پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص123

بحث:صلاة الكسوف والخسوف مؤقتة إلا من ذوات الأسباب لقوله (() وقت الكسوف في الساعة التي تنكسف وحكمها حكم المؤقتات بالنسبة إلى أول الوقت وآخره ولو أخرها المكلف إلى آخر وقتها بحيث لا يدرك منها ركعة مع الطهارة إن لم يكن متطهراً وجب عليه الإتيان بها لقوله (() من أدرك الركعة وكذا لو كان التأخير من جهة عدم حصول الشرط أو وجود المانع كعدم البلوغ والحيض على الأظهر ولا بد من انطباق وقتها على الفعل مع مقدماته أو بدونها على الأظهر ولو انطبق وقتها على الفعل دون مقدماته قوي القول بوجوبها ويكون كالصوم ولو قصر الوقت عن فعلها قوي القول بسقوطها حتى لو تلبس بها فتبين له القصر قطعها لاستحالة التكليف بمؤقت يقصر عنه وقته واحتمال أنها تعود من ذوات الأسباب عند ذلك ممنوع لعدم الدليل على ذلك سوى الإطلاقات الموجبة للصلاة عند الكسوف والخسوف وهي منصرفة للفرد الظاهر وهو ما إذا اتسع الزمان للفعل كما هو الغالب والأصل البراءة من التكليف وفي الصحيح ما يدل على ذلك كقوله ((): (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن) ولو صلى ركعة تامة بخمس ركوعات فتبين له القصر قطعها والأحوط الاتمام حينئذ لادراكه ركعة بل الأحوط الاتمام لو تلبس بركوع واحد بل تجزأ من الصلاة لظاهر الصحيح و إذا تجلى قبل أن يفرغ صلاتك فأتم ما بقي والظاهر منه حصول التحلي بالتمام وآخر وقت صلاة الكسوف والخسوف تمام الانجلاء على الأظهر للاستصحاب ولظاهر الأدلة المعلقة وجوب الصلاة على حصولها خرج منه ما بعد الانجلاء التام وبقي الباقي ولقوله (() في الصحيح المتقدم (حتى يسكن إلى أن يذهب الكسوف التام) ولقوله (() في الموثق (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) ولقوله (() في الصحيح عن رسول الله ((): (أنه فرغ حين فرغ وقد إنجلى كسوفها) ونسب للمشهور أن آخر وقتها الشروع في الانجلاء و يدل عليه قوله في الصحيح إذا انجلى منه شيء فقد انجلى وهو قوي لصحة الرواية واعتضادها بالشهرة وتنزيل ما جاء من تعليق الحكم بالانجلاء على انجلاء البعض لحكم الإمام (() بتساويها في الحكم فقط أو الحكم على طريقة البيان والكشف أو الجعل من الشارع وحمله على المساواة في رفع الشدة بعيد ومع ذلك فالأول أقوى لما قدمناه.

بحث:صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من المؤقتات لقصر الوقت فيها غالباً عن الفعل وتجب فوراً لا موسعاً على الأظهر من مشروعيتها لأنها شرعت لتدارك رفع ما يحتمل وقوعه من آثارها ويحتمل أن وقتها من حين وقوعها إلى حين انقضاء صلاتها لمن يصلي وكل مصلي بحسبه من الطول والقصر ومن جهة السرعة والبطؤ واحراز المقدمات وعدمها وبقدره إن لم يصل وتكون بعد ذلك قضاءاً وهو تكلف بعيد.

بحث:باقي صلوات الآيات مؤقتة بتمام انجلائها إلا بالشروع في الانجلاء ولا تمتد بامتداد العمر موسعاً ولا تمتد كذلك على جهة الفور لأنها ليست من ذوات الأسباب لظاهر الصحيح المتقدم فإن قوله (() (حتى يسكن) إما لانتفاء الغاية كما هو الظاهر لقوله تعالى: (أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ( أو للتعليل فعلى الأول يكون التوقيف صريحاً وعلى الثاني يكون ضمنياً ولو قصر وقتها عن الفعل لم يجب على الأظهر ولو أدرك ركوعاً أو ركعة كذلك واحتمال عودها عند ضيق الوقت إلى ذوات الأسباب كاحتمال عودها إلى التوقيت قدر الفعل ابتداؤه بحصولها وانتفائه بانتفائها بعيدان لأن ما دل من ظواهر الأخبار على سببيتها بخصوص بما دل على تحديدها وتعليلها بالسكون والأصل البراءة واحتمال أن الشروع في الصلاة علة في السكون في الرواية كاحنمال أت التوقيت للتكرار لا نفس الصلاة فيها بعيدان عن الفهم والعرف.