پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص125

بحث:هيأة صلاة الآيات على ما في الأخبار وكلام الأخيار ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات ويقنت في كل شفع من الركعات ويسجد سجدتين في الأولى وسجدتين في الأخيرة ويتشهد بعدها ويسلم وما ورد بخلاف ذلك شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وحكم ركوعاتها حكم الأفعال الباقية في الشك لا حكم الركعات تبطل في الشك فيها بين الاثنين والواحدة والركعة شرعاً على ما تركبت من الركوع والسجدتين وإن أطلقت لغةً على الركوع فقط والركوع فيها ركن كباقي الصلاة ويجب فيها قراءة الحمد أولاً ثم هو بالخيار فإن شاء قرأ بعدها سورة تامة فإذا أتمها وجب أن يعيد الحمد للسورة الثانية في القيام الثاني وهكذا وإن شاء قرأ بعد الحمد بعض السورة ثم قام فقرأ بعضاً آخر يفرق السور على القيامات إلى الركوع الأخر والركعة الأولى وإن شاء قرأ بعد الحمد ثم ابتدأ بالقيام الثاني بالحمد وبعض السورة على البواقي وإن شاء فرق سورة على ما يشاء من الأوائل ثم ابتدأ بالحمد وسورة وله أن يغير السورة وله أن يعيدها بعينها إلا الحمد فليس له اعادتها مطلقاً وليس له عند الابتداء بسورة أن يترك الحمد كما في بعض الأخبار خلافاً لابن ادريس (() وهو شاذ بل للإجماع على خلافه على الظاهر وهل له عند التبعيض إعادة الحمد الظاهر ذلك كما يظهر من صحيح الحلبي و إذا قرأت نصف سورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة والأخبار الناهية عن قراءة الحمد عند التبعيض محمولة على الاباحة لتوهم الوجوب والأحوط الترك وهل له أن يقرأ سورتين أو ثلاثة الظاهر ذلك لجواز الواحدة المفروقة والخمس فيجوز الوسط وهل يجب قراءة سورة كاملة في خمس الخمس الظاهر ذلك لأنها بمنزلة ركعة وهل له أن يقرأ سورة وبعض أخرى الظاهر ذلك ولا يجب الاتمام فيجوز أن يقرأ سورة وأربعة أنصاف من سور متعددة وهل يجب الحمد للابتداء بسورة أم لاختتام الأولى والابتداء بالأخرى الظاهرالاخير للجمع بين الأخبار وهل يجوز عند القطع على بعض سورة أن يأتي بها في الركعة الثانية مبتدئاً بها قبل الحمد الظاهر أنه لا يجوز وهل يجوز أن يأتي بها بعد الحمد ثم يأتي بسورة كاملة الظاهر جوازه وهل يجب عند التبعيض القراءة من موضع القطع أو لا يجب الظاهر وجوب ذلك لرواية محمد بن مسلم وهل يجوز أن يقرأ الحمد وبعض سورة ثم يقوم في الركوع الثاني فيعيد ذلك البعض مع اتمام السورة الظاهر جوازه وهل يجب الحمد حينئذ معها الظاهر عدم الوجوب وهل يجوز أن يقرأ بعد الحمد بعض السورة أولاً ثم يقطعها ويبتدئ بأخرى في الركوعات الباقية أم لا يجوز الأظهر الجواز وهل يجب الحمد حينئذ الأظهر عدم الوجوب ولا يجوز القران بين السورتين وسورة وبعض أخرى في ركوع واحد الظاهر جواز العدول من سورة إلى أخرى في ركوع واحد وكذا في ركوعين على الأظهر.

بحث:تجوز صلاة الآيات جماعة أو فرادى قضاء وأداء ويدرك المأموم الامام بأول ركوع من الأولى وأول ركوع من الثانية ويقوى القول بأن له إدراكه بأثناء الركوعات فإذا سجد الإمام إنفرد المأموم بأول ركوع من الأولى وأول ركوع من الركوعات ولحقه في السجود إن أمكن وإلا لحقه في القيام في الركعة الثانية بعد أن يسجد هو وفوات الركن لعذر لا بأس به بعد البناء على المتابعة لكن الأحوط ترك الجميع ذلك نعم لو اقتدى بالإمام ولم يعلم أنه في غير الركوع الأول بسهو أو شبهه قامت تلك الاحتمالات مع احتمال بطلان القدرة ناسياً والأحوط الانفراد ثم الاعادة واحتمال تحمل الإمام ما فات المأموم من الركوع ولا يلتفت إليه قطعاً في الصورتين.