پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص126

بحث:إذا تعددت الآيات تعددت صلواتها فإن كانت في وقت واحد ولم يتسع الوقت إلا لواحدة وجبت الصلاة للأهم منها كالكسوف مع غيره والزلزلة مع الباقيات ولو أتى بغيرها بطلت لعدم صلاحية الوقت لها فإن تساوت تخير المكلف بإتيان أيها شاء فإن فرط كان عليه قضاء أيها شاء على الأظهر ولو حصل الكسوف في وقت فريضة يومية وكانا موسعين تخير في تقديم أيها شاء والأفضل تقديم الفريضة سيما مع فوت خوف فوات الوقت الفضيلي للفريضة اليومية وإن تضيقا بالأصالة كان بلغ الصبي أو طهرت الحائض في وقت لا يسع إلا الفرضين وكسفت الشمس وجب تقديم اليوميمة للاهتمام بها من الشارع ولا يقضي الكسوف لفواتها من غير تفريط ولعدم تعلق الخطاب بها وإن تضيقا بالعارض ومن جهة التأخير فالأظهر وجوب تقديم اليومية وقضاء صلاة الكسوف خصوصاً مع العلم بذلك وكذا العكس إن أمكن وقوعه ومع وجوب تقديم اليومية تبطل الكسوفية لعدم صلاحية الوقت لها لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد ولو تيضقت أحدهما وتوسعت الأخرى كان الوقت للمضيقة ولو أتى بالموسعة والحال ذلك قوي القول ببطلانها ولو دار الأمر بين صلاة الكسوف وإدراك ركعة من اليومية تامة مع عدم صلاة الكسوف فلا يبعد التخيير والأقوى تقديم اليومية ولو شرع في الكسوفية فبان ضيق الحاضرة قطعها وصلى الحاضرة ولا تجب الكسوفية ويقوي القول بأنه يعيد وبعد صلاة اليومية إلى تمام الكسوفية ويفتقر توسط اليومية فيها للأخبار والمشهور بين الأصحاب وظاهر الإطلاق أنه لو خرج وقت الكسوفية عند تمام الباقي بعد صلاة اليومية ولو أمكنه إدراك ركعة من اليومية بعد الشروع في الكسوف قوي القول بوجوب اتمام الكسوفية تم الابتداء باليومية لقوة الكسوفية بالشروع.

القول في صلاة الأموات:

بحث:تجب الصلاة على الميت من المقر بالأئمة الاثنى عشرية للأخبار والإجماع بقسميه كما لا تجوز على الكافر الأصلي الذي لم يثبت بالإسلام قطعاً لقوله تعالى: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ( ويلحق بالكافر الأصلي المرتد فطرياً أو ملياً ومن الكفر ضرورياً من ضروريات الدين كالمجبرة والمجسمة والمشبهة والخوارج والغلاة والناصبة والمتدينين ببغض علي (() وأولاده (() لصدق الكافر على هؤلاء حقيقة.

كل كافر لا يصلى عليه وأما المخالفون من العامة فالظاهر أن لهم أحوالاً ثلاثة حال في العالم الدنيوي وهو عالم الحياة والظاهر أنه فيه مسلمون وتجري عليهم أحكام الإسلام (1) وللسيرة القاطعة على معاملتهم معاملة المسلمين من دون تقية وشبهها ولتقرير الأئمة (() أصحابهم على ذلك خلافاً لمن إدعى كفرهم بإطلاق لفظ الكافر عليهم في الأخبار ولفظ الناصب أيضاً.