پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص127

وكل كافر نجس للأخبار والإجماع وبقوله تعالى: (يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ( وهو مردود ولحمل الأخبار على التجوز في الصدق لعلاقة المشابهة وأظهر أفرادها المساواة في عالم الآخرة ولا أقل من الاجمال ودعوى عموم التشبيه ممنوعة ولو سلم فإنما يسلم في التشبيه الصحيح لا الاستعادة ويراد بالحمل حينئذ المبالغة في المساواة في عالم الأخرى وحال في العالم الآخروي والمقطوع به في الأخبار والمجمع عليه بنينا أنهم كفار يخلدون في النار ولا يخرجون منها إلى الجنة ولا إلى غيرها خلافاً لما يظهر من بعض الأصحاب وحال ثالثة متوسطة وهو ما بين الموت إلى الإقبار والأظهر الحاقه بالعالم الدنيوي إحراماً للأسلام فيجب تغسيلهم وتكفينهم و الصلاة عليهم للأخبار الدالة على وجوب الصلاة على أمة محمد (() وعلى من قال لا آله إلا الله المؤيدة بالشهرة والاستصحاب لحكم الإسلام بل الإجماع المركب على ما نقل وبهذا نقول الأدلة الدالة على كفرهم ونصبهم تحمل على كفرهم في الآخرة وليس بين الأدلة بالنسبة إليهم عموم من كما قد يتخيل نعم بالنسبة إلى الغلاة والخوارج يكون بين الأدلة ذلك ويرجع دليل أحكام الكفر بالنسبة إليهم لقوته ودعوى أن المخالفين منكرون لضروري الدين لان النص من ضرورياته لا وجه لها ولو سلمنا ان إطلاق الكافر والناصب عليهم حقيقة لها و ان الادلة بينهما عموم من وجه فالأقوى تخصيص هذه بتلك لا العكس لقوة الدليل الملحق لهم بالمسلمين وأما باقي الفرق من الشيعة فبالأولى إجراء أحكام المسلمين عليهم للعمومات والإحرام.

بحث:لا تجب الصلاة على مسلم إلا إذا بلغ ست سنين كاملة هلالية وأحد عشر شهراً هلالياً أو شهراً عددياً للصحاح المستفيضة الدالة على ذلك صريحاً والمعلقة وجوب الصلاة عليه على تعلقه لها ويجعل التعليق بالست قطعاً للعادة والأخبار وللمشهور بين الأصحاب خلافاً لابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا على من بلغ استناداً للاعتبار لأن غير البالغ لا حاجة له إلى الدعاء والاستغفار ولبعض الأخبار كالموثق (إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم) وهما مردودان لعدم اعتبار الأخبار وضعف الأخبار وجواز حمل جري القلم على بلوغهما حد الخطاب التمريني أو الشرعي الاستحبابي ولا تستحب الصلاة على من لم يبلغ ستاً فضلاً عن وجوبها للأخبار الناهية عن ذلك فالمجوزة محمولة على التقية ولا يجوز الأخذ بها للتسامح بأدلة السنن لأن التسامح مشروط بعدم المعارض وذهب ابن الجنيد (() إلى وجوب الصلاة على من استهل لوجوب الأخبار الدالة على ذلك وهي محمولة على التقية ولولا المعارض لحملناها على الاستحباب.

بحث:تجب الصلاة على ولد الزنا لإسلامه وإيمانه على الأظهر الأشهر وما دل على خلاف ذلك مطروح أو مؤول وما جاء من عدم جريان أحكام المسلمين عليه في بعض المقامات للدليل وتجب الصلاة على من أسلمت أمه أوأسلم جده أو التقط في دارالاسلام أو في دار الحرب ويمكن تولده من مسلم أو لحق بأبيه المسلم لعموم الأخبار وكلام الأخيار.

بحث:تجب الصلاة على الصدر وحده لو يقي من الانسان و لو انفسهم نصفين صلى على ما فيه الصدر للأخبار والمشهور بين الأصحاب وكذا مجموع العظام والأحوط الصلاة على العظم التام المشتمل على العظم التام مما سين باسم كالرأس واليد والرجل والفخذ والظهر بل الأحوط الصلاة على العظم المجرد التام أيضاً وما ورد من النهي محمول على الإباحة لتوهم الوجوب وكذا أبعاض الصدر والعظام المطحونة فإن الأحوط الصلاة عليها.