انوار الفقاهة-ج8-ص128
بحث:تجب الصلاة على المسلمين كافة كفاية إجماعاً لكن بشرط أذن الولي وهو شرط في الصحة لا في الوجوب فيجب حينئذ إحرازها فإن لم يأذن وأراد التقدم حرمت مزاحمته وإن امتنع من الأذن والفعل بطل حق الاستئذان منه قطعاً وجب الرجوع إلى الحاكم على الأظهر لأنه ولي من لا ولي له وكذا لو كان غائباً ولم يتمكن من الرجوع إلى الحاكم جاز الفعل لكل أحد حينئذ مع احتمال وجوب تقديم العدل على غيره وكذا لو كان الولي محجوراً عليه لصغر أو جنون و شبههما ولو كان في الطبقة الأولى محجوراً عليه وفي الطبقة الثانية غير محجور عليه كالن الولي من كان في الطبقة الثانية دون من كان في الطبقة الأولى ودون الحاكم على الأظهر مما ذكرناه من اشتراط أذن الولي في الصلاة به تجتمع كلمات الأصحاب من وجوب الصلاة كفاية وبعض الأخبيار الموجبة الصلاة مطلقاً مع الأخبار الدالة على وجوب الصلاة على الولي وإن الميت يصلى عليه أولى الناس به خلافاً لابن زهرة حيث حكم باستحباب تقديم الولي للأصل وقواه بعض المتأخرين وخلافاً لمن جمع بين ذلك بالفرق بين الصلاة جماعة فخصها بالولي أو من يأذن له فجعلها على السوية بين سائر المكلفين ولا شاهد له خلافاً لمن جعل الوجوب ترتيباً فيجب على الولي عيناً إن إتحد ابتداء وكفاية إن تعدد ويجب كفاية على غيره عند فقده أو امتناع أذنه وما اشتهر بين الفقهاء من أنه لا مانع من الوجوب كفاية والوجوب على الولي بمعنى أن قام به بنفسه أو أمر به الغير فقام سقط الوجوب كفاية والأوجب القيام به على كافة الناس إن أرادوا به ما ذكرنا فهو حسن وإلا عاد إلى الوجوب الترتيبي وكلاهما خلاف ظاهر ماا تفق عليه من وجوب الكفاية.