انوار الفقاهة-ج8-ص133
بحث:من دفن من غير صلاة جازت الصلاة عليه وهو مدفون للأخبار والإجماع المنقول ولاستصحاب الجواز الحاصل قبل الدفن بل يقوى القول بالوجوب لإطلاق أدلة وجوب الصلاة والدفن ليس مانعاً وكذا خروجه عن أهل الدنيا لا يصلح للمانعية كما تخيله المحقق ووجوب الصلاة عليه قبل الدفن ليس توقيتاً به كي ينتفي بانتفاء وقته بل واجب آخر ولا تمانع بين الوجوبين ولا تقييد لمطلق الوجوب كي يحمل مطلق الوجوب عليه لظهور العموم في قوله ((): (لا تدع أحداً من أمتي بغير صلاة) فلا يصح الحمل ولا ينصرف إلى الفرد الشائع المتكرر كما قيل والأظهر أن وجوب الصلاة عليه إلى يوم وليلة صحيحين وإن لم يكن فيهما كسر ومكسرتين إن انكسر أحدهما وفاقاً للمشهور ولظهور البعدية في الصحيح في اليوم والليلة بقوله ((): (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد أن يدفن) وكذا باقي الأخبار المجوزة فإنها لا تخلو من إشعار وأما بعد اليوم والليلة فالظاهر المنع لروايات المنع غاية ما خرج منها اليوم والليلة وبقي الباقي فلا تجوز إلى ثلاثة أيام كما عن الديلمي أو إلى أن تتغير صورته كما عن الاسكافي ويظهر من المشهور أيضاً المنع بعد المدة المقررة فالقول بالتحريم بعدها متجه لتقوي أدلة المنع بعدم اليوم والليلة فيخص بها أدلة الجواز حينئذ.
بحث:من صلي عليه وقد دفن جازت الصلاة عليه لمن لم يصل عليه يوماً وليلة أيضاً على الأظهر للأخبار الدالة على الجواز والاقتصار على المتيقن في الجواز لمعارضته بدليل المنع ومشهورية التحريم بعد المدة المزبورة فيقتصر عليها لكنها مكروهة كما تقدم بل الأحوط تركها تغضياً عن شبهة الخلاف والقول بالتحريم كما نسب للصدوق (().
بحث:إذا صلي على جنازة وحضرت الأخرى جاز إتمام الأولى واستئناف صلاة ثانية على الثانية وهو الأحوط والأولى وجاز قطع الأولى واستئناف صلاة لهما معاً ولا يحرم قطع الأولى كما قد يتخيل لعموم (ولا تبطلوا أعمالكم) ولتسميتها صلاة لضعف العموم فلا يقطع أصل البراءة ولاستعمال الصلاة فيها مجاز فلا تجري عليه أحكامها ولا يجوز التشريك بين الجنازتين في أثناء الصلاة الأولى لعدم الدليل عليه وصحيحة علي بن جعفر ليست صريحة فيه ولا ظاهرة كذلك نعم لو خيف على الجنازة الثانية من البقاء أو الفوات قبل إتمام الصلاة المستأنفة عليها قوي القول بجواز التشريك كجواز القطع حينئذ لمشروعية التشريك ابتداء في حالة الاختيار فليجتزئ في حالة الاضطرار في الأثناء بالأولى وعند التشريك يأتي بكل تكبير مشترك بينهما بالجامع بينهما إن أمكن وإن لم يمكن جمع بين الدعائين والتشهد والدعاء والصلاة أو غيرهما.
بحث:لو تضيق وقت الفريضة ووقت صلاة الجنازة قدمت الفريضة للإهتمام وتأخرت صلاة الجنازة إلى الإقبار والدفن ولو صليت الجنازة ذلك الوقت فلا يبعد بطلان صلاتها لعدم صلاحية الوقت لها أو لأن الأمر بالشيء نهي من ضده ولو توسعت أحديهما وتضيقت الأخرى وجب تقديم المضيقة ولو عصى وصلى الموسعة فلا يبعد الصحة مع احتمال البطلان لما قدمنا ولو توسعتا معاً فالأقوى التخيير مع أفضلية تقديم الحاضرة جمعاً بين الأخبار وأخذاً بمجامع الإحتياط والاعتبار سيما لو خيف فوات وقت الفريضة كله.
بحث:لا تفسد النافلة لو صليت وقت صلاة الجنازة مع توسعها والأحوط تركها بعموم (لا تطوع وقت فريضة).
بحث:لو تعددت الجنائز جاز جعلها صفاً واحداً وجاز جعلها كالدرج رأس واحدة يلي إليه الأخرى ويقف الإمام وسطاً حينئذ.
القول في موانع الصلاة: