انوار الفقاهة-ج8-ص119
السادس:من أصحابنا من ذهب إلى وجوب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله استناداً لقوله تعالى: [ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ] ولقوله في رواية أبي بصير (إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلم على النبي (() ولوروده في الصلاة البيانية قولاً وفعلاً والحق خلافه وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول على عدم وجوبه ولظهور الاستحباب في تلك الأخبار ولمن جاس خلال الديار وظهور إرادة التسليم المعهود من وسلموا تسليماً ولا يجب اخماد عليه لعدم الداعي إليه ومن أصحابنا من ذهب إلى وجوب السلام عليكم عيناً وعين بها الخروج فقط وترده الأخبار الدالة على جواز الانصراف بالسلام علينا ومن أصحابنا من يظهر منه وجوب الصيغتين معاً جمعاً بينهما لكن الشهيد (() قال أنه لم يقل به أحد فيما علمته ويرده فيما قدمناه ومن أصحابنا من ذهب إلى وجوب الصيغتين تخييراً وبأيهما جيء خرج من الصلاة أو لأن الثاني مستحباً جمعاً بين ما دل عليه إجماع الأمة من وجوب السلام عليكم والخروج بها ما دل عليها من الأخبار الإمامية من وجوب السلام علينا والخروج بها وحكم الشهيد (() بأن هذا القول مخترع من زمن المحقق (() أو قبله ولم يعهد من القدماء القول به وفيه مع ذلك إن الحكم بالوجوب التخييري لا داعي إليه لعدم التعارض بين وجوبيهما فينبغي أن يحكموا بوجوبهما عيناً معاً فإن لم يمكنهم القول به لعدم القائل به فالمصير إليه الاستحباب صيغة السلام علينا كما هو المشهور وربما يدعي اتفاق الأصحاب عليه والحكم بالتخير في الخروج بينهما لا بالتخيير الوجوبي هو الأرجح والأولى وبه تجتمع الأخبار والإجماعات المحصلة والمنقولة على أن استحباب السلام علينا بعد قول السلام عليكم والخروج محتاج إلى دليل ولم يكن فلم يكن إلا أن يكتفي بأدلة السنن بفتوى الفقيه الواحد وفيه ما فيه.
بحث:الحدث الأكبر والأصغر عمداً وسهواً اختياراً أو اضطراراً لمتطهر طهارة راقعة أو مبيحة مائية أو ترابية في السعة والضيق مبطل للصلاة وإن أمكن رفعه بزمان يسير من غير فعل كثير ومن غير فعل مناف كالاستدبار وشبهه وللاحتياط وتوقف يقين البراءة على ذلك لأن الصلاة محل موصول من التكبير إلى التسليم لا اجزاء مثلاً حقه موصولة أو مفصولة فالكون الرافع بعد التكبير إلى التسليم كله صلاة فإذا حصل الحدث في جزء من أجزاء تلك الأكوان فإن شرط الطهارة وشرط الكون شرط لإجزائه والمشروط عدم عند عدم شرطه وللأخبار الدالة على البطلان المؤيدة بالشهرة المحصلة والإجماعات المنقولة والمعتبرة المؤيدة بذلك فيما دل من الأخبار على صحة الصلاة من أحداث مطلقاً وإنه يتطهر ويبني أو صحة صلاة قبل التشهد أو كانت صحيحة أو صحة صلاة من صلى متيمماً فأحدث ففاجأه الماء لا تعارض ما تقدم فهي أما مطرحة أو محمولة على التقية أو مؤولة.