پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص115

بحث:والأقرب منهما للاحتياط قول أشهد أن لا آله إلا الله بل وجوبه هو الأقوى لصحة الروايات الدالة على هذه الصورة وإن اشتملت على واجب ومندوب لأن المشتمل عليها كالمقيد لإطلاق ما دل على الإجتزاء بالشهادتين وإن كان القول به مشهوراً بين الأصحاب بل هو الأشهر ودلت عليه رواية سورة بن كليب والفتوى مما يرجح القول بوجوب الصورة الخاصة بالألفاظ الخاصة بالهيئة الخاصة بالترتيب الخاص والجمع بين ما دل على إجزاء الشهادتين وبين ما دل على أنه بخصوص الصورة الخاصة بالخمل على الوجوب التخييري وإن كان ممكناً وربما يشير إليه قوله في رواية سورة عن أدنى ما يجزي لكنه بعيد فليحمل ذلك على إرادة الشهادتين المترتبتين بالترتيب المعروف الموصوفتين بالوصف المعهود الذي تستعمله سائر الناس المتلقى عن أصحاب العصمة كما في الخبر المعتبر عن أبي عبد الله (() قال: ( التشهد في الركعتين الأوليتين أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِ على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ). وهذا في مقام البيان والحمل ظاهر في أن هذا كله حتى الصلاة على محمد وآله وما بعده هو التشهد الشرعي وإن هذه جميعاً أجزاؤه على هذا الترتيب وإن دل الدليل على استحباب ما بعد الصلاة ومما قيل أشهد وفي صحيح محمد بن مسلم إلا أنه لم يذكر على محمد وآله وكذا في رواية الخصال وأما وجوب الصلاة على النبي (() بهذه الصيغة الخاصة في التشهدين على أنهما منهما ومن أجزائهما ويلحق حكمهما فقد دل عليه الخبر الأول في مقام البيان وبالجملة ولا قائل بالفصل بين الأوليتين والأخيرتين وغيره من الأخبار وإن اشتملت على كثير من المستحبات والإحتياط الواجب في مقام شغل الذمة يقضي به أيضاً ويدل على وجوب الصلاة عليه في التشهدين وإن لم يكن بهذه الصيغة الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحصلة والأوامر الدالة على وجوب الصلاة عليه كتاباً وسنةً المحمولة على وجوبها في الصلاة تقديماً للتقيد على المجاز الندبي وفي هذين المكانين الخاصين إذ لا يجب في غيرها وغيرهما إجماعاً منقولاً معتضداً بالشهرة المحصلة وبالأخبار المبينة للصلاة فإن الصلاة على النبي (() لم تذكر بغير هذا المكان كذكرها بهذا المكان ولا يضر اشتمالها على مستحبات أخر لا نقول بوجوبها ويدل على الوجوب أيضاً بخصوص هذا المكان ما ورد في الصحيح لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (() وورد أيضاً إذا صلى أحدكم ولم يصلِ على النبي (() سلك بصلاته غير سبيل الجنة بضميمة عدم القول بوجوبها في غير هذا المكان وورد في الحسن في حديث المعراج في الجلوس في الركعة الثانية ثم أوحى له ( يا محمد صلِ على نفسك وأهل بيتك) وأما الصلاة على الأول في التشهدين فيدل عليهما أيضاً الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة المحصلة بل الإجماع كذلك والأخبار المتقدمة في بيان الكيفية ويدل عليها أيضاً الدوام عليها في مقام البيان في لسان النبي (() ومن تتبع طريقتهم بسيرتهم وكلما دل على وجوب الصلاة عليه يدل على الصلاة عليهم لأن المعهود منها ذلك حتى كالكلمة الواحدة مضافاً إلى ما ورد من النهي عن الصلاة البتراء التي لم تقترن بالصلاة عليهم والنهي يقضي بالفساد وأما وجوب الصلاة على النبي (() كلما ذكره ذاكر فلا نقول به سواء ذكره باسمه أو لقبه أو كنيته أو بضميره أو بالإشارة إليه سواء كان عادة الصلاة إليه أو لغيرها وسواء تكرر الذكر بمجلس واحد أو بمجالس متعددة وسواء تخلل بين الأذكار الصلاة أو لم يتخلل وسواء كان بإذن أو غيره للأصل وخلو الخطب والمواعظ عنه ولعدم اشتهاره مع توفر الدواعي للاشتهار ولخلو كثير من الأدعية عن ذلك وللإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة فما دل من الأخبار على ذلك مما ظاهره الوجوب مصروف إلى الاستحباب كما هو الظاهر من هذه الأبواب كما أنه قد جاء في عدة من أخبار الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد وفيها المعتبر أن المحدث بعد الشهادتين ل بأس بصلاته وقد مضت صلاته وفيها الأمر بالانصراف بعد ذكر الشهادتين وغير ذلك وهي متروكة الظاهر غير معمول عليها مؤولة بإرادة المثال والتنبيه على مبتدأ التشهد وإيكال ما بعده إلى المعروف ذلك اليوم عندهم والمألوف ما بينهم ولم يفت بمضمونها أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من الصدوق (() وتأويل كلامه قريب من كالأخبار.

بحث:يشترط فيه الجلوس للإجماع ولظاهر الأخبار الآمرة بالجلوس والمعلقة له كقوله (() إذا استويت جالساً ونحوه وظاهرها أن التشهد يقارن الجلوس لأن المراد مجرد وقوعه بعده وللإحتياط ولا يجب كيفية خاصة للجلوس وإنما يجب فيه الاستقرار للتأسي والإحتياط هذا كله في العمد وأما مع السهو فالتارك للجلوس فيه وإن أتى به في حال النهوض والقيام غير آت به فتجب إعادته لأن المشروط عدم عند عدم شرطه وهل يجب قضاؤه والحال هذه لا يبعد ذلك مع احتمال عدمه لأن القضاء بأمر جديد وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام ولو ترك الجلوس متعمداً قدر الواجب ثم عاد إليه جالساً مستقراً فالظاهر البطلان ولا تنفعه الإعادة لتوجه النهي إليه وهل يجب الجلوس على من لم يتمكن من التشهد بقدره أو ما قام مقامه من ذكر أو ترجمة أو إشارة أو لا الذي يظهر وجوبه لاجتماع الحيثيتين فيه من الوجوب النفسي أو الشرطي كما تدل عليه الأخبار ولحديث لا يترك الميسور بالمعسور.

القول في التسليم:

بحث:الظاهر أن التسليم ليس له حقيقة شرعية وأن وجب الاقتصار على الصيغ المعهودة المتلقاة من الشارع قولاً وفعلاً لتوقيفية العبادة وانصراف الإطلاقات للمعهود منها والكلام فيه يقع في مقامات: