پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص124

بحث:الجاهل بوقوع الكسوف سواءاً كان جاهلاً بموضوعه أو حكمه أو عالماً بهما لا قضاء عليه للأخبار الخاصة وللأصل وللشك في صدق من فاتته فريضة فليقضها عليه للشك في صدق الفوت والشك في شمول الفريضة لمثل هذه الصلاة إلا إذا احترق القرص كله فإنه يقضي قطعاً للروايات المتكثرة الدالة على ذلك وللمشهور والعالم بوقوعه يقضي مطلقاً للروايات الدالة على ذلك المؤيدة بالشهرة فتوىً وروايةً وعملاً نقلاً وتحصيلاً سواء به عمداً أو نسياناً أو جهلاً أو سهواً أو نوم ثم أو غفلة أو غير ذلك وكذا باقي الآيات على الأظهر ما عدا الزلزلة من أنها من ذوات الأوقات لا من ذوات الأسباب فتجب الصلاة مطلقاً مع العلم أو الجهل بل يقوى القول على القول بأنها من ذوات الأسباب بعدم وجوب الإتيان بها عند الجهل بحصولها حتى تسكن ولما ورد في بعض الروايات وقد سئل عن الريح والظلمة والكسوف فقال: (صلاتها واحدة سواء) ولاشعار عدم وجوب القضاء على الجاهل بباقي الآيات وعلى ذلك فيكون حكم الزلزلة حكم باقي الايات بالنسبة إلى الجهل والعلم من ذوات الأسباب والأحوط فيها الصلاة مطلقاً مع الجهل والعلم.

بحث:لا يجوز الأخذ بالظن في صلاة الآيات مطلقاً ولو كان في السماء علة على الأظهر ولا يجب القضاء على من ظن فلم يفعل مطلقاً وتثبت الآية بخبر العدل الواحد على الأظهر إذا أفاد ظناً واستند إلى حس ويجب على الأعمى الرجوع إلى المبصر العدل وإلا فإلى المبصر المتعدد ولو كان فاسقاً وإلا فإلى المبصر مطلقاً.

بحث:ذهب المفيد (() إلى وجوب القضاء على الجاهل عند افتراق بعض القرص ونسب إلى ظاهر المرتضى (() وابن بابويه وابن الجنيد وأبي الصلاح (() أيضاً كذلك وفي بعض الأخبار أيضاً ما يدل بإطلاقه عليه كمرسلة حريز ونحوها وإن كان الأقوى ما قدمناه لقوة الأخبار المفصلة وكذا الأحوط قضاء صلاة جميع الآيات مع الجهل بسببها لاحتمال أنها من ذوات الأسباب لا من أمهات الأوقات كي يحتاج القضاء فيها إلى أمر جديد وكذا لو كانت من أمهات الأوقات فالاحتياط في الإتيان بها قضاء لاحتمال دخولها في قضاء الفوائت.

بحث:ذهب المرتضى (() في مصباحه إلى عدم الوجوب على العالم بالكسوفين ما لم يحترق القرص كله إن ترك متعمداً وذهب الشيخ (() إلى عدم وجوب القضاء على الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وهما مردودان بعموم قضاء الفوائت بخصوص مرسلة حريز وإن اشتملت على وجوب الغسل أو على القضاء مع عدم العلم بغير غسل ولا نقول بهما واشتمال الرواية على ما نقول به لا يبطل حجيتها وبموثقة عمار الشاملة للتارك عمداً بعد العلم ونسياناً وبرواية الكافي في خصوص الناسي وضعف هذه الرواية مجبور بالشهرة المحصلة وصحيحة علي بن جعفر وإن صلحت شاهداً لقول المرتضى (() حيث أنها أسقطت القضاء مطلقاً حتى مع الاحتراق لكنه خرج بالروايات الأخر فيبقى الباقي لكنها مخصوصة بما ذكرناه من الأخبار الخاصة فلا تصلح للأخذ بها مطلقاً.