انوار الفقاهة-ج8-ص134
بحث:من صلى بمغصوب سائراً كان له ام لا ملبوساً كان او محمولاً على الاقوى ولو صلى بمكان مغصوب او توضأ بمكان مغصوب او آنية مغصوبة وإغتسل كذلك او تيمم بمكان مغصوب او تراب كذلك بطلت صلاته ووضوءُهُ وغسله إذا كان عالماً بالحكم التحريمي والوضعي كالصحة والبطلان وبالغصبية النهي بعلمه وحركته وتصرفه وهو مفسد ولانصراف الشرائط والأجزاء للمحلل منها لانصراف إطلاقات الساتر والمكان والماء والمحلل منها على وجه قوي وإن كان جاهلاً بموضوع المغصوب ومعتقد أنه حلال صح عمله ولا إعادة عليه في الوقت وخارجه وإن تعلق به ضمان عين او منفعة وإن كان عالماً بالغصبية وبأنه مال الغير لكنه جهل الحكم التحريمي او الوضعي فصلى جاهلاً بالحكم بحيث تتحقق منه نية القربة قوي القول بالصحة لدوران الفساد مدار النهي لا مدار أنه من الشرائط الوجودية لعدم دليل على ذلك ومع الجهل فلا نهي عنه فلا فساد ويحتمل الفساد لاحتمال أن الحل الواقعي شرط وجودي كما يلوح من بعض الأخبار ولاحتمال دخول هذه العبادة تحت عبادة الجاهل لعدم تقليده بها و ان وافقت الواقع فتفسد وهو احوط لاطلاقهم القول بان الجاهل بالحكم كالعامد ويقوى القول بصحة صلاة الغاصب العالم بالغصب عند الخروج لو ضاق الوقت وقصد التخلص من المكان المغصوب ليخلص الخروج الأمر حينئذ وكذا لو لم يضيق الوقت في النافلة إذ لم يستلزم الصلاة تصرفاً زائداً على الكون الخروجي وكذا القول بصحة الوضوء بالماء المغصوب والآنية المغصوبة إذا نوى الغسل بإخراج الوضوء من ذلك وتلك الآنية بنية التخلص وإن فعل حراماً بإدخاله العضو فيهما لأن الإخراج قد تلخص للأمر على الأظهر لكن بشرط عدم انحصار الآنية والماء في المغصوبين فلو انحصر فيهما توجه خطاب التيمم ولم يكن لخطاب الوضوء والغسل محمل فيفسدان على الأظهر والأقوى والأحوط ولو ارتمس في الماء المغصوب نسياناً صح غسله لو نواه بالخروج ولو مع الانحصار ويحتمل صحته ولو مع العمد وأما ناسي الغصبية فالأظهر صحة صلاته بل الأحوط الإعادة عليه مطلقاً ولو كان الإناء المغصوب طرفاً للإغتراف منه لا لغسل العضو فيه في وضوء وغسل صح الغسل والوضوء فيه مع عدم الانحصار على الأظهر لعدم اجتماع الأمر والنهي فيه في محل واحد كي يغلب جانب النهي ولم يكن منحصراً كي ينحصر الخطاب بالتيمم.