انوار الفقاهة-ج8-ص132
بحث:يجوز تكرار الصلاة على الميت مطلقاً بأذن الولي ويحتمل عدم توقف غير الصلاة الأولى على أذنه لكنه خلاف للإحتياط سواء كان التكرار من المصلي أو من غيره وسواء كانت جماعة أو فرادى وسواء كان قبل الدفن أو بعده كما تشعر به الرواية المتقدمة لبعد دفن الميت من دون صلاة عليه ويدل على جواز التكرار في الجملة الإجماع المنقول والشهرة المحصلة والأخبار الدالة على ذلك في مواضع متعددة فعلاً وقولاً وتأويلها بعيد وعلى الكراهة الأخبار الناهية فحملها على الكراهة جمعاً ولا يراد أن الحكم بالكراهة لا يجتمع مع الأخبار الدالة على وقوعه من أمير المؤمنين (() يوم قبض رسول الله (() ويوم مات سهل بن حنيف لأن الكراهة في العبادة قد ترتفع ببعض المرجحات فتخلص للاستحباب حينئذ.
بحث:تجوز الصلاة على المنافق والمخالف المظهرين للشهادة وإن لم تجب ويجب الاقتصار بها على أربع تكبيرات ويجب الدعاء فيها عليهما لظاهر الأخبار عن الأئمة الأطهار وما ورد من الاقتصار على أربع تكبيرات من الرسول من دون دعاء على الميت محمول على المنافق في زمانه (() وكذا يجب الدعاء عليهما لوجوب الصلاة عليهما لتقية وشبهها ولكن سراً لا جهراً ويجب الدعاء للمستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند عليه ولا يوالي أحد ولا يتبرأ منه أو غير ذلك من التفاسير المتفاوتة بدعاء المستضعفين ويجب التكبير عليه خمساً والأظهر أن المراد بالمستضعفين هو من كان كذلك ابتداء وأولاً وآخراً وإلا فالمتصف بذلك لشبهة ونحوها من عجز وعدم وصول وكان أبواه وأهله من أهل الإيمان ألحق بهم وكذا لو كان أهله وأبواه من الكفار ألحق بهم وكانت الصلاة عليه كالصلاة عليهم ومن اتصف بذلك لا عن شبهة ولا عن عجز فهو على أي حال يلحق بالمخالفين ومعدود من الفاسقين والصلاة عليه كالصلاة عليهم على الأظهر.