصل حال الحياة عن الحيوان النجاسة فليستصحب ذلك الحكم فاستصحاب طهارته معارض باستصحاب نجاسته عند الانفصال والمفروض انفصاله الآن فيحكم بنجاسته وثانياً إن كل ميتة نجسة للأدلة الدالة على ذلك وغاية ما خرج من ذلك المذكى وهو مشروط بشرائط والأصل عدمها عند الشك وظهور لفظ الميتة في غير المذكى لم يصل إلى حد وجوب انصراف لفظها إليه في الأخبار وبعد هذا كله فيقوى القول بحرمة الصلاة فيه وحرمة كل مشروط بالطهارة للاحتياط بعد العلم بشغل الذمة ويجوز استعماله ومباشرته لأصالة الطهارة وأصل الحل واستصحاب طهارة المباشر فتعمل كل من أصل عدم التذكية وعدم الموت حتف أنفه وأصل الطهارة عملها ثم أن هذا الأصل يخرج عنه ما وجد في يد مسلم معلوم إسلامه فإنه يحكم بطهارته سواء كان متصرفاً فيه بالفعل أم لا وسواء أخبر بتذكيته أم لا وسواء كان ثقة أم لا وسواء كان ممن يستحل جلد الميتة بالدبغ أم لا وسواء علم بمذهبه أم لا على الأظهر في ذلك كله لأصل صحة فعل المسلم وتصرفاته في نفس الأمر وللأخبار الدالة على ذلك خلافاً لمن منع الأخذ ممن يستعمل جلد الميتة بالدبغ حتى تسرى بعضهم إلى المنع ولو أخبر بالتذكية وبعضهم إلى المنع ولو كان المخبر ثقة في دينه وبعضهم إلى المنع من الأخذ من مجهول الحال الذي لا يعلم مذهبه استناداً إلى الأصل وهو مردود بالأخبار و إلى رواية زين العابدين ( وهي لنا لا علينا لتضمنها لبسه لها وهو دليل على عدم المنع وجواز استعماله وكذا الرواية الأخرى الآمرة ببيعه من غير إخبار بالتذكية فإنها دليل على جواز استعماله والتصرف فيه ويلحق بيد المسلم المأخوذ من مجهول الحال لكنه في سوق المسلمين كلاً أو كان الغالب عليها المسلمون لظاهر الروايات ما لم يخبر واليد بعدم التذكية وقد يقوى إلحاق الجلد المطروح في سوق المسلمين إذا كان عليه أثر التصرف من حذاء وظرف ودلو أو شبهها بل المطروح في طرقهم بالمأخوذ من يد المسلم عملاً بالظاهر ولو تعاقبت يد المسلم والكافر على الجلد كان الحكم ليد المسلم كما لو اشتركا مع احتمال تبعية الحكم للأخير منهما.

بحث:من سجد على نجس عمداً أو جهلاً بالحكم أو نسياناً بطلت صلاته ومن سجد جاهلاً بالنجاسة احتمل إلحاقه بجاهل النجاسة في الثوب والبدن فلا يعيد مطلقاً واحتمل وجوب الإعادة مطلقاً لعدم الدليل على عدم وجوبها والأصل في الشرائط أن تكون واقعية والأول أقوى والثاني أحوط.

بحث:من صلى بالنجاسة في ثوب أو بدن عمداً أو جهلاً بالحكم أعاد وإن صلى جهلاً بالموضوع لم يعد مطلقاً على الأظهر الأشهر للأخبار سواء ظن بها أو لا فلم يخترها تمسكاً بالاستصحاب ولم يجتهد في النظر إليها أو اجتهد أو لم يظن بها أو شك بها فاجتهد في النظر إليها أو لم يجتهد أو لم يشك بها أصلاً على الأقوى في ذلك كله سواء كان في الوقت أو في خارجه على الأظهر وإن كانت الإعادة ما دام في الوقت ولو بمقدار ركعة قريبة ويوافقه الاحتياط وإن صلى ناسياً للنجاسة أعاد مطلقاً في الوقت و خارجه على الأقوى وما ورد مما يخالف ذلك لا يقاوم ما دل عليه وأخبار ناسي الاستنجاء لو قلنا بها قصرناها فأتمها ولو بلغ الصين وتبعه على ذلك بعض المتأخرين وجعل الإعادة مستحبة جمعاً بين الأخبار والكل ضعيف بمخالفته للمشهور بل المجمع عليه فلتحمل الأخبار على التقية أو على النافلة في كثير منها أو على صورة الشك بعد خروج الوقت فيستحب الإتمام حينئذ وخلافاً لجماعة فصححوا الصلاة في صورة الإتيان بالفعل الكثير مطلقاً ولو كان ماحياً أخذاً بالإجماع المنقول على الصحة وبظاهر كثير من الأخبار الدالة على الصحة مع الزيادة الفعل الماحي للصورة وهو قوي لكن الأقوى البطلان أخذ بالروايات المعارضة لذلك الموافقة لقاعدة الشروط والاحتياط بعد شغل الذمة والإجماعات المنقولة على إبطال الفعل الكثير مطلقاً إذا كان ماحياً للصورة نعم قد يقال أن طول الفصل بالجلوس غير مضر وإن انمحى به صورة الصلاة أخذ بظاهر بعض الروايات المعتبرة.

القول في نسيان بعض الأفعال: