پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص120

بحث:وضع اليمين على الشمال كف على كف أو زند على ساعد أو زند على زند أو كف أو ساعد أو ساعد على كف أو زند أو ساعد فوق السرة أو تحتها مع الحائل وبدونه وكذا وضع الشمال على اليمين بتلك الصورة المتقدمة حال الصلاة في أي مكان منها قيام أو قعود أو ركوع أو سجود في حال القراءة أو غيرها بنية أنه جزء من أجزاء الصلاة وعمل من أعمالها محرم قطعاً وبدعة يأثم فاعلها لكن لا تفسد صلاته إلا إذا وقع منه ما يسمى تكفيراً وهو ما يفعله العامة والمعهود عندهم من وضع اليمين على الشمال أو العكس على الأظهر كما تشعر به الروايات كفاً على كف أو زند حال القيام مقصوداً به العبودية والخضوع لأنه المتيقن من النواهي المقتضية لفساد محل المنهي عنه إذ تعلق النهي بأمر خارج عن العبادة فيها وللإجماع المنقول على حرمته والإبطال به والاحتياط في فراغ الذمة بعد شغلها بجعله مانعاً فلو وضع يداً على يد بنية أمر آخر أو لا بنية التعبد لم يكن مفسداً ولا حراماً وعليه السيرة ولو وضع كذلك في حال القيام والقراءة بنية التعبد كان محرماً لا مبطلاً ودعوى أن الوضع بنفسه محرم ومفسد وإن لم يكن بنية التعبد لقوله (() وضع الرجل أحد يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل مردود بظهور إرادة فعله للتعبد به والتشريع كي يكون من الأعمال المنافية وإلا فالصلاة لا تخلو من عمل من هذه الأعمال ولا تخلو من وضع يد في حال من الأحوال وليس من العمل الكثير كي يحمل عليه لفظ العمل نعم نفس الوضع مكروه كما يظهر من الأخبار فضلاً عن أن يكون تركه مستحباً فإن الاحتياط يقضي به ولو وقع التكبير سهواً أو اضطراراً في غير مورد التقية فالأظهر البطلان وإن وقع تقية فلا شك في صحة صلاته إذا كانت من العامة أو ممن يتدين بدينهم على الأظهر لا يبعد أن تركه في مقام التقية مفسد.

يجب الاستقبال على الأظهر ولو تكلم بحرف سهواً فأتمه عمداً فالأظهر الصحة ولو كان الحرف الواحد مغيراً لهيئة القرآن كان زاده في كلمة فاختلفت بنيتها به فسدت صلاته على الأقوى ولو قرأ نصف كلمة بنية أنها من القرآن أو الدعاء أو الذكر أو قطع فإن كان من نيته الأول ذلك فالأظهر البطلان وإلا فالأقوى الصحة فتأمل جيداً.

بحث:التبسم لا ينقض الصلاة لا عمداً ولا سهواً للأخبار والإجماع والقهقهة تنقضها عمداً للأخبار والإجماع ويلحق بالعمد الاضطرار ولا تنقضها سهواً على الأظهر لعمومات أدلة السهو وللإجماع المنقول وهي مجملة أو كالمجملة لدورانها بين الضحك مطلقاً ما عدا التبسم بناء على أن التبسم ضحك كما هو الأقوى وبين شدة الضحك وبين المشتمل على صوت فيه وبين الترجيع وبين قوله (قه قه) وبين قوله ذلك وما شابهه من (جه جه) و(كه كه) و(شه شه) و(سه سه) وبين المد فيه وبين المشتمل على المد والترجيع ولا يمكن حمل المطلق على المقيد في كلام أهل اللغة لأنهم ليسوا بمنزلة متكلم واحد ولا الأخذ بالجميع على سبيل الاشتراك اللفظي لبعده فمادته مجملة أو كالمجملة وجب اجتناب الجميع تحصيلاً للبراءة اليقينية وقد يقال بوجوب اجتناب ما علم أنه من أفرادها كالجامع للأقوال المتقدمة وتجويزها ما سواه للأصل لكن الأقوى ما ذكرناه نعم يخرج منها ما يزيد على التبسم ولا يندرج في اسمها عرفاً ولا يدخل فيما حده اللغويون منها فإن الظاهر جوازه وعدم بطلان الصلاة به.