انوار الفقاهة-ج8-ص129
بحث:ولي الميت هو أولى بميراثه للنسبية لا السببية وهو الأولى عرفاً والأشد علقةً به والأقرب إليه لآية أولي الأرحام كما هو الظاهر من معناها من أن المراد أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من البعض الآخر منهم في الميراث وعلى التفسير الآخر بأن يراد منها بعضهم أولى ببعض من غيرهم تكون دليلاً لتقديم أولي الأرحام على غيرهم وللأخبار الظاهرة في أن الولي هو الأولى بالميراث كالرواية على ترتيب الأولياء والفرق أيضاً يساعده على ذلك لأن أولى الناس بالميراث هو الأولى بحسب العرف فلا معنى لإنكار بعض الأصحاب أولوية من هو أولى بالميراث استناداً إلى أن المراد بالأولى هو من كان أمس الناس بالميت رحماً وأشدهم علاقةً بتقديم الأب على الابن فيكون المراد الأولى العرفي لا والأولى بالميراث مخالف لما يظهر من الأخبار وفيها التصريح بقول أولى الناس بميراثه من مقام آخر وما يظهر من الأخبار من تفسير الآية من أن كل من يرث هو الأولى والأقرب فيلزمه أن الأولى هو من يرث وهو الأقرب نعم لو تساوى في الإرث قدم الذكر على الأنثى ولو لم يتساووا فالأنثى مقدمة على الأظهر وقدم من هو أقرب علاقةً وأشد علقةً كتقديم الأب على الابن أو من هو أكثر نصيباً كالأخ من الأب على الأخ من الأم وبالجملة فالمراد بالأولى في الأخبار هو الأولى بالميراث بقرينة الأخبار الأخر والشهرة بين الأصحاب والعرف يساعد عليه في أغلب المقامات وتخصيص ما ذكرناه للدليل وقد يراد بالأولى ما هو الأعم من الشرعي والعرفي وتظهر الثمرة في تقديم الأب على الولد وتقديم الجد للأب على الأخ كما قيل وهو أحوط وتقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وتقديمهما على الأخ من الأم لكثرة النصيب والأقربية وتقديم العم للأبوين على العم لأحدهما وكذا الخال للأبوين على الخال لأحدهما وتقديم العم أو الخال للأب عليهما للأم فقط وتقديم العم للأب على ابن العم للأبوين مع أن الميراث له وإن ورد النص في ترتيب كثير مما ذكرناه والأخذ به هو الموافق للاحتياط وأصالة الشغل للذمة وأما تقديم الوارث الفعلي كغير القائل وغير العبد على القائل والعبد في طبقة واحدة أو في جميع الطبقات على الأظهر فيحتمل لأولوية الميراث ويحتمل للأولوية العرفية وكذا تقديم الزوج على جميع الأقارب فإنه للأخبار بل والمجمع عليه بين الأصحاب ومن روي من تقديم الأخ عليه شاذ محمول على التقية والأظهر الحاق المتمتع بها بالدائم وأمام الأصل أقدم من أولى الأرحام على الأظهر لقوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ( وما ورد من خلافه مؤول والمالك أولى بمملوكه من كل أحد حتى من الزوج والذكر مقدم على الأنثى في الطبقة واحدة كما يظهر من الأصحاب وأشعرت به روايات الباب وإن كانت أكثر نصيباً كالأخت من الأب مع الأخ من الأم وولي الطفل والمجنون ونحوهما لا يقدم على ولي الميت نفسه وإن كان في طبقة ثانية على الظاهر وحد انتظار الولي أو من بأمرهم إلى أن يخشى خراب الجنازة أو فسادها و إذا تشاح الأولياء أقرع بينهم وإن كان النظر للحاكم ولا يصلى على الجنازة مع البعد المفرط جداً وبالجملة فالظاهر من الأخبار وكلام الأخيار الموافق للإعتبار والذي يقضي به أصل الشغل هو تقديم أولي الأرحام على غيرهم ما عدا الزوج والمالك إلا أن يمنع من ولايتهم مانع من كفر أو رق أو قتل على الأوجه ثم الأرحام يترتبون فالأشد علقة والأكثر شفقة يقدم على غيره كثر نصيبه كالأب و الولد والجد والأخ للأبوين والذكر يقدم على الأنثى والخنثى عليها ولو كثر نصيبها كأخت لأب وأخ لأم وكذا المتقرب بسببين يقدم على المتقرب بسبب واحد كالأخ والعم والخال للأبوين مع المتقرب بأحدهما وكذا الأكثر نصيباً يقدم على الأقل نصيباً كالأخ للأب مع الأخ للأم وأمثالهما والمتحدون من كل وجه يتساوون والأحوط مراعاة الأكبر كالأخوة والأولاد و لا بتفاوت الحال في وجوب تقديم ما ذكر بين أن يوصي الميت أجنبياً أو بعيداً من الأرحام أو لا يوصي وتقديم الموصى له كما ذهب إليه بعض أخذ بقوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ( ضعيف لضعف العموم أولاً لوروده مورد المال ولقوة أدلة الأولوية ثانياً فنحكم عليه ولو كان بين الدليلين عموم من وجه.
بحث:تجب في صلاة الميت خمس تكبيرات إن كان المصلى عليه مؤمناً إجماعاً وأربعاً إن كان منافقاً أو مخالفاً وهل يجب الفصل بين كل تكبيرين بذكر أو دعاء أو شبههما أو لا يجب الأظهر وجوب الفصل للأمر به في الأخبار ولمنقول الإجماع ولقاعدة الشك الموجبة للإحتياط وما ورد من الأخبار المطلقة الموجبة للتكبير فقط لا تنافي ما جاء بوجوب الفضل لوجوب تقييدها بها وإن ورد تلك في مقام البيان لكمية التكبير لا أصل كيفية الصلاة كما يلوح منها وهل يجب الفصل بشيء خاص من تشهد وصلاة ودعاء أم لا يجب قولان أظهرهما عدم الوجوب لما يظهر من بعض الأخبار النافية لتوقيت الدعاء فيها والآمرة بالدعاء بما فدى للتشخص فيها والصحاح المستفيضة المختلفة في بيان كيفية الفصل بين التكبيرات المشعرة بالتفويض فيها بالنسبة إلى خصوص الفاضل نعم يقوى القول بوجوب الدعاء للميت في ضمن تلك الفواصل كلاً أو بعضاً لظهور الأخبار في مشروعية الصلاة أنها للدعاء للميت ولعدم خلو أكثرها عن الدعاء له والقول الآخر وجوب الفاصل المعين والأكثر من هؤلاء أوجبوا ما في الفقه الرضوي ورواية ابن مهاجر وهي الشهادتان بعد الأولى و الصلاة على النبي (() بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة وللميت بعد الرابعة ومنهم من أوجب بجميع بعد كل تكبيرة وإن اختلفوا في التأدية لاختلاف الصحاح فيها والأقوى ما قدمناه وعلى قول الأكثر أيضاً لا يجب لفظ مخصوص عندهم بل قارئ الشهادتين و الصلاة والدعاء موزعة على أي كان من التأدية وبأي لفظ كان.